Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 5-5)

Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ } قيل هو ذبائحهم . وقيل هو جميع مطاعمهم . ويستوي في ذلك جميع النصارى . وعن علي رضي الله عنه أنه استثنى نصارى بني تغلب وقال ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر ، وبه أخذ الشافعي . وعن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس . وهو قول عامة التابعين ، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه . وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند أبي حنيفة . وقال صاحباه هم صنفان صنف يقرؤن الزبور ويعبدون الملائكة . وصنف لا يقرؤن كتاباً ويعبدون النجوم فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب . وأما المجوس فقد سنّ بهم سنّة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم . وقد وري عن أبي المسيب أنه قال إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح فلا بأس . وقال أبو ثور وإن أمره بذلك في الصحة فلا بأس وقد أساء { وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ } فلا عليكم أن تطعموهم ، لأنه لو كان حراماً عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم { وٱلْمُحْصَنَـٰتِ } الحرائر أو العفائف وتخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم والإماء من المسلمات يصحّ نكاحهنّ بالاتفاق ، وكذلك نكاح غير العفائف منهن ، وأما الإماء الكتابيات ، فعند أبي حنيفة هنَّ كالمسلمات ، وخالفه الشافعي ، وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات ، ويحتج بقوله { وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ } البقرة 221 ويقول لا أعلم شركاً أعظم من قولها إن ربها عيسى . وعن عطاء قد أكثر الله المسلمات ، وإنّما رخص لهم يومئذ { مُّحْصِنِينَ } أعفاء { وَلاَ مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ } صدائق ، والخدن يقع على الذكر والأنثى { وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإيمَـٰنِ } بشرائع الإسلام وما أحلّ الله وحرّم .