Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 83-83)
Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيۤ إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ ٱللَّهَ … } قال ابن عرفة : هذا دليل على أن الاستثناء من النفي إثبات . قيل لابن عرفة : نقول إنه محتمل للإثبات والنفي ، والدليل العقلي عين هنا أحد المحتملات ، وهو الإثبات ، فقد تقرر عند الجدليين والأصوليين أنه إذا تعارض حمل الكلام على فائدة ( احتمل أن تكون ) فهمت من مجرد اللّفظ ، ( أو ) من خارج ، فالأولى ( ترجيح ) فهمها من اللّفظ . وتقرر عند الجدليين أنّ جواز الإرادة موجب ( للإرادة ) بجواز إرادة أن الاستثناء من النفي إثبات موجب لإرادة ذلك . قال : ولا يصح أن يكون { لاَ تَعْبُدُونَ } بدلا من { مِيثَاقَ } فإنه متعلق الميثاق لا نفس الميثاق . قلت : يكون بدل اشتمال ، أو بدل شيء من شيء على تقدير مضاف أي ميثاق لا تعبدون إلاّ الله . قوله تعالى : { وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً … } . قال ابن عرفة : المراد هو الحسن شرعا ، فيدخل فيه تغيير المنكر ، فإنّه من القول الحسن ، وليس المراد به القول الملائم للناس ، ومجرد تحسين الخلق معهم ، فإنه يخرج عنه تغيّر المنكر مع أن الأمر يتناوله هو وغيره ، ويحتمل أن التكليف به لهم في شريعتهم أو في شريعتنا بعد ( إيمانهم ، أو بعد التوفيه بذلك ) ، وتقيده بالإعراض إشارة إلى دوامهم على ذلك ، والإصرار عليه فإن ( المتولي ) على قسمين : فواحد يطمع في رجوعه ، وآخر لا يطمع فيه بوجه فهذا هو المعرض .