Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 5-5)

Tafsir: al-Lubāb fī ʿulūm al-kitāb

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : [ { ٱلْيَوْمَ ] أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ } الآية . الكلامُ فيه كالكلام فيما قَبْلَهُ ، وزعم قوم أنَّ المراد بالثلاثة أيام المذكورة هنا وقت واحد ، وإنَّما كرره توكيداً ، ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه حَسُنَ تكريره ، وليس بشيء . وادَّعَى بعضهم أنَّ في الكلام تَقْدِيماً وتأخيراً ، وأنَّ الأصْلَ فـ { اذْكُرُوا اسم الله عليه } و { كُلُوا مِمَّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } وهذا يشبه [ قول ] من يعيد الضمير على الجوارح المرسلة . قوله تعالى : { وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ } فيه وجهان : أصحهما : أنَّهُ مبتدأ ، وخبره " حِلٌّ لَكُمْ " وأبرز الإخبار بذلك في جملة اسمية اعتناءً بالسؤال عنه . وأجاز أبُو البقاء أنْ يكون مرفوعاً عَطْفاً على مرفوع ما لم يسم فاعله وهو " الطيِّبَات " ، وجعل قوله : " حلّ لَّكُم " خبر مبتدأ محذوف ، وهذا ينبغي ألا يجوز البتة لتقدير ما لا يحتاج إليه مع ذهاب بلاغة الكلامِ . وقوله : { وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ } مبتدأ وخبر ، وقياس قول أبي البقاءِ أن يكون " طَعَام " عَطْفاً على ما قبله ، " وحلّ " خبر مبتدأ محذوف ، ولم يذكره ، كأنه استشعر الثواب . فصل ومعنى { أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ } يعني الذّبائح على اسم الله عزَّ وجلَّ ، وفي المراد بـ { طعام الذين أوتُوا الكتاب } ثلاثة أقوال : الأوَّلُ : الذَّبائِحُ ، يريد ذبائح اليهود والنّصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمَمِ قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم . فأمَّا من دَخَلَ في دينهم بعد المبعث فلا تَحِلُّ ذبيحته ، فلو ذبح يهوديٌّ أو نصرانيّ على اسم غير الله ، كالنَّصراني يذبح على اسم المسيح ، فاختلفوا فيه : فقال ابنُ عُمَرَ : لا يحلُّ ، وهو قول ربيعةَ . وذهب أكثرُ العلماء إلى أنه يَحِلُّ ، وهو قول الشَّعْبِيِّ وعطاء والزهريِّ ومكحولٍ . وسُئِلَ الشعبيُّ وعطاء عن النصراني يذبح باسم المسيح قالا : يحلُّ ، فإن الله تعالى قد أحلَّ ذبائحهم وهو يعلم ما يقولُونَ . وقال الحسنُ : إذا ذبح اليهوديُّ والنصرانيُّ فذكر اسم غير الله وأنْتَ تسمع فلا تأكله ، وإذا غَابَ عنك فَكُلْ ، فقد أحَلَّ الله ذلك . وأما المجوسُ فقد سنَّ فيهم سنةَ أهلِ الكِتابِ في أخذ الجزيَةِ منهم دون أكْلِ ذبائحهم ونكاح نِسَائِهِم . وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّهُ استثنى نصارى بني تغلب ، وقالوا : ليسوا على النَّصرانيَّة ، ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر ، وبه أخَذَ الشافعيُّ - رضي الله عنه - وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّه سُئل عن ذبائح نصارى العَرَبِ ، فقال : لا بأسَ به ، وبه أخذ أبو حنيفة . والقول الثاني : أنَّ المرادَ بطعامهم الخبزُ والفاكِهَةُ ، وما لا يحتاج فيه إلى الزكاة ، وهو منقولٌ عن بعض أئمَّةِ الزَّيديَّةِ . القول الثالثُ : أنَّ المراد جميع المطعومات . وحجَّةُ القول الأوَّلِ : أنَّ ما سوى الذبائح حلال قبل أن كانت لأهل الكتاب ، فلا يبقى للتَّخصيص بأهل الكتاب فائدةٌ ، ولأن ما قبل هذه الآية في بيان الصيْدِ والذّبائح [ فحمل الآية على الذبائح أوْلَى ] وهي التي تصير طعاماً بفعل الذّبائح [ فحملُ الآية عليه أولى ] وقوله : " وَطَعامُكمْ " فإنْ قيل : كيف شُرِعَ لهم حلُّ طعامنا وهم كفَّارٌ ليسوا من أهل الشَّرْعِ ؟ قال الزَّجَّاجُ : معناه حلالٌ لكم أنْ تطعموهم ، فيكون خطاب الحلِّ مع المسلمين ؛ وقيل : لأنَّه ذكر عقيبه حكم النِّسَاءِ ، ولم يذكر حلَّ المسلمات لهم ، فكأنه قال : حلالٌ لكم أنْ تطعموهم حرامٌ عليكم أن تزوّجوهم . فصل قوله : { وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ } في رفع " المُحْصَنَات " وجهان : أحدهما : أنَّهُ مبتدأ خبره محذوف ، أي : والمحصنات حِلٌّ لكم أيضاً وهذا هو الظاهر . واختار أبُو البقاءِ أن يكون معطوفاً على " الطِّيبَاتِ " ، فإنَّهُ [ قال : ] " مِنَ المُؤمِنَاتِ " حال من الضَّميرِ في " المُحْصَنَاتِ " أو من نفس " المُحْصَنَات " إذا عطفتها على " الطَّيِّبَاتِ " و " حلّ " مصدر بمعنى الحلال ؛ فلذلك لم يؤنَّث ولم يُثنَّ ، [ ولم يجمع ] لأنه أحسن الاستعمالين في المصادر الواقعة صفة للأعيان ، ويقال في الإتباع ، حِلٌّ بلٌّ وهو كقولهم : حَسَنٌ بَسَنٌ ، وعَطْشَان نَطْشَان . و " مِنَ المُؤمِنَاتِ " حال كما تقدَّمَ ، إما من الضمير في " المُحْصَنَات " ، أو من " المُحْصَنَات " ، وقد تقدَّم [ الكلام في ] اشتقاق هذه اللفْظَة ، واختلاف القراء فيها في سورة النساء . فصل في معنى المحصنات هذا منقطع عن قوله : { وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ } وراجع إلى الأوَّلِ . واختلفوا في معنى " المُحْصَنَات " ، فذهب أكثر العلماء إلى أنَّ المراد الحَرَائِرُ ، وأجازوا [ نكاح ] كل حَرَّة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة ، وهو قول مجاهد . وقال هؤلاء : لا يجُوزُ للمسلم نكاح الأمة الكتابيّة لقوله : { فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ } [ النساء : 25 ] جَوَّز نكاح الأمة بشرط أنْ تكون مؤمنة ولقوله : { إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، ومهر الأمة لا يدفع إليها بل إلى سيِّدها ، وجوَّزَ أكثرهُم نِكَاحَ الأمة الكتابيّة الحربيّة لقوله : { فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم } [ النساء : 25 ] . وقال ابن عباس : لا يجوز ، وقرأ : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } إلى قوله : { حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } [ التوبة : 29 ] فمن أعطى الجزية حَلّ لنا نساؤهم ، ومن لم يعط لم يحلّ لنا نساؤه . وذهب قومٌ إلى أنّ المراد من " المُحْصَنَاتِ " في الآية العفائفُ من الفريقين حرائر كُنّ ، أو إماءً . وأجازُوا نكاح الأمة الكتابيّة وحرّموا البَغَايا من المُؤمِنَاتِ والكتابيّات وهو قول الحسن ، وقال الشعبيُّ : إحصان الكتابية أنْ تستعفَّ عن الزّنا ، وتغتسل من الجنابة . وذهب ابْنُ عُمَرَ إلى أنَّهُ لا يجوز نكاح الذميّة لقوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ } [ البقرة : 221 ] ويقول : لا أعلم شِرْكاً أعظم من قولها : إنَّ [ ربَّها ] عيسى ، وأجاب من قال بهذا القول عن التّمسك بقوله : { وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ } بوجوه : أحدُها : أنَّ المراد الذين آمنوا منهم ، فإنَّهُ كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أنَّ الكتابية إذا آمنت هل يجوزُ للمسلم التزويج بها أم لا ؟ فبين اللَّهُ تعالى بهذه الآية جواز ذلك . وثانيها : ما روي [ عن عطاء ] قال : " إنَّما رخّص اللَّهُ - تعالى - في التزويج بالكتابيَّةِ في ذلك الوقت ؛ لأنَّه كان في المسلمات قلّة ، والآن ففيهن كثرة عظيمةٌ فزالت الحاجة ، فلا جَرَمَ زالت الرُّخصة " . وثالثها : الآياتُ الدّالة على وُجوب مباينة الكفَّارِ ، كقوله تعالى : { يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ } [ الممتحنة : 1 ] وقوله { لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ } [ آل عمران : 118 ] ، ولأنَّ عند حصول الزَّوجيّة ربما قويت المحبَّة فيصير ذلك سبباً لميل الزوج إلى دينها . قوله سبحانه : { إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ظرف العامل فيه أحد شيئين ، إمَّا " أحَلَّ " وإما " حِلّ " المحذوف على حسب ما قُرِّر ، والجملة بعده في محلّ خفض بإضافته إليها ، وهي - هنا - لمجرَّد الظرفيَّة . ويجوز أن تكون شرطيةً ، وجوابها محذوف ، أي : { إذا أتيتموهن [ أجورهن ] } حللن لكم . والأوَّلُ أظهرُ . و " مُحْصِنينَ " حال ، وعاملها أحد ثلاثة أشياء : إما " آتيتمُوهُنَّ " ، وصاحب الحال الضمير المرفوع . وأما " أحِلّ " المبني للمفعول . وأما " حل " المحذوف كما تقدَّم . و " غَيْر " يجوز فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن ينتصب على أنَّهُ نعت لـ " محصنين " . والثاني : أن ينصب على الحال ، وصاحب الحال الضمير المستتر في " مُحْصنِينَ " . والثالث : أنهُ حال من فاعل " آتيْتُمُوهُنَّ " على أنَّهَا حال ثانية منه ، وذلك عند من يجوز ذلك . فصل تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدلّ على تأكيد وجوهاً ، وأن من تزوَّج [ امرأة ] وعزَمَ أن لا يعطي الزوجة صداقها كان في صورة الزّاني ، فتسمية المهر بالأجرة يدلُّ على أنَّ الصّداق لا يتقدر كما أنَّ أقل الأجل في الإجارات لا يتقَّدرُ . وقوله : { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } أي غير معالنين بالزِّنَا { وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ } . قال الشعبِيُّ : الزِّنَا ضربان : السفاح [ وهو الزِّنَا على سبيل الإعلان ، واتَّخاذ الخدن ] وهو الزّنا في السرِّ واللَّهُ تعالى حرّمهما في هذه الآية ، وأباحَ التمتُّعَ بالمرأة على جهة الإحصان . قوله تعالى : { وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ } يجوز فيه الجَرُّ على أنه [ عطف ] على " مُسَافحينَ " ، وزيدت [ " لا " ] [ تأكيداً للنَّفي ] المفهوم من " غَيْر " ، والنَّصب على أنَّهُ عطف على " غير " باعتبار أوجهها الثلاثة ، ولا يجُوز عطفها على " محصنين " ؛ لأنَّهُ [ مقترن بـ " لا " ] المؤكدة للنفي المتقدم ، ولا نفي مع " مُحْصِنينَ " ، وتقدَّمَ معاني هذه الألفاظ . وقوله تعالى : { وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَانِ } تقدَّم له نظائر . وقيل : المراد بالإيمان المؤمن به ، فهو مصدر واقع موقع المفعول به كدرْهم ضَرْب الأمير . وقيل : ثَمَّ مضاف محذوف ، أي بموجب الإيمان ، وهو الباري - تبارك وتعالى - . واعلم أنَّ الكَافِرَ إنَّمَا يكفر بالله ورسوله . وأمَّا الكفر بالإيمانِ فهو مُحَالٌ ، فلذلك اختلف المفسرون ، فقال ابن عباس ومجاهد قوله : { ومن يَكْفُر بالإيمانِ } أي باللَّهِ الذي يجب الإيمان به ، وإنَّما حَسُنَ هذا المجاز ؛ لأنَّه يقال : رب الإيمان ورب الشيء قد يسمى باسم ذلك الشيء على سبيل المجاز . وقال الكلبيُّ : " بالإيْمان " بكلمة التَّوحيد ، وهي شهادة أنْ لا إله إلاّ الله ؛ لأن الإيمان من لوازمها ، وإطلاق الشَّيء على لازمه مجازٌ مشهور . وقال قتادةُ : إنَّ ناساً من المسلمين ، قالوا : كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا ، فأنزل الله هذه الآية : { وَمَن يَكْفُرْ } أي بما [ نزل ] في القرآن ، فهو كذا وكذا ، فسمّى القرآن إيماناً ؛ لأنَّهُ مشتملٌ على [ بيان ] كلِّ ما لا بُدَّ منه في الإيمان . وقيل : ومن " يَكْفُرْ بالإيمَانِ " أن يستحلَّ الحرامَ ويحرّم الحلالَ { فقد حبط عمله } . فصل القائِلَونَ بالإحْبَاطِ ، قالوا : المراد بقوله : { وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ } فقد حبط ، أي : عقاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثوابِ إيمانِهِ ، والذين ينكرون القول بالإحباط قالوا : معناه أن عمله الذي أتى به بعد ذلك الإيمان فقد هَلَكَ وضاع ، فإنَّهُ إنَّما يأتي بتلك الأعمال بعد الإيمان لاعتقاده أنها خير من الإيمان فإذا لم يكن الأمر كذلك ، بل كان ضائعاً باطلاً كانت تلك الأعمال باطلة في نفسها . قوله تعالى : { وَهُوَ فِي ٱلأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ } الظَّاهر أن الخبر قوله : " مِنَ الخَاسِرينَ " ، فيتعلَّق قوله : " فِي الآخرة " بما تعلَّق به هذا الخبر . وقال مَكِّيٌّ : العاملُ في الظَّرْفِ محذوفٌ تقديره : هو خاسر في الآخرة ، ودَلَّ على المحذوف قوله : " مِنَ الخَاسِرِينَ " فإنْ جعلت الألف واللام في " الخَاسِرِينَ " ليستا بمعنى " الذين " جاز أن يكون العامل في الظَّرْفِ " مِنَ الخَاسِرِينَ " بمعنى أنَّه لو كانت موصولةً لامتنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها ؛ لأنَّ الموصول لا يتقدم عليه ما في حَيِّزِهِ ، وهذا كما قالوا في قوله : { إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ } [ الشعراء : 168 ] ، { وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ } [ يوسف : 20 ] . وتقدير مكيٍّ متعلّق هذا الظرف وهو خاسر ، وإنَّما هو بناء على كون " أل " موصولة بدليل قوله : فإن جعلت الألف واللاَّم ليستا بمعنى " الذين " وبالجملة فلا حاجة إلى هذا التقديرِ ، بل العامل فيه كما تقدَّمَ العامل في الظرف الواقع خبراً ، وهو الكون المطلق ، ولا يجوزُ أن يكون " في الآخِرَةِ " هو [ الخبر و " من الخاسرين " متعلق بما تعلق به ، لأنه لا فائدة في ذلك ، فإن جعل ] " من الخاسرين " حالاً من ضمير الخبر ، ويكون حالاً لازمة جاز ، وهو ضعيف في الإعْرابِ ، وقد تقدَّم نظير هذه الآية في " البقرة " عند قوله : { وَإِنَّهُ فِي ٱلأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ } [ البقرة : 130 ] . فصل قوله : { وَهُوَ فِي ٱلأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ } مشروطٌ بشرط غير مذكور في الآية ، وهو أنْ يموت على ذلك الكفر إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من الخاسرين ، ويدل على أنَّهُ لا بدَّ من هذا الشّرط قوله : { وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلأَخِرَةِ } [ البقرة : 217 ] .