Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 6, Ayat: 145-145)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أُوحيَ إلي محرماً على طاعم يطعمه } نبْههم بهذا على أن التحريم والتحليل ، إنما يثبت بالوحي . وقال طاووس ، ومجاهد : معنى الآية : لا أجد محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا . والمراد بالطاعم : الآكل . { إلا أن يكون ميتة } أي : إلا أن يكون المأكول ميتة . قرأ ابن كثير ، وحمزة : « إلا أن يكون » بالياء ، « ميتة » نصبا وقرأ ابن عامر : « إلا أن تكون » بالتاء ، « ميتةٌ » بالرفع ، على معنى : إلا أن تقع ميتةٌ ، أو تحدث ميتةٌ . { أو دماً مسفوحاً } قال قتادة : إنما حُرِّمَ المسفوحُ ، فأما اللحم إذا خالطه دم ، فلا بأس به . قال الزجاج : المسفوح : المصبوب . وكانوا إذا ذَكَّوا يأكلون الدم كما يأكلون اللحم . والرجس : اسم لما يُستقذَر ، وللعذاب . { أو فسقاً } المعنى : أو أن يكون المأكول فسقا . { أُهل لغير الله به } أي : رُفع الصوت على ذبحه باسم غير الله ، فسمي ما ذُكر عليه غير اسم الله فسقاً ؛ والفسق : الخروج من الدين . فصل اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين . أحدهما : أنها محكمة . ولأرباب هذا القول في سبب إحكامها ثلاثة أقوال . أحدها : أنها خبر ، والخبر لا يدخله النسخ . والثاني : أنها جاءت جواباً عن سؤال سألوه ؛ فكان الجواب بقدر السؤال ، ثم حُرِّم بعد ذلك ما حُرِّم . والثالث : أنه ليس في الحيوان محرم إلا ما ذُكر فيها . والقول الثاني : أنها منسوخة بما ذكر في ( المائدة ) من المنخنقة والموقوذة ، وفي السُنَّةِ من تحريم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير . وقيل : إن آية ( المائدة ) داخلة في هذه الآية ، لأن تلك الأشياء كلها ميتة .