Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 16-16)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
القراءة ، واللغة : قرأ ابن كثير : { واللذان } بتشديد النون ، وكذلك : " هذان " " وفذانك " ، ووافقه أبوعمرو في : فذانك . الباقون بالتخفيف ، قال أبو علي : من شدد النون فوجهه أنه عوض من الحذف الذي لحق الكلمة ، لأن قولهم : ( ذا ) قد حذف لامها ، وقد حذف الياء من اللذان في التثنية ، لأن أصله اللذيان ، فعوض عن ذلك التشديد ، وفي العرب من يقول : اللذ بلا ياء ، وفي التثنية اللذا ، وفي الجمع اللذو ، وللمرأة اللت ، واللتا ، واللات ، بلا ياء ، وطي تقول مكان الذي : ذو ، ومكان التي : ذات . المعنى : والمعني بقوله : { اللذان } فيه ثلاثة أقوال : أولها - قال الحسن ، وعطا : الرجل والمرأة ، وقال السدي وابن زيد : هما البكران من الرجل والنساء ، وقال مجاهد : هما الرجلان الزانيان ، قال الرماني : قول مجاهد لا يصح ، لأنه لو كان كذلك لم يكن للنثية معنى ، لأنه إنما يجيء الوعد والوعيد بلفظ الجمع ، لأنه لكل واحد منهم ، أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذي يعم جميعهم ، وأما التثنية فلا فائدة فيها ، قال : والأول أظهر . قال أبو مسلم : هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " السحاق زناء النساء بينهن ، ومباشرة الرجل للرجل زناء ، ومباشرة المرأة للمرأة زناء ، " قال : ولا يعرف في كلام العرب جمع بين الذكر والأنثى في لفظ التذكير إلا إذا تقدمه ما يدل عليه ، كقوله : { إن المسلمين والمسلمات } ثم قال : { أعد الله لهم } وإلى هذا التأويل في معنى الرجلين ذهب أهل العراق ، فلا يحدون للوطي ، وهذا قول بعيد ، والذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة الزنا ، وأن الحكم المذكور في الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور ، ذهب إليه الحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وابن زيد ، والضحاك ، والبلخي ، والجبائي ، والطبري ، والزجاج ، وغيرهم . وبعضهم قال : نسخها الحدود بالرجم أو الجلد . وقوله : { فآذوهما } قيل في معناه قولان : أحدهما - قال ابن عباس : هو التعيير باللسان ، والضرب بالنعال . وقال قتادة ، والسدي ، ومجاهد : هو التعيير والتوبيخ ، فان قيل : كيف ذكر الاذى بعد الحبس ؟ قلنا : فيه ثلاثة أوجه : أحدها - قال الحسن إن هذه الآية نزلت أولا ، ثم أمر بأن توضع في التلاوة بعد ، فكان الأذى أولا ، ثم الحبس ، بعد ذلك ، ثم نسخ الحبس بالجلد أو بالرجم . الثاني - قال السدي : انه في البكرين خاصة ، دون الثيبين ، والأولى في الثيبين دون البكرين . والثالث - قال الفراء : هذه الآية نسخت الاولى ، قال أبو علي الجبائي : في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة ، لأنها نسخت بالرجم أو الجلد ، والرجم ثبت بالسنة ، ومن خالف في ذلك يقول : هذه الآية نسخت بالجلد في الزنا ، وأضيف إليه الرجم زيادة لا نسخاً ، فلم يثبت نسخ القرآن بالسنة . فأما الأذى المذكور في الآية ، فليس بمنسوخ ، فان الزاني يؤذى ويعنف ، ويوبخ على فعله ، ويذم . وإنما لا يقتصر عليه ، فزيد في الأذى إقامة الحد عليه ، وإنما نسخ الاقتصار عليه .