Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 65, Ayat: 6-7)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ أسكنوهنَّ من حيثُ سكنتم } و « من » صلة قوله : { من وُجدكم } قرأ الجمهور بضم الواو . وقرأ أبو هريرة ، وأبو عبد الرحمن ، وأبو رزين ، وقتادة ، ورَوْح عن يعقوب بكسر الواو . وقرأ ابن يعمر ، وابن أبي عبلة ، وأبو حيوة : بفتح الواو . قال ابن قتيبة : أي : بِقَدْر وُسْعِكم . والوُجد : المقدرة ، والغنى ، يقال : افتقر فلان بعد وُجْدٍ . قال الفراء : يقول : على ما يجد ، فإن كان مُوَسَّعاً عليه ، وسَّعَ عليها في المسكن والنَّفَقة ، وإن كان مقتَّراً عليه ، فعلى قَدْرِ ذلك . قوله تعالى : { ولا تُضَارُّوهنَّ } بالتضييق عليهنّ في المسكن ، والنفقة ، وأنتم تجدون سَعَة . قال القاضي أبو يعلى : المراد بهذا : المطلقة الرجعية دون المبتوتة ، بدليل قوله تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } [ الطلاق : 1 ] وقولِه : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهن بمعروف } [ الطلاق : 2 ] فدل ذلك على أنه أراد الرجعية . وقد اختلف الفقهاء في المبتوتة : هل لها سكنى ، ونفقة في مدة العدة ، أم لا ؟ فالمشهور عند أصحابنا : أنه لا سكنى لها ولا نفقة ، وهو قول ابن أبي ليلى . وقال أبو حنيفة لها السكنى ، والنفقة . وقال مالك والشافعي : لها السكنى ، دون النفقة . وقد رواه الكوسج عن أحمد . ويدل على الأول حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة ، فإذا لم يكن له عليها ، فلا نفقة ولا سكنى . ومن حيث المعنى : إِن النفقة إنما تجب لأجل التمكين من الاستمتاع ، بدليل أن الناشز لا نفقة لها . واختلفوا في الحامل ، والمتوفَّى عنها زوجها ، فقال ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو العالية ، والشعبي ، وشريح ، وإبراهيم : نفقتها من جميع المال ، وبه قال مالك ، وابن أبي ليلى ، والثوري . وقال ابن عباس ، وابن الزبير ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء : نفقتها في مال نفسها ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه . وعن أحمد كالقولين . قوله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } يعني : أجرة الرضاع . وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن ترضعه بأجرة مثله ، لم يكن للأب أن يسترضع غيرها { وَأْتمروا بينكم بمعروف } أي : لا تشتطُّ المرأة على الزوج فيما تطلبه من أجرة الرضاع ، ولا يقصِّر الزَّوج عن المقدار المستحق { وإِن تعاسرتم } في الأجرة ، ولم يتراضَ الوالدان على شيء { فسترضع له أخرى } لفظه لفظ الخبر ، ومعناه : الأمر ، أي : فليسترضع الوالد غير والدة الصبي . { لينفق ذو سَعَةٍ من سَعَتِهِ } أمر أهل التَّوسِعَة أن يوسِّعوا على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سَعَتِهم . وقرأ ابن السميفع « لينفق » بفتح القاف { ومن قُدِرَ عليه رِزْقُه } أي : ضُيِّق عليه من المطلّقين . وقرأ أبي بن كعب ، وحميد « قُدّر » بضم القاف ، وتشديد الدال . وقرأ ابن مسعود ، وابن أبي عبلة « قَدّر » بفتح القاف وتشديد الدال « رزقَه » بنصب القاف { فلينفِقْ مما آتاه الله } على قدر ما أعطاه { لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها } أي : على قدر ما أعطاها من المال { سيجعل الله بعد عسر يسراً } أي : بعد ضيق وشدة ، غنىً وسَعَةً ، وكان الغالب عليهم حينئذ الفقر ، فأعلمهم أنه سيفتح عليهم بعد ذلك .