Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 237-237)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } أي : قبل الجماع { وقد فرضتم لهن } أي : أوجبتم لهن شيئاً التزمتم به ، وهو المهر { إلا أن يعفون } يعني : النساء ، وعفو المرأة : ترك حقها من الصداق الوفي : الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال . أحدها : أنه الزوج ، وهو قول عليّ ، وابن عباس ، وجبير ابن مطعم ، وابن المسيب ، وابن جبير ، ومجاهد ، وشريح ، وجابر بن زيد ، والضحاك ، ومحمد بن كعب القرظي ، والربيع بن أنس ، وابن شبرمة ، والشافعي ، وأحمد رضي الله عنهم في آخرين . والثاني : أنه الولي ، روي عن ابن عباس ، والحسن ، وعلقمة ، وطاووس ، والشعبي ، وابراهيم في آخرين . والثالث : أنه أبو البكر . روي عن ابن عباس ، والزهري ، والسدي في آخرين . فعلى القول الأول عفو الزوج : أن يكمل لها الصداق ، وعلى الثاني : عفو الولي : ترك حقها إذا أبت ، روي عن ابن عباس ، وأبي الشعثاء ، وعلى الثالث يكون قوله : { إلا أن يعفون } يختص بالثيبات . وقوله : { أو يعفوَ } يختص أبا البكر ، قاله الزهري . ، والأول أصح ، لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي ، فصارت بيد الزوج ، والعفو إنما يُطلق على ملك الإِنسان ، وعفو الولي عفو عما لا يملك ، ولأنه قال : { ولا تنسَوا الفضل بينكم } والفضل فيه هبة الإنسان مال نفسه ، لا مال غيره . قوله تعالى : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } فيه قولان . أحدهما : أنه خطاب للزوجين جميعاً ، روي عن ابن عباس ، ومقاتل ، والثاني : أنه خطاب للزوج وحده ، قاله الشعبي ، وكان يقرأ : « وأن يعفو » بالياء . قوله تعالى : { ولا تنسوا الفضل بينكم } خطاب للزوجين ، قال مجاهد : هو إتمام الرجل الصداق ، وترك المرأة شطرها .