Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 241-242)

Tafsir: ad-Durr al-manṯūr fī at-tafsīr bi-l-maʾṯūr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : لما نزل قوله { متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين } قال رجل : إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل ، فأنزل الله { وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين } . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية التي بعدها قوله { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } [ البقرة : 237 ] نسخت { وللمطلقات متاع بالمعروف } . وأخرج عن عتاب بن خصيف في قوله { للمطلقات متاع } قال : كان ذلك قبل الفرائض . وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها ، كفى بالنصف متاعاً . وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة ، وقرأ { وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين } . وأخرج البيهقي عن جابر بن عبدالله قال " لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها . متعها . قال : لا أجد ما أمتعها . قال : فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " . وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية { وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين } قال : لكل مطلقة متعة . وأخرج عبد بن حميد عن يعلى بن حكيم قال : قال رجل لسعيد بن جبير : المتعة على كل أحد هي ؟ قال : لا . قال : فعلى من هي ؟ قال : على المتقين . وأخرج البيهقي عن قتادة قال : طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح : متعتها ؟ فقالت المرأة : إنه ليس لي عليه متعة ، إنما قال الله { وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين } وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المحسنين ، وليس من أولئك . وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته : لا تأبَ أن تكون من المتقين ، لا تأبَ أن تكون من المحسنين . وأخرج الشافعي عن جابر بن عبدالله قال : نفقة المطلقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف .