Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 196-196)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
المعنى : وروي عن الشعبي : أنه قرأ { والعمرة لله } رفعاً ، وذهب إلي أنها ليست واجبة ، كما قال أهل العراق . وعندنا ، وعند الشافعي : أنها واجبة ، كوجوب الحجّ . والقرّاء كلهم على النصب ، والعمرة عطفاً على قوله { وأتموا الحج } وتقديره ، وأتموا العمرة لله . وأمر الله تعالى جميع من توجه إليه وجوب الحجّ أن يتم الحجّ والعمرة . وقيل في إتمام الحجّ والعمرة أقوال : أحدها - أنه يجب أن يبلغ آخر أعمالها بعد الدخول فيهما وهو قول مجاهد ، وأبي العباس المبرد ، وأبي علي الجبائي . والثاني - قال سعيد بن جبير ، وعطا ، والسدي : إنّ معناه إقامتهما الى آخر ما فيهما ، لأنهما واجبان . الثالث - قال طاووس : أتمامهما إفرادهما . الرابع - قال قتادة : الاعتمار في غير أشهر الحج . وأصح الاقوال الأول . والحج هو القصد الى البيت الحرام ، لاداء مناسك مخصوصة بها في أوقات مخصوصة . ومناسك الحج تشتمل على المفروض ، والمسنون . والمفروض يشتمل على الركن ، وغير الركن ، فأركان الحج أوّلا : النية ، والاحرام ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي بين الصفا والمروة . والفرائض التي ليست بأركان : التلبية ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له . والمسنونات : الجهر بالتلبية واستلام الأركان ، وأيام منى ، ورمى الجمار ، والحلق أو التقصير ، والأضحية إن كان مفرداً . وإن كان متمتعاً فالهدي واجب عليه ، وإلا فالصوم الذي هو بدل عنه ، وتفصيل ذلك ذكرناه في النهاية ، والمبسوط ، والجمل والعقود ، لا نطول بذكره . وفي هذه المناسك خلاف كثير - بين الفقهاء - ذكرناه في مسائل الخلاف . والعمرة واجبة كوجوب الحج ، وبه قال الحسن ، وابن عباس ، وابن مسعود , وابن عمر ، وعطا ، وابن جبير ، وعمرو بن عبيد ، وواصل بن عطا ، والشافعي . وقال ابراهيم النخعي ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، وأهل العراق : إنها مسنونة . وعن ابن مسعود فيه خلاف ، فمن قال : إنها غير واجبة قال : لأن الله تعالى أمر باتمام الحج والعمرة ، ووجوب الاتمام لا يدل على أنه واجب قبل ذلك ، كما أن الحج المتطوع به يجب إتمامه وإن لم يجب الدخول فيه ، قالوا : وإنما علينا وجوب الحج بقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت } وهذا ليس بصحيح ، لأنا قد بينا أن معنى أتموا الحج والعمرة أقيموهما ، وهو المروي عن علي ( ع ) وعن علي بن الحسين مثله ، وبه قال مسروق ، والسدي . والعمرة هي الزيارة في اللغة . وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت لاداء مناسك مخصوصة أي وقت كان من أيام السنة . وأفعال العمرة الواجبة : النية ، والاحرام ، والطواف ، والصلاة عند المقام ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء . وفي بعض ذلك خلاف ذكرناه في الخلاف . وقوله { فإن أحصرتم } فيه خلاف ، قال قوم : فان منعكم خوف ، أو عدّو ، أو مرض ، أو هلاك بوجه من الوجوه ، فامتنعتم لذلك . وقال آخرون : إن منعكم حابس قاهر . فالأول قول مجاهد ، وقتادة ، وعطا ، وهو المروي عن ابن عباس . وهو المروي في أخبارنا . والثاني ذهب اليه مالك بن أنس . فالأول أقوى لما روي في أخبارنا ، ولأن الاحصار هو أن يجعل غيره بحيث يمتنع من الشيء . وحصره منعه ، ولهذا يقال : حصر العدو ، ولا يقال : أحصر . اللغة : واختلف أهل اللغة في الفرق بين الاحصار ، والحصر ، فقال الكسائي ، وأبو عبيدة ، وأكثر أهل اللغة : إن الاحصار المنع بالمرض ، أو ذهاب النفقة . والحصر بحبس العدوّ . وقال الفراء : يجوز كل واحد منهما مكان الآخر . وخالف في ذلك أبو العباس ، والزجاج ، واحتج المبرد بنظائر ذلك . كقولهم حبسه أي جعله في الحبس وأحبسه أي عرّضه للحبس ، وقتله : أوقع به القتل ، وأقتله : عرّض للقتل ، وقبره : دفنه في القبر ، وأقبره : عرضه للدفن في القبر ، فكذلك حصره : حبسه أي أوقع به الحصر ، وأحصره : عرّضه للحصر . ويقال : أحصره إحصاراً . إذا منعه ، وحصره يحصره حصراً إذا حبسه ، وحصر حصراً : إذا عيي في الكلام . وحاصره محاصراً : إذا ضيق عليه في القتال . والحصر الضيق . هذا حصر شديد . والحصر : الذي لا يبوح بسره ، لأنه قد حبس نفسه عن البوح به . والحصير : الملك . والحصير : المحبس ، ومنه قوله تعالى : { وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً } والحصور : الذي لا إربة له في النساء . والحصور : الغيوب المحجم عن الشيء . والحصر البخيل لحبسه رفده ، وأصل الباب : الحبس . الاعراب : وقوله : { فما استيسر من الهدي } موضع ( ما ) رفع ، كأنه قال : فعليه { ما استيسر من الهدي } . ويجوز النصب وتقديره : فليهدي ما استيسر من الهدي . والرفع اقوى لكثرة نظائره ، كقوله { ففدية من صيام } وقوله { فعدّة من أيام أخر } وقوله { فصيام ثلاثة أيام } . المعنى : وفي معنى { ما استيسر } خلاف ، فروي عن علي ( ع ) ، وابن عباس ، والحسن ، وقتادة : أنه شاء . وروي عن ابن عمر ، وعائشة : أنه ما كان من الابل والبقر دون غيره ، ووّجها التيسر على ناقة دون ناقة ، وبقرة دون بقرة . والأول هو المعمول عليه عندنا . اللغة : وفي اشتقاق الهدي ، وأصله قولان : أحدهما - أنه من الهدية ، يقال منه : أهديت الهدية إهداء ، وأهديت الى البيت الهدي إهداء ، فعلى هذا يكون هدياً لأجل التقرب به الى الله باخلاص الطاعة فيه ، على ما أمر به . الثاني - من هديته هدى : اذا سقته الى طريق الرشاد ، وواحد الهدي هدية ، وروى أبو عبيدة عن أبي عمرو : أنه لا يعرف له نظير إلا جدية السرج وجدي ، وقال المبرد : وهو مطرد في الأجناس ، كتمرة وتمر ، وشرية وشري ، وهو الحنظل . وقوله { ولا تحلقوا رؤوسكم } معناه لا تزيلوا شعور رؤوسكم : يقال حلق يحلق حلقاً ، وحلق تحليقاً ، وانحلق انحلاقاً . والحلق : مجرى الطعام ، والشراب في المري . والحلقة : حلقة القوم ، وحلقة الحديد ، والحلقة السلاح ، ويقال أيضاً بالتخفيف . وحلق الطائر في الهواء إذا ارتفع ، وهوى من حالق أي من علو الى سفل . وحلق ضرع الناقة إذا ارتفع لبنها . وحلاق المنية ، وجاء بالحلق اذا جاء بالمال الكثير . والملحق : محلق الشعر كالموسى . وحُلوق الأرض مجاريها في أوديتها . والمحلق : موضع حلق الرأس بمنى . وأصل الباب الاستمرار . والرؤوس جمع رأس يقال : رأس يرأس رآسة ، وترأس ترأساً ، ورأسه ترئيساً . والرأس أعلى كل شيء ، والرّواسي العظيم الرأس فوق قدره ، وكلبة رؤس : وهي التي تساور رأس الصيد . وسحابة رأيسة : وهي التي تتقدم السحاب . ورجل مرءوس إذا أصابه البرسام في رأسه . ورأس فلان فلاناً إذا ضربه على رأسه . وأصل الباب الرأس . وقوله : { حتى يبلغ الهدي محّله } معناه حتى ينتهى إليه ، يقال : بلغ يبلغ بلوغاً ، وأبلغه إبلاغاً ، وبلغه تبليغاً ، وبالغ مبالغة ، وتبالغ تبالغاً ، وتبّلغ تبّلغاً ، وبلغ الرجل بلاغة اذا صار بليغاً . والبلغة : القوت . وأصل الباب البلوغ ، وهو الانتهاء , فمنه البلاغة ، لأنها تبلغ بالمعنى الى القلب . المعنى : وقيل في محل الهدي قولان : أحدهما - ما روى عن ابن عباس ؛ وابن مسعود ، والحسن ، وعطا أنه الحرم فاذا ذبح به يوم النحر أحل . والثاني - قال مالك : إنه الموضع الذي صدّ فيه ، وهو المكان الذي يحلّ نحره فيه قال . لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نحر الهدي ، وأمر أصحابه فنحروا بالحديبية . وعندنا : أن الأول حكم المحصر بالمرض ، والثاني حكم المحصور بالعدو ، وروي أيضاً أن محله منى إن كان في الحج ، وإن كان في العمرة فمكة . وقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه } فالأذى كلما تأذيت به . ورجل آذٍ إذا كان شديد التأذي تقول : آذى يآذى أذى . وأصله الضرر بالشىء ، وروى أصحابنا أن هذه الآية نزلت في إنسان يعرف بكعب بن عجرة . وروى أيضاً ذلك أصحاب التأويل في أنه كان قد قمل رأسه فأنزل الله فيه هذه الآية ، لكنها محمولة على جميع الأذى . وقوله { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فالذي رواه أصحابنا أن الصيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين . وروي عشرة مساكين . والنسك شاة . وفيه خلاف بين المفسرين . وروي عن كعب بن عجرة الانصاري ، ومجاهد ، وعلقمة ، وابراهيم ، والربيع ، واختاره الجبائي : مثل ما قلناه : إن الصوم ثلاثة أيام والاطعام لستة مساكين . وقال الحسن وعكرمة : صوم عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع بلا خلاف . ولم يختلفوا في النسك أنه شاة . والنسك : جمع نسيكة ، ويجمع أيضاً نسائك ، كصحيفة وصحائف وصحف . وقوله { فإذا أمنتم } معناه أمنتم أن يحصركم العدوّ أو أمنتم المرض { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } ، ففرض التمتع - عندنا - هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، وحدّ حاضري المسجد الحرام : من كان على إثني عشر ميلا من كل جانب الى مكة ، ثمانية وأربعين ميلا ، فما خرج عنه فليس من الحاضرين ، لا يجوز له مع الامكان غير التمتع ، وعند الضرورة ، يجوز له القران والافراد . ومن كان من حاضري المسجد الحرام ، لا يجوز له التمتع ، وإنما فرضه القران أو الافراد على ما نفسره في القران والافراد ، وسياق المتمتع أن يحرم من الميقات في أشهر الحج وهي : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ، ثم يخرج الى مكة ، فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر ، ثم ينشىء إحراماً آخر بالحج من المسجد الحرام ، ويخرج الى عرفات ، ويقف هناك ، ويفيض الى المشعر ، ويغدوا منها الى منى ، ويقضى مناسكه هناك ، ويدخل في يومه الى مكة ، فيطوف بالبيت طواف الزيارة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويطوف طواف النساء ، وقد أحلّ من كل شيء ويعود الى منى ، فبيت ليالي بها ، ويرمي الجمار في ثلاثة أيام - على ما شرحناه في النهاية ، والمبسوط - وفي بعض ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف وللمفسرين في التمتع أربعة أقوال : فالأول رواه أنس بن مالك : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أهلّ بعمرة وحجة ، وسموه قارناً ، وأنكر ذلك ابن عمر ، والثاني روى ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطا ، واختاره الجبائي : وهو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يأتي مكة ، فيطوف ، ويسعى ، ويقصر ثم يقيم حلالا الى يوم التروية ، أو يوم قبله ، فيهل فيه بالحج من مكة ، ثم يحج . وهذا مثل ما قلناه سواء . وقال البلخي : إن هذا الضرب كرهه عمر ، ونهى عنه ، وكرهه ابن مسعود . الثالث - هو الناسخ للحج بالعمرة رواه جابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمرهم - وقد أهلوا بالحج ، لا ينوون غيره - أن يعتمروا ثم يحلوا الى وقت الحج . هذا عندنا جائز أن يفعل . وروي عن أبي ذرّ : أنها كانت لأصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خاصة . وكذلك يقولون : إن عمراً أنكر هذه المتعة . الرابع - قال ابن الزبير : إن المحصر اذا دخل مكة بعد فوت الحج ، تمتع بالعمرة ، لأنه يحل بها إلى وقت الحج ، وكذلك من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج تلك السنة ، فهو المتمتع ، ولا هدي عليه . وهذا عندنا فاسد بما قدمناه . وقوله تعالى : { فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } فالهدي واجب على الممتع بلا خلاف ، لظاهر التنزيل ، على خلاف فيه أنه نسك أو جبران ، فعندنا أنه نسك ، وفيه خلاف فان لم يجد الهدي ولا ثمنه ، صام ثلاثة أيام في الحج ، وعندنا أن وقت صوم الثلاثة أيام : يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فان صام في أول العشرة جاز ذلك رخصة . وإن صام يوم التروية ويوم عرفة قضى يوماً آخر بعد التشريق فان فاته يوم الترويه صام بعد القضاء من التشريق ثلاثة أيام متتابعات , وروي عن ابن عباس ، وابن عمر ، والحسن ، ومجاهد : أنه يجوز ما بين إحرامه في أشهر الحج الى يوم عرفة . واستحبوا أن يكون يوماً قبل التروية ، ويوم عرفة . ووقت صوم السبعة أيام إذا رجع الى أهله ، وبه قال عطا ، وقتادة . وقال مجاهد : إذا رجع عن حجه في طريقه . فأما أيام التشريق ، فلا يجوز صومها عندنا ، وبه قال جماعة من المفسرين ، واختاره الجبائي ، لنهي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن صوم أيام التشريق . وروي عن ابن عمر ، وعائشة جواز ذلك . وقوله : { تلك عشرة كاملة } اختلفوا في معناه ، فقال الحسن ، والجبائي ، وهو المروي عن أبي جعفر ( ع ) أن المعنى كاملة من الهدي أي اذا وقعت بدلا منه ، استكملت ثوابه . الثاني - ما ذكره الزجاج ، والبلخي أنه لازالة الايهام لئلا يظن أن ( الواو ) بمعنى ( أو ) فيكون كأنه فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة أيام اذا رجعتم ، لأنه اذا استعمل ( أو ) بمعنى ( الواو ) جاز أن يستعمل ( الواو ) بمعنى ( أو ) كما قال : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } والمراد " أو " فذكر ذلك لارتفاع اللبس . والثالث - قاله المبرد : إنه أعاد ذلك للتأكيد قال الشاعر : @ ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة تميل الى شمام @@ اللغة : وتقول : ثلثت القوم أثلثهم ، فأنا ثالثهم ، وربما قالوا : ثلثت الرجلين أي صرت لهما ثالثاً . والثلث جزء من ثلاثة . والمثلث : شكل على ثلاثة أضلاع . والمثلوث : ما أخذ ثلثه . والثلاثاء : اليوم الثالث من الأحد . والثلاثي : ما نسب الى ثلاثة أشياء ، وأصله الثلاثة من العدد . وأهل الرجل : زوجته . والمتأهل : المتزوج . وأهل الرجل : أخص الناس به . وأهل البيت : سكانه . وأهل الاسلام : من تدين به . وأهل القرآن : من يقرأه ، ويقوم بحقوقه . وأهلته لهذا الأمر أي جعلته أهلاً له . والأهليّ : خلاف البريّ . وقولهم مرحباً وأهلا أي اختصاصاً بالتحية ، والتكرمة . المعنى : وقد بينا أن ( أهل حاضري المسجد الحرام ) من كان من بينه وبينها إثنا عشر ميلا من أربع جوانبها . وقال ابن عباس ، ومجاهد ، وغيرهما : إنهم أهل الحرم ، فروي في أخبارنا أيضاً ذلك . وقال مكحول : وعطا : من بين مكة ، والمواقيت . وقيل : هم أهل الحرم ، ومن قرب منزله منها ، كأهل عرفة ، ذهب اليه الزهري ومالك . اللغة : وقوله تعالى : { واعلموا أن الله شديد العقاب } تقول : عقب الشيء يعقب بمعنى خلف بعد الأول . وأعقب إعقاباً ، وتعقب الرأي تعقباً . { والعاقبة للمتقين } أي الآخرة . ونردّ على أعقابنا أي نعقب بالشر بعد الخير . والعقبة : ركوب أعقبه المشي . { له معقبات } ملائكة الليل تخلف ملائكة النهار . وعقب الانسان : نسله ، وعقبة ، مؤخر قدمه . والعقبة : المصعد في الجبل . والعقب : الصعب . والعقاب : الطائر . واليعقوب : ذكر القبج . " ولا معقب لحكمه " أي لا رادّ لقضائه . وأصل الباب : العقب : الخلف بعد الأول .