Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 34-34)

Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاءِ } يقومون عليهن آمرين ناهين ، كما يقوم الولاة على الرعايا . وسموا قوّاماً لذلك . والضمير في { بَعْضَهُمْ } للرجال والنساء جميعاً ، يعني إنما كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال ، على بعض وهم النساء . وفيه دليل على أنّ الولاية إنما تستحق بالفضل ، لا بالتغلب والاستطالة والقهر . وقد ذكروا في فضل الرجال العقل ، والحزم ، والعزم ، والقوّة ، والكتابة ـــ في الغالب ، والفروسية ، والرمي ، وأنّ منهم الأنبياء والعلماء ، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى ، والجهاد ، والأذان ، والخطبة ، والاعتكاف ، وتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة ، والشهادة في الحدود ، والقصاص ، وزيادة السهم ، والتعصيب في الميراث ، والحمالة ، والقسامة ، والولاية في النكاح والطلاق والرجعة ، وعدد الأزواج ، وإليهم الانتساب ، وهم أصحاب اللحى والعمائم { وَبِمَا أَنفَقُواْ } وبسبب ما أخرجوا في نكاحهنّ من أموالهم في المهور والنفقات . وروى 272 أنّ سعد بن الربيع وكان نقيباً من نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير . فلطمها . فانطلق بها أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفرشته كريمتي فلطمها فقال { لتقتص مِنْهُ } فنزلت ، فقال صلى الله عليه وسلم أردنا أمراً وأراد الله أمراً ، والذي أراد الله خير ، ورفع القصاص . واختلف في ذلك ، فقيل لا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس ولو شجها ، ولكن يجب العقل . وقيل لا قصاص إلا في الجرح والقتل . وأما اللطمة ونحوها فلا { قَـٰنِتَـٰتٌ } مطيعات قائمات بما عليهنّ للأزواج { حَـفِظَـٰتٌ لّلْغَيْبِ } الغيب خلاف الشهادة . أي حافظات لمواجب الغيب إذا كان الأزواج غير شاهدين لهنّ حفظهن ما يجب عليهنّ حفظه في حال الغيبة . من الفروج والبيوت والأموال . وعن النبي صلى الله عليه وسلم 273 " خير النساء امرأة إن نظرتَ إليها سرّتك ، وإن أمرْتها أطاعتك وإذا غبتَ عنها حفظتك في مالها ونفسها " ، وتلا الآية وقيل { للغيب } لأسرارهم { بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ } بما حفظهنّ الله حين أوصى بهنّ الأزواج في كتابه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فقال 274 " استوصوا بالنساء خيراً " أو بما حفظهنّ الله وعصمهنّ ووفقهنّ لحفظ الغيب ، أو بما حفظهنّ حين وعدهنّ الثواب العظيم على حفظ الغيب ، وأوعدهنّ بالعذاب الشديد على الخيانة . وما مصدرية . وقرىء « بما حفظَ اللهَ » بالنصب على أنْ ما موصولة ، أي حافظات للغيب بالأمر الذي يحفظ حق الله وأمانة الله ، وهو التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة لهم . وقرأ ابن مسعود « فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهنّ » . نشوزها ونشوصها أن تعصي زوجها ، ولا تطمئن إليه وأصله الانزعاج { فِى ٱلْمَضَاجِعِ } في المراقد . أي لا تدخلوهن تحت اللحد أو هي كناية عن الجماع . وقيل هو أن يوليها ظهره في المضجع وقيل في المضاجع في بيوتهن التي يبتن فيها . أي لا تبايتوهن . وقرىء « في المضجع » ، و « في المضطجع » . وذلك لتعرّف أحوالهن وتحقق أمرهن في النشوز أمر بوعظهن أوّلاً ، ثم هجرانهن في المضاجع ، ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران . وقيل معناه أكرهوهن على الجماع واربطوهن ، من هجر البعير إذا شدّه بالهجار . وهذا من تفسير الثقلاء . وقالوا يجب أن يكون ضرباً غير مبرِّح لا يجرحها ولا يكسر لها عظماً ويجتنب الوجه . وعن النبيّ صلى الله عليه وسلم 275 " علق سوطك حيث يراه أهلك " وعن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن العوّام ، فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها . ويروى عن الزبير أبيات منها @ وَلَوْلاَ بَنُوهَا حَوْلَهَا لَخَبَطْتُهَا @@ { فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً } فأزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ والتجني ، وتوبوا عليهن واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن بعد رجوعهن إلى الطاعة والانقياد وترك النشوز { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً } فاحذروه واعلموا أنّ قدرته عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم . ويروى 276 أن أبا مسعود الأنصاري رفع سوطه ليضرب غلاماً له ، فبصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصاح به " أبا مسعود ، للَّهُ أقدر عليك منك عليه " فرمى بالسوط وأعتق الغلام . أو إن الله كان علياً كبيراً وإنكم تعصونه على علو شأنه وكبرياء سلطانه ، ثم تتوبون فيتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عمن يجني عليكم إذا رجع .