Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 24, Ayat: 6-10)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قرأ اهل الكوفة الا أبا بكر { فشهادة أحدهم أربع شهادات } برفع العين . الباقون بفتحها . وقرأ نافع ويعقوب { أن لعنة الله … وأن غضب الله عليها } بتخفيف النون فيهما ، وسكونها ، ورفع { لعنة الله } وقرأ نافع { غضب الله } - بكسر الضاد وفتح الباء ، ورفع الهاء - من اسم الله . وقرأ يعقوب - بفتح الضاد ورفع الباء وخفض الهاء - من اسم الله . الباقون بفتح الضاد ونصب الباء وخفض الهاء . وقرأ حفص { الخامسة أن غضب الله } بالنصب . الباقون بالرفع . من رفع قوله { أربع } جعله خبر الابتداء ، والابتداء { فشهادة أحدهم } قال أبو حاتم : من رفع فقد لحن ، لان الشهادة واحدة ، وقد أخبر عنها بجمع ، فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز ( زيد أخوتك ) وهذا خطأ ، لان الشهادة ، وإن كانت بلفظ الوحدة فمعناها الجمع ، كقولك صلاتي خمس ، وصومي شهر . وقال الزجاج : تقديره { فشهادة أحدهم } التي تدرؤ العذاب { أربع شهادات } ومن قرأ بالنصب جعله مفعولا به أي يشهد أربع شهادات . وقال ابو علي الفارسي : ينبغي أن يكون قوله { فشهادة أحدهم } مبنياً على ما يكون مبتدأ ، وتقديره : فالحكم أو فالفرض ان يشهد أحدهم أربع شهادات ، أو فعليهم أن يشهدوا ، ويكون قوله { إنه لمن الكاذبين } على هذا من صلة { شهادة أحدهم } ، وتكون الجملة التي هي قوله { إنه لمن الصادقين } في موضع نصب ، لان الشهادة كالعلم ، والجملة في موضع نصب ، بأنه مفعول به { وأربع شهادات } تنتصب انتصاب المصادر . ومن رفع { أربع شهادات } لم يكن قوله { إنه لمن الصادقين } إلا من صلة { شهادات } دون " شهادة " كما أن قوله { بالله } من صلة ( شهادات ) دون صلة { شهادة } لانك لو جعلته من صلة { شهادة } فصلت بين الصلة والموصول . ومن نصب { أربع شهادات } فقياسه ان ينصب { والخامسة } لانها شهادة ، وإذا رفع { أربع شهادات } ونصب { الخامسة } قدر له فعلا ينصبها به ، وتقديره ويشهد الخامسة . ومن رفع { أربع شهادات } ورفع { الخامسة } جعلها معطوفة عليه ، وإذا نصب الخامسة ، لم يجعلها معطوفة عليه وجعلها مفعولا ، وقدر فعلا ينصبها به . وقال : ابو علي : قراءة نافع في تخفيف ( ان ) الوجه فيها أنها المخففة من الثقيلة ، ولا تخفف في الكلام أبداً وبعدها اسم إلا ويراد إضمار القصة ، ومثله قوله { وآخر دعواهم أن الحمد لله } وانما خففت الثقيلة المفتوحة على اضمار القصة والحديث ، ولم تكن المكسورة كذلك ، لأن الثقيلة المفتوحة موصولة . ويستقبح النحويون قراءة نافع فى قوله { أن غضب الله } لان من شأن المخففة من الثقيلة ألا تلي فعلا إلا وفي الكلام عوض ، كقوله { ألا يرجع } وقوله { علم أن سيكون } فان ( لا ) و ( السين ) عوض من الثقيلة . ووجه قراءة نافع انه قد جاء فى الدعاء ولفظه لفظ الخبر ، وقد يجئ فى الشعر وإن لم يفصل بين ( ان ) وبين ما يدخل عليها من الفعل ، فعلى قول نافع { لعنة الله } رفع بالابتداء و { غضب } فعل ماض ، واسم الله رفع بفعله . ومعنى الآية ان من قذف محصنة حرة مسلمة بفاحشة من الزنا ، ولم يأت بأربعة شهداء جلد ثمانين . ومن رمى زوجته بالزنا تلاعنا . والملاعنة أن يبدأ الرجل فيحلف اربع مرات بالله الذي لا إله إلا هو انه صادق فيما رماها به ، ويحتاج ان يقول أشهد بالله أني صادق ، لان شهادته أربع مرات تقوم مقام أربعة شهود في دفع الحد عنه ، ثم يشهد الخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به . [ واذا جحدت المرأة ذلك شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به و ] تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم يفرق بينهما ، ولا يجتمعان أبداً ، كما فرق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين هلال بن أمية وزوجته . وقضى أن الولد لها ، ولا يدعى لأب ، ولا ترمى هي ، ولا يرمى ولدها . وقال ابن عباس : متى لم تحلف رجمت ، وإن لم يكن دخل بها جلدت الحد ، ولم ترجم إذا لم تلتعن ، وعند أصحابنا : انه لا لعان بينهما ما لم يدخل بها ، فمتى رماها قبل الدخول وجب عليه حد القاذف ، ولا لعان بينهما . وفرقة اللعان تحصل عندنا بتمام اللعان من غير حكم الحاكم ، وتمام اللعان إنما يكون اذا تلاعن الرجل والمرأة معاً . وقال قوم : تحصل بلعان الزوج الفرقة . وقال أهل العراق : لا تقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما . ومتى رجمت عند النكول ورثها الزوج ، لأن زناها لا يوجب التفرقة بينهما . ولو جلدت - إذا لم يكن دخل بها - فهما على الزوجية . وذلك يدل على ان الفرقة انما تقع بلعان الرجل والمرأة معاً . قال الحسن : اذا تمت الملاعنة بينهما ولم يكن دخل بها ، فلها نصف الصداق ، لان الفرقة جاءت من قبله . واذا تم اللعان اعتدت عدة المطلقة عند جميع الفقهاء ، ولا يتزوجها أبداً بلا خلاف . وآية اللعان نزلت في عاصم بن عدي . وقيل : نزلت في هلال ابن امية - فى قول ابن عباس - ومتى فرق بينهما ثم اكذب نفسه جلد الحد ولا ترجع اليه امرأته . وقال ابو حنيفة ترجع اليه . وإذا أقر بالولد بعد اللعان ألحق به يرثه الابن ولا يرثه الأب . وقال الشافعي : يتوارثان . و ( الدرؤ ) الدفع و { العذاب } الذي يدرؤ عنهما بشهادتهما ( الحد ) ، لأنه بمنزلة من يشهد عليها أربعة شهود بالزنا . وقال قوم : هو الحبس لانه لم تتم البينة بأربعة شهود ، وانما إلتعان الرجل درأ عنه الحد فى رميه . قال الجبائي : فى الآية دلالة على ان الزنا ليس بكفر ، لانه ليس لصاحبه حكم المرتد . وفيها دلالة على انه يستحق اللعن من الله بالزنا . وقوله { ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم } نصب قوله { وأن الله } لانه عطف على موضع ( أن ) الاولى . وجواب ( لولا ) محذوف ، وتقديره : لولا فضل الله عليكم ورحمته لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة ، ولعاجلكم بالعقوبة او لهلكتم وما يجري مجراه . ومثله قولهم : لو رايت فلاناً وفى يده السيف اي لرأيت شجاعاً ولرأيت هائلا ، قال جرير : @ كذب العواذل لو رايت مناخنا بحزيز رامة والمطي سوام @@ وفى المثل ( لو ذات سوار لطمتني )