Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 197-197)
Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أي وقت الحج { أَشْهُرٍ } كقولك البرد شهران . والأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند أبي حنيفة . وعند الشافعي تسع ذي الحجة وليلة يوم النحر . وعند مالك ذي الحجة كله . فإن قلت ما فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر ؟ قلت فائدته أن شيئاً من أفعال الحجّ لا يصحّ إلا فيها ، والإحرام بالحج لا ينعقد أيضاً عند الشافعي في غيرها . وعند أبي حنيفة ينعقد إلا أنه مكروه . فإن قلت فكيف كان الشهران وبعض الثالث أشهر ؟ قلت اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد . بدليل قوله تعالى { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } التحريم 4 فلا سؤال فيه إذن ، وإنما كان يكون موضعاً للسؤال لو قيل ثلاثة أشهر معلومات . وقيل نُزِّل بعض الشهر منزلة كله ، كما يقال رأيتك سنة كذا ، أو على عهد فلان ، ولعل العهد عشرون سنة أو أكثر ، وإنما رآه في ساعة منها . فإن قلت ما وجه مذهب مالك وهو مرويّ عن عروة بن الزبير ؟ قلت قالوا إنّ العمرة غير مستحبة فيها عند عمر وابن عمر فكأنها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرة . وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يخفق الناس بالدّرة وينهاهم عن الاعتمار فيهنّ . وعن عمر رضي الله عنه قال لرجل إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحرّم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة . وقالوا لعل من مذهب عروة جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر { مَّعْلُومَـٰتٍ } معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم . وفيه أن الشرع لم يأت على خلاف ما عرفوه ، وإنما جاء مقرّراً له { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ } فمن ألزم نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه عند أبي حنيفة وعند الشافعي بالنية { فَلاَ رَفَثَ } فلا جماع لأنه يفسده . أو فلا فحش من الكلام { وَلاَ فُسُوقَ } ولا خروج عن حدود الشريعة وقيل هو السباب والتنابز بالألقاب { وَلاَ جِدَالَ } ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين وإنما أمر باجتناب ذلك . وهو واجب الاجتناب في كل حال لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن . والمراد بالنفي وجوب انتفائها ، وأنها حقيقة بأن لا تكون . وقرىء المنفيات الثلاث بالنصب وبالرفع . وقرأ أبو عمرو وابن كثير الأوّلين بالرفع والآخر بالنصب لأنهما حملا الأوّلين على معنى النهي ، كأنه قيل فلا يكونن رفث ، ولا فسوق ، والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال كأنه قيل ولا شك ولا خلاف في الحج ذلك أنّ قريشاً كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام ، وسائر العرب يقفون بعرفة وكانوا يقدّمون الحج سنة ويؤخرونه سنة وهو النسيء ، فرّد إلى وقت واحد وردّ الوقوف إلى عرفة ، فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في الحج . واستدلّ على أن المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله صلى الله عليه وسلم 109 " من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة يوم ولدته أمه " وأنه لم يذكر الجدال { وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ } حث على الخير عقيب النهي عن الشر وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن ، ومكان الفسوق البرّ والتقوى ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة . أو جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد منهم ما نهوا عنه ، وينصره قوله تعالى { وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ } أي اجعلوا زادكم إلى الآخرة اتقاء القبائح فإن خير الزاد اتقاؤها . وقيل 110 كان أهل اليمن لا يتزوّدون ويقولون نحن متوكلون ونحن نحج بيت الله أفلا يُطعمنا فيكونون كلاًّ على الناس ، فنزلت فيهم . ومعناه وتزوّدوا واتقوا الاستطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم ، فإن خير الزاد التقوى { وَٱتَّقُونِ } وخافوا عقابي { يَٰأُوْلِي ٱلالْبَـٰبِ } يعني أن قضية اللب تقوى الله ، ومن لم يتقه من الألباء فكأنه لا لب له .