Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 24, Ayat: 59-59)
Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ ٱلأَطْفَالُ مِنكُمُ } أي من الأحرار دون المماليك { ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } يريد الذين بلغوا الحلم من قبلهم ، وهم الرجال . أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله { يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ } الآية النور 27 والمعنى أنّ الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث ، فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن حدّ الطفولة بأن يحتلموا أو يبلغوا السنّ التي يحكم فيها عليهم بالبلوغ ، وجب أن يفطموا عن تلك العادة ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كما الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلاّ بإذن وهذا مما الناس منه في غفلة ، وهو عندهم كالشريعة المنسوخة ، وعن ابن عباس آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن ، وإني لآمر جارتي أن تستأذن عليَّ . وسأله عطاء أأستأذن على أختي ؟ قال نعم وإن كانت في حجرك تمونها ، وتلا هذه الآية . وعنه ثلاث آيات جحدهنّ الناس الإذن كله . وقوله { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللَّهِ أَتْقَـٰكُمْ } الحجرات 13 فقال ناس أعظمكم بيتاً . وقوله { وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ } النساء 8 . وعن ابن مسعود عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم . وعن الشعبي ليست منسوخة ، فقيل له إن الناس لا يعملون بها ، فقال الله المستعان . وعن سعيد بن جبير يقول هي منسوخة لا والله ما هي منسوخة ولكن الناس تهاونوا بها . فإن قلت ما السنّ التي يحكم فيها بالبلوغ ؟ قلت قال أبو حنيفة ثماني عشرة سنة في الغلام ، وسبع عشرة في الجارية . وعامة العلماء على خمس عشرة فيهما . وعن علي رضي الله عنه أنه كان يعتبر القامة ويقدره بخمسة أشبار ، وبه أخذ الفرزدق في قوله @ مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إزَارَه فَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَشْبَارِ @@ واعتبر غيره الإنبات . وعن عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن غلام ، فقال هل اخضر إزاره ؟ .