Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 33, Ayat: 49-50)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قرأ حمزة والكسائي { تماسوهن } بألف . الباقون بلا الف . وقد مضى تفسيره في البقرة . خاطب الله نبيه بأنه إذا نكح واحد من من المؤمنين المصدقين بوحدانيته المقرين بنبوة نبيه مؤمنة نكاحاً صحيحاً ، ثم طلقها قبل ان يمسها بمعنى قبل ان يدخل بها بأنه لا عدة عليها منه ، ويجوز لها أن تتزوج بغيره في الحال . وأمرهم أن يمتعوها ويسرحوها سراحاً جميلاً ، إلى بيت أهلها . وهذه المتعة واجبة إن كان لم يسم لها مهراً وإن كان سمى لها مهراً لزمه نصف المهر ، ويستحب المتعة مع ذلك ، وفيه خلاف . وقال ابن عباس : إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا نصف المهر ، وإن لم يكن سمى لها صداقاً متعها على قدر عسره او يسره وهو السراح الجميل . وهذا مثل قولنا سواء . وحكي عن ابن عباس أن هذه الآية نسخت بايجاب المهر المذكور في البقرة ومثله روي عن سعيد بن المسيب والصحيح الأول . ثم خاطب النبي صلى الله عليه وآله فقال { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } يعني مهورهن ، لأن النكاح لا ينفك من المهر واحللنا لك ما ملكت من الاماء أن تجمع منهن ما شئت { مما افاء الله عليك } من الغنائم والانفال { وبنات عمك } أي واحللنا لك بنات عمك { وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك } أن تعقد عليهن وتعطيهن مهورهن . ثم قال { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } فالقراء كلهم على كسر ( ان ) على انه شرط ، وقرأ الحسن بفتحها على انه بمعنى احللنا لك لان وهبت ، والمعنى واحد ، لانه بمنزلة قولك سرني إن ملكت وسرني أن ملكت أي سرني ما ملكت { إن أراد النبي } واحللنا لك المرأة إذا وهبت نفسها لك إن أردتها ورغبت فيها . فروي عن ابن عباس انه لا تحل امرأة بغير مهر وإن وهبت نفسها إلا للنبي صلى الله عليه وآله خاصة . وقال ابن عباس : لم يكن عند النبي امرأة وهبت نفسها له ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس انه كانت عنده ميمونة بنت الحارث بلا مهر وكانت وهبت نفسها للنبي . وروي عن علي بن الحسين عليه السلام أنها امرأة من بني اسد يقال لها أم شريك . وقال الشعبي : هي امرأة من الانصار . وقيل زينب بنت خزيمة من الانصار . وعندنا أن النكاح بلفظ الهبة لا يصح وإنما كان ذلك للنبي صلى الله عليه وآله خاصة . وقال قوم : يصح غير انه يلزم المهر إذا دخل بها ، وإنما جاز بلا مهر للنبي صلى الله عليه وآله خاصة غير انه يبين حجة ما قلناه . قوله { إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين } فبين أن هذا الضرب من النكاح خاص له دون غيره من المؤمنين . وقوله { قد علمنا ما فرضنا عليهم } يعني على المؤمنين { في أزواجهم } قال قتادة : معناه أي لا نكاح الا بولي وشاهدين وصداق وألا يتجاوز الأربع . وقال مجاهد : ما فرضنا عليهم ألا يتزوجوا اكثر من أربع . وقال قوم { ما فرضنا عليهم في أزواجهم } من النفقة والقسمة وغير ذلك . وعندنا أن الشاهدين ليسا من شرط صحة انعقاد العقد ، ولا الولي إذا كانت المرأة بالغة رشيدة ، لانها ولية نفسها . والمعنى على مذهبنا إنا قد علمنا ما فرضنا على الأزواج من مهرهن ونفقتهن وغير ذلك ومن الحقوق مع { ما ملكت أيمانهم } ( ما ) في موضع جر لانها عطف على ( في ) وتقديره : في أزواجهم وفي ما ملكت أيمانهم { لكيلا يكون عليك حرج } إذا تزوجت المرأة بغير مهر إذا وهبت لك نفسها وأردتها . ثم قال { وكان الله غفوراً رحيماً } أي ساتراً للذنب على المسيئين رحيماً بهم ومنعماً عليهم .