Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 33, Ayat: 50-50)

Tafsir: al-Ǧawāhir al-ḥisān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

وقوله تعالى : { يَٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوٰجَكَ … } الآية ، ذهب ابن زيد والضحاكُ في تفسير هذه الآية إلى : أن اللّه تعالى أحل لنبيه أن يتزوجَ كل امرأة يؤتيها مَهْرَها ، وأباح له كلَّ النساء بهذا الوجه ، وإنما خَصَّصَ هؤلاءِ بالذكر تشريفا لهن فالآيةُ على هذا التأويلِ فيها إباحةٌ مُطلقةُ في جميع النساء ، حاشى ذوات المحارم المذكور حُكْمُهُنَّ : في غير هذه الآية . ثم قال بعد هذا { تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ } أي : من هذه الأصناف كلها ، ثم تجرى الضمائرُ بعد ذلك على العُموم إلى قوله تعالى : { وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ } [ الأحزاب : 52 ] فيجيءُ هذا الضميرُ مقطوعاً من الأول عائداً على أزواجه التسعِ فقط ؛ على الخلاف في ذلك وتَأَوَّيل غير ابن زَيْدٍ في قوله : { أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوٰجَكَ } مَنْ فِي عِصْمَتِهِ ممن تَزَوَّجَها بِمَهْرٍ ؛ وَأَنَّ مِلْكَ اليمينِ بَعْدُ حلالٌ ؛ وأن اللّهَ أباحَ له مع المذكُوراتِ بَنَاتِ عَمِّهِ وعماتِه ، وخاله ، وخالاته ، ممن هاجرَ معَه ، والواهباتِ خَاصَّةً ، فيجيءُ الأمرُ على هذا التأويل أَضْيَقَ عَلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويؤيدُ هذَا التأويلَ ما قَالَه ابنُ عباس : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَزَوَّجُ في أَيِّ النِّسَاءِ شَاءَ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَشُقُّ عَلَىٰ نِسَائِهِ ، فلما نَزلَتْ هذه الآيةُ ، وحُرِّم عَلَيْهِ بِهَا النِّسَاءُ ؛ إلاَّ مَنْ سُمِّيَ سُرَّ نِسَاؤه بذلك . وقوله سبحانه : { وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ … } الآية ، قال السُّهَيْلِيُّ : ذكرَ البخاريُّ عَن عائشَة ـــ رضي اللّه عنها ـــ أنَّها قَالَتْ : كَانَتْ خَوْلَةُ بنتُ حَكِيمٍ مِن اللاتي وَهَبْنَ أنفسَهن ؛ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ، فدَلَّ عَلىٰ أنهن كُنْ غَيْرَ واحدة ، انتهى : وقوله : { خَالِصَةً لَّكَ } أي : هبة النساء أنفسهن خاصةٌ بك دونَ أمَّتِكَ . قال : * ع * : ويظهرُ من لفظِ أُبَيِّ بن كَعْبِ أن معنى قوله : « خالصة لك » يُرَادُ بهِ جميعُ هذهِ الإبَاحَة ؛ لأن المؤمنين لم يُبَحْ لهم الزيادةُ على أربعٍ . وقوله تعالى : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰجِهِـمْ } يريدُ هو كونَ النكاح بالولي والشاهدين ، والمهر ، والاقتصارَ على أربع ؛ قاله قتادة ومجاهد . وقوله : { لّكَيْ لاَ } أي : بَيِّناً هذا البيان . { لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } ويظن بك أنك قد أثمتَ عند ربّك .