Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 33, Ayat: 5-6)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { أُدعوهم لآبائهم } قال ابن عمر : ما كنَّا ندعو زيد بن حارثة إِلا زيد بن محمد ، حتى نزلت { أُدعوهم لآبائهم } . قوله تعالى : { هو أقسط } أي : أعدل ، { فان لم تَعْلَموا آباءهم } أي : إِن لم تعرفوا آباءهم { فاخوانُكم } أي : فهم إِخوانُكم ، فليقُل أحدُكم : يا أخي ، { ومواليكم } قال الزجاج : أي : بنو عمِّكم . ويجوز أن يكون { مواليكم } أولياءَكم في الدِّين . { وليس عليكم جُناح فيما أخطأتم به } فيه ثلاثة أقوال . أحدها : فيما أخطأتم به قبل النَّهي ، قاله مجاهد . والثاني : في دعائكم من تَدْعونه إِلى غير أبيه وأنتم ترَونه كذلك ، قاله قتادة . والثالث : فيما سهوتم فيه ، قاله حبيب بن أبي ثابت . فعلى الأول يكون معنى قوله : { ولكن ما تعمَّدتْ قلوبُكم } أي : بعد النَّهي . وعلى الثاني والثالث : ما تعمَّدتْ في دعاء الرجل إِلى غير أبيه . قوله تعالى : { النَّبيُّ أَولى بالمؤمِنين مِنْ أنفُسهم } أي : أحقُّ ، فله أن يحكُم فيهم بما يشاء ، قال ابن عباس : إِذا دعاهم إِلى شيء ، ودعتْهم أنفسهم إِلى شيء ، كانت طاعتُه أولى من طاعة أنفُسهم ؛ وهذا صحيح ، فان أنفُسهم تدعوهم إِلى ما فيه هلاكهم ، والرسول يدعوهم إِلى ما فيه نجاتهم . قوله تعالى : { وأزواجُه أُمَّهاتُهم } أي : في تحريم نكاحهنَّ على التأبيد ، ووجوب إِجلالهنَّ وتعظيمهنَّ ؛ ولا تجري عليهنَّ أحكام الأُمَّهات في كل شيء ، إِذ لو كان كذلك لَمَا جاز لأحد أن يتزوج بناتِهنَّ ، وَلَورِثْنَ المسلمين ، ولجازت الخَلوة بهنَّ . وقد روى مسروق عن عائشة أن أمرأة قالت : يا أُمَّاه ، فقالت : لستُ لكِ بأُمٍّ ؛ إِنَّما أنا أُمُّ رجالكم ؛ فبان بهذا الحديث أن معنى الأُمومة تحريمُ نكاحهنَّ فقط . وقال مجاهد : « وأزواجُه أُمَّهاتُهم » وهو أب لهم . وما بعد هذا مفسَّر في آخر [ الأنفال ] إِلى قوله تعالى : { من المؤمنين والمهاجرين } والمعنى أن ذوي القرابات بعضُهم أولى بميراث بعض من أن يَرِثوا بالإِيمان والهجرة كما كانوا يفعلون قبل النسخ { إِلاَّ أن تفعلوا إِلى أوليائكم معروفاً } [ وهذا استثناء ليس من الأول ، والمعنى : لكن فِعلُكم إِلى أوليائكم معروفاً ] جائز ، وذلك أن الله تعالى لمَّا نسخ التوارث بالحلف والهجرة ، أباح الوصية للمعاقدين ، فللانسان أن يوصيَ لمن يتولاَّه بما أحب من ثلثه . فالمعروف هاهنا : الوصية . قوله تعالى : { كان ذلك } يعني نسخ الميراث بالهجرة وردّه إِلى ذوي الأرحام { في الكتاب } يعني اللوح المحفوظ { مسطوراً } أي : مكتوباً .