Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 65, Ayat: 4-6)

Tafsir: al-Ǧawāhir al-ḥisān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

وقوله سبحانه : { وَٱللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نّسَائِكُمْ … } الآية ، « اللائي » جمعُ « التي » واليائساتُ من المحيض على مراتبَ ؛ مَحَلُّ بَسْطِها كُتُبُ الفِقْهِ ، وَرَوَىٰ إسماعيلُ بْنُ خالدٍ ؛ أنَّ قَوْماً منهم أُبَيُّ بن كعبٍ وخَلاَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ ، لما سمعوا قوله تعالى : { وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوءٍ } [ البقرة : 228 ] قَالُوا : يا رسولَ اللَّه ؛ فما عِدَّةُ مَنْ لاَ قَرْءَ لَهَا ؛ مِنْ صِغَرٍ أو كِبَرٍ ، فنزلَتْ هذه الآية ، فقالَ قائلٌ منهم : فَمَا عِدَّةُ الحَامِلِ فنزلَتْ : { وَأُوْلَـٰتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وهُو لفظٌ يَعُمُّ الحواملَ المطلقاتِ والمعْتَدَّاتِ من الوَفَاةِ ، والارتيابُ المذكورُ قيلَ : هو بأمر الحَمْلِ . وقوله سبحانه : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم … } الآية ، أمْرٌ بإسكانِ المطلقاتِ ولاَ خِلاَفَ في ذلك ؛ في التي لَمْ تُبَتَّ وأمَّا المَبْتُوتَةُ ؛ فَمَالكٌ يَرَى لَها السُّكْنَى لمكانِ حِفْظِ النسب ، ولا يَرَى لها نَفَقَةً ؛ لأنَّ النفقةَ بإزَاء الاسْتِمْتَاعِ ، وقال الثعلبيُّ : { مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم } أي : في مساكِنِكم التي طلقتموهنَّ فِيها ، انتهى ، والوُجْدُ السِّعَةُ في المالِ ، وأما الحَامِلُ فَلا خِلاَفَ في وُجُوبِ سُكْنَاها ونفقتِها ؛ بُتَّتْ أوْ لَمْ تُبَتَّ ؛ لأَنَّها مُبَيَّنة في الآيةِ ، وأَنما اخْتَلَفُوا في نفقةِ الحامِل المُتَوفَّى عَنْهَا زوجُها ، هَلْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ التِّرْكَةِ ، أمْ لاَ ، وكذلكَ النَّفَقَةُ على المُرْضِعِ المطلقةِ وَاجِبَةٌ ، وبَسْطُ ذلك في كتبِ الفقه . وقوله سبحانه : { وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ } أي ليأمُرْ كلُّ واحدٍ صاحبَه بخيرٍ ، ولْيَقْبَلْ كلُّ أحَدٍ مَا أُمِرَ بهِ من المعروف . وقوله سبحانه : { وَإِن تَعَاسَرْتُمْ } أي : تَشَطَّطت المرأة في الحدِّ الذي يكونُ أُجْرَةً على الرِّضَاعِ ، فللزَّوْجِ أن يسترضِع بما فيه رِفْقُه إلا أَلاَّ يقبلَ المولودُ غَيْرَ أمِّه ، فَتُجْبَرُ هِي حِينَئِذٍ عَلى رَضَاعِه بأجْرَةِ مثلها ومثل الزوجِ في حالهما وغناهما . * ت * : وهذا كله في المطلقة البائِنِ ، قال ابن عبد السلام من أصحابنا : الضميرُ في قوله تعالى : { أَفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } عائِدٌ على المطلقاتِ وكَذَلِكَ قوله تعالى : { وَٱلْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ } [ البقرة : 233 ] وأمَّا ذَاتُ الزوج أو الرَّجْعِية ، فَيَجِبُ عليها أنْ ترضِعَ مِنْ غَيْر أجْرٍ إلا أنْ تَكونَ شريفَةً فلا يلزمُها ذلك ، انتهى .