Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 30-30)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

المعنى : قيل في تعليق الوعيد والاشارة بقوله : { ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً … } الآية ، أربعة أقوال : أولها - وهو أقواها - انه على أكل الاموال بالباطل ، وقتل النفس بغير حق ، والوعيد بكل واحدة من الخصلتين ، لأن الوعيد ذكر عقيب ذكر النهي عن الأمرين ، وهو اختيار الطبري . الثاني - قال عطاء : هو على قتل النفس المحرمة خاصة . الثالث - على فعل كلما نهى الله عنه ، من أول السورة . الرابع - أنه راجع إلى قوله : { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً } لأن ما قبله مقرون بالوعيد . وقوله : { وكان ذلك على الله يسيراً } معناه : أنه قادر على إنجاز الوعيد ، لا يمكن صاحبه الامتناع منه ، ولا الهرب منه ، فيتعذر الايقاع به ، فيجب أن تنزلوا الوعيد منزلته ، وتكونوا على بصيرة فيه ، غير مغترين بامر يصرف عنه ، وإنما قيد قوله : { ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً } لأن من وقع منه قتل النفس على وجه السهو والخطأ في خلاف المراد ، لم يتناوله الوعيد ، وكذلك إذا أكل من أموال الناس على وجه مباح ، لم يتوجه إليه الوعيد . والعدوان تجاوز ما أمر الله به ، والظلم أن يأخذه على غير وجه الاستحقاق ، وأصله وضع الشيء في غير موضعه . وفي المرجئة من قال : إنما قيد بذلك لأن المراد من استحل أكل المال بالباطل ، واستحل أيضاً قتل النفوس ، وذلك لا يكون إلا كافراً ، فلذلك هدده بالوعيد المخصوص ، فأما إذا فعل ذلك محرماً له ، فانه يجوز أن يعفو الله عفو ، فلا يتناوله الوعيد قطعاً على كال حال ، ولو لم تحمل الآية على المستحلين ، لأمكننا أن نخص الآية بمن لا يعفو الله عنه ، كما أنهم لا بد لهم أن يخصوها بمن لم يتب من ذلك ولا تكون معصية صغيرة ، فليس في الآية ما يمنع من القول بجواز العفو . وإنما قال : { وكان ذلك على الله يسيراً } وإن كان يسيراً عليه الآن وفي مستقبل الاوقات ، ليعلم أن الأوقات متساوية في ذلك على كل حال ، ولا يجوز أن يقال قياساً على ذلك وكان الله قديماً ، لأن قولنا قديم أغنى عن كان ، إذ لم يختص بالحال بل أفاد الوجود في الأزل ، فلا معنى لادخال كان فيه . واليسير السهل ، يقال : يسر الشيء إذا سهل فهو يسير ، وعسر فهو عسير ، إذا لم يتسهل .