Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 15-15)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

المعنى : قال أكثر المفسرين ، كالضحاك ، وابن زيد ، والجبائي ، والبلخي ، والزجاج ، ومجاهد ، وابن عباس ، وقتادة ، والسدي : إن هذه الآية منسوخة ، لأنه كان الفرض الأول أن المرأة إذا زنت وقامت عليها البينة بذلك ، أربعة شهود ، أن تحبس في البيت أبداً حتى تموت ، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين ، والجلد في البكرين . واللاتي جمع التي ، وكذلك اللواتي ، قال الشاعر : @ من اللواتي والتي واللاتي زعمن أن كبرت لداتي @@ ويجمع اللاتي باثبات الياء وبحذفها ، قال الشاعر : @ من اللات لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا @@ وقوله : { أو يجعل الله لهن سبيلاً } قيل في معنى السبيل ثلاثة أقوال : أحدها - قال ابن عباس ، وعبد الله بن كثير ، أنه الجلد للبكر مائة ، وللثيب المحصن الرجم ، وإذا جلد البكر فانه ينفى سنة عندنا ، وبه قال الحسن ، وقتادة ، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف . و [ الثاني ] قال الجبائي : النفي يجوز من طريق اجتهاد الامام ، وأما من وجب عليه الرجم فانه يجلد أولا ثم يرجم عند أكثر أصحابنا ، وبه قال الحسن ، وقتادة ، وعبادة بن الصامت ، وجماعة ذكرناهم في الخلاف . وفي أصحابنا من يقول : ذلك يختص الشيخ والشيخة ، فاذا لم يكونا كذلك فليس عليهما غير الرجم ، وأكثر الفقهاء على أنهما لا يجتمعان ، وثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر على وجه لا يختلج فيه شك ، وعليه اجماع الطائفة ، بل اجماع الأمة ، ولم يخالف فيه إلا الخوارج ، وهم لا يعتد بخلافهم . وقوله : { يأتين الفاحشة } يعني بالفاحشة ، وحذف الباء كما يقولون : أتيت أمراً عظيما ، أي : بأمر عظيم ، وتكلمت كلاماً قبيحاً ، أي بكلام قبيح . وقال أبو مسلم : { واللاتي يأتين الفاحشة } قال : هما المرأة تخلوا بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن : { أو يجعل الله لهن سبيلاً } فالتزويج والاستغناء بالحلال ، وهذا قول مخالف للاجماع ، ولما عليه المفسرون ، فانهم لا يختلفون أن الفاحشة المذكورة في الآية الزنا ، وأن هذا الحكم منسوخ ، وهو المروي عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) . ولما نزل قوله : { الزانية والزاني } قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب الجلد ثم الرجم " .