Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 4-5)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قال سعيد بن جبير : هذه الآية نزلت في عائشة . وقال الضحاك في نساء المؤمنين : وهو الأولى ، لأنه اعم فائدة ، وإن كان يجوز أن يكون سبب نزولها فى عائشة ، فلا تقصر الآية على سببها . يقول الله تعالى ان { الذين يرمون المحصنات } أي يقذفون العفائف من النساء بالزنا ، والفجور ، وحذف قوله بالزنا لدلالة الكلام عليه ، ولم يقيموا على ذلك أربعة من الشهود ، فانه يجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة . وقال الحسن : يجلد وعليه ثيابه . وهو قول ابي جعفر ( ع ) . ويجلد الرجل قائماً ، والمراة قاعدة . وقال ابراهيم ترمى عنه ثيابه فى حد الزنا . وقوله { ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً } نهي من الله تعالى عن قبول شهادة القاذف على التأبيد ، وحكم عليهم بأنهم فساق . ثم استثنى من ذلك الذين تابوا من بعد ذلك . واختلفوا فى الاستثناء الى من يرجع ، فقال قوم : انه من الفساق ، فاذا تاب قبلت شهادته حد او لم يحد . وهو قول سعيد بن المسيب . وقال عمر لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك . فأبى ابو بكرة أن يكذب نفسه . وهو قول مسروق والزهري والشعبي وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والضحاك ، وهو قول ابي جعفر وابي عبد الله ( ع ) . وبه قال الشافعي من الفقهاء وأصحابه ، وهو مذهبنا . وقال الزجاج : يكون تقديره ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابوا . ثم وصفهم بقوله { وأولئك هم الفاسقون } وقال شريح وسعيد بن المسيب ، والحسن وابراهيم : الاستثناء من الفاسقين دون قوله { ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً } وبه قال أهل العراق ، قالوا : فلا يجوز قبول شهادة القاذف ابداً . ولا خلاف فى انه إذا لم يحد - بأن تموت المقذوفة ولم يكن هناك مطالب ، ثم تاب - أنه يجوز قبول شهادته . وهذا يقتضي الاستثناء من المعنيين على تقدير : وأولئك هم الفاسقون فى قذفهم ، مع امتناع قبول شهادتهم إلا التائبين منهم . والحد حق المقذوفة لا يزول بالتوبة . وقال قوم : توبته متعلقة باكذابه نفسه . وهو المروي فى أخبارنا ، وبه قال الشافعي . وقال مالك بن أنس : لا يحتاج الى ذلك فيه . قال أبو حنيفة : ومتى كان القاذف عبداً او أمة فعليه أربعون جلدة . وقد روى أصحابنا : أن الحد ثمانون فى الحرّ والعبد ، وظاهر العموم يقتضي ذلك ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والقاسم بن عبد الرحمن .