Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 72-72)
Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً … } قال ابن عرفة : لِمَ نسب ( القتل ) إلى الجميع والقاتل إنّما هو واحد ؟ قال : وأجيب بأنه راعى في ذلك من رضي ( بفعله ) . قال ابن عرفة : إنّما يتمّ لو كان ظاهرا بحيث علم به البعض ورضي ( بالقتل ) أما هذا ( فهو واحد منهم ) ، وقد قتل واحد منهم غيلة فلم يعلم به أحد ( حتى ) يقال : إنّه رضي بقتله . قال ابن عرفة : وإنما الجواب أنه جمعهم باعتبار الدعوى لأن المتهم ( بالقتل ) ينفيه عن نفسه ويدعيه ( على ) غيره وذلك الغير ينفيه أيضا عن نفسه ويدعيه ( عليه ) . قال الزمخشري : ( خوطبوا مخاطبة ) الجماعة لوجود القتل فيهم . قال : فإن قلت : لم يذكر القصة ( على ترتيبها ) ؟ فهلا قدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها ؟ ثم قال : هلاّ قدم الأمر بالقتل ثم الذبح ثم الضرب ؟ قال ابن عرفة : ظاهر كلامه هذا ( متناقض ) لأنه قال : الأولى بتقديم الضرب ثم رجع إلى أنّ الأولى تقديم الذّبح ولكن جوابه أنّ الأمر بالذبح ( متقدم ) على الذبح . انتهى . قوله تعالى : { وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ } . لم يقل : ما كنتم تجحدون ، لأن الجاحد للشيء المنكر له قد يكون على الحق فيكون موافقا لظاهره بخلاف الكاتم ( فإن ) باطنه مخالف لظاهره فهو على الباطل بلا شك . قال الفخر الرازي : يؤخذ من عمومه أنّ الله تعالى يظهر جميع الأشياء من الخير والشر . قال ابن عرفة : يلزم عليه ( الخلف ) في الحبر لأن الله تعالى يستر على العبيد كثيرا من المعاصي . قال الرازي : هو عام مخصوص لأن المراد ما كنتم تكتمون / من أمر القتل ، واحتج بها الفقهاء في قول القتيل : ( دمي ) عند فلان ، إنّه ( لَوْثٌ ) يوجب القسامة . قال ابن رشد في المقدمات في كتاب القسامة : قول الميّت : دمي عن فلان ، لم يختلف قول الإمام مالك : إنه لوث في العمد يوجب القسامة والقَوَد عدلا أو مسخوطا . ( وخالفه ) الجمهور ، وحجة الإمام مالك رضي الله عنه هذه الآية ، وأبطله ابن عبد البرّ بأن هذه الآية ( معجزة لنبي وآية له فلا يصح الاستدلال بها ) . وأجاب ابن رشد : بأن الآية إنما كانت في الإحياء ، وأما في قوله بعد أن حيي : فلان قتلني ، فليس فيه آية . وقد كان الله قادرا على أن يحيي غيره من الأموات فيقول : إن فلانا قتل فلانا . ( قلت ) : ورده ابن عرفة بأن موسى عليه السلام أخبرهم أن الميت يحيا ويخبرهم بمن قتله فكان الأمر كذلك فكلا الأمرين آية . وقد قال الأصوليون ( إذا ) قال النبي : دليل صدقي أن هذا الميّت يحيا ( فصار حيا ) . ( ( وقال : هذا الرجل كاذب . فقال القاضي أبو بكر الباقلاني : ( إنّ ) ذلك دليل على كذبه . وقال الإمام ) ) لا يكون دليلا على كذبه . قالوا : وأمّا إن قال : دليل صدقي أن هذا الميت يحيا ويقول لكم : إني صادق ، ( فيحيا ) فيقول : إنه صادق ، فلا خوف بينهم أنه دليل على صدقة . فكذلك هذا ( هو ) معجزة ( بلا ) شك ، فهو خاص بهذه القضية لا يصحّ القياس عليه . وجعل الفقهاء وجود القتيل في محلة قوم لوثا يوجب القسامة . وكانوا يحكون أن مسجد الشماسين بتونس كان داراً لبعض الموحدين وبجواره قوم لهم ولد صغير يجلس على باب الدار بكسوة رفيعة ففقدوه ، فبحثوا عليه فوجدوه ميتا بمطمور تلك الدار ، فرأوا ذلك لوثا فعوقب الموحد وهدمت داره وبنيت مسجدا .