Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 236-236)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { لا جناح عليكم إِن طلقتم النساء ما لم تمسوهن } قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وأبو عمرو « تمسوهن » بغير الف حيث كان ، وبفتح التاء . وقرأ حمزة والكسائي ، وخلف « تماسُّوهن » بألف وضم التاء في الموضعين هنا وفي الأحزاب ثالث . قال أبو علي : وقد يراد بكل واحد من « فاعل » و « فعل » ما يراد بالآخر ، تقول : طارقت النعل ، وعاقبت اللص . " قال مقاتل بن سليمان : نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ، ولم يسم لها مهراً ، فطلقها قبل أن يمسها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم « هل متعتها بشيء ؟ » قال : لا . قال : « متعها ولو بقلنسوتك " ومعنى الآية : ما لم تمسوهن ، ولم تفرضوا لهن فريضة . وقد تكون « أو » بمعنى الواو . كقوله تعالى : { ولا تطع منهم آثماً أو كفورا } [ الدهر : 24 ] . والمسُّ : النكاح ، والفريضة : الصداق ، وقد دلت الآية على جواز عقد النكاح بغير تسمة مهر { ومتعوهن } أي : أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر . والمتاع : اسم لما ينتفع به ، فذلك معنى قوله تعالى : { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } . وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، « قدْره » باسكان الدال في الحرفين ، وقرأ ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي بتحريك الحرفين ، وعن عاصم : كالقراءتين ، وهما لغتان . فصل وهل هذه المتعة واجبة ، أم مستحبة ؟ فيه قولان . أحدهما : واجبة ، واختلف أرباب هذا القول ، لأي المطلقات تجب . على ثلاثة أقوال . أحدها : أنها واجبة لكل مطلقة ، روي عن علي ، والحسن ، وأبي العالية ، والزهري . والثاني : أنها تجب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها صداقاً ، ولم يمسها ، فإنه يجب لها نصف ما فرض ، روي عن ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، وشريح ، وإبراهيم . والثالث : أنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهراً . فان دخل بها ، فلا متعة ، ولها مهر المثل ، روي عن الأوزاعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل . والثاني : أن المتعة مستحبة ، ولا تجب على أحد ، سواء سمى للمرأة ، أو لم يسم ، دخل بها ، أو لم يدخل ، وهو قول مالك ، والليث بن سعد ، والحكم ، وابن أبي ليلى . واختلف العلماء في مقدار المتعة ، فنقل عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب : أعلاها خادم ، وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها ، وروي عن حماد وأبي حنيفة : أنه قدر نصف صداق مثلها . وعن الشافعي وأحمد : أنه قدر يساره وإعساره ، فيكون مقدراً باجتهاد الحاكم . ونقل عن أحمد : المتعة بقدر ما تجزئ فيه الصلاة من الكسوة ، وهو درع وخمار . قوله تعالى : { متاعاً بالمعروف } أي : بقدر الإمكان ، والحق : الواجب . وذكر المحسنين والمنفقين ضرب من التأكيد .