Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 31-31)
Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
القراءة ، والحجة : قرأ نافع ، وأبو بكر ، عن عاصم : مدخلا - بفتح الميم - الباقون بضمها ، وهو الأقوى ، لأنه من ادخلوا والآخر جائز ، لأن فيه معنى : فيدخلون ، وليس كقول الشاعر : @ الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربي ومسانا @@ ويروى بفتح الميم فيهما ، أنشده البلخي في البيت ، لأنه ليس فيه فعل ، ولكن قد حكي بالفتح على التشبيه بالأول ، ويحتمل أن يكون من قرأ بفتح الميم أراد : مكاناً كريماً ، كما قال : { ومقام كريم } وقرأ المفضل ، عن عاصم " يكفر " " ويدخلكم " بالياء فيهما ، الباقون بالنون ، وهو الأجود ، لأنه وعد على وجه الاستئناف ، فالاحسن ألا يعلق بالأول من جهة ضمير الغائب ، واختاره الاخفش ، ومن قرأ بالياء رده إلى ذكر الله في قوله : { إن الله كان بكم رحيماً } . المعنى : والمعاصي وإن كانت كلها عندنا كبائر ، من حيث كانت معصية لله تعالى ، فانا نقول : إن بعضها أكبر من بعض ، ففيها إذاً كبير بالاضافة إلى ما هو أصغر منه . وقال ابن عباس : كلما نهى الله عنه فهو كبير . وقال سعيد بن جبير : كلما أوعد الله عليه النار فهو كبير ، ومثله قال أبو العالية ، ومجاهد ، والضحاك . وعند المعتزلة أن كل معصية توعد الله تعالى عليها بالعقاب ، أو ثبت ذلك عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أو كان بمنزلة ذلك ، أو أكبر منه ، فهو كبير ، وما ليس ذلك حكمه فانه يجوز أن يكون صغيراً ، ويجوز أن يكون كبيراً ، ولا يجوز أن يعين الله الصغائر ، لأن في تعيينها الاغراء بفعلها ، فمن المعاصي المقطوع على كونها كبائر : قذف المحصنات ، وقتل النفس التي حرم الله ، والزنا ، والربا ، والفرار من الزحف في قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، والضحاك ، ومثله عن أبي عبد الله ( ع ) ، وزاد : وعقوق الوالدين ، والشرك ، وإنكار الولاية . وقال ابن مسعود : كلما نهى الله عنه ، من أول السورة إلى رأس الثلاثين ، فهو كبير . وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " عقوق الوالدين ، وشهادة الزور ، كبير " . فعلى مذهب المعتزلة : من اجتنب الكبائر ، وواقع الصغائر ، فان الله يكفر الصغائر عنه ، ولا يحسن مع اجتناب الكبائر عندهم المؤآخذة بالصغائر ، ومتى آخذه بها كان ظالماً . وعندنا أنه يحسن من الله تعالى ان يؤآخذ العاصي بأي معصية فعلها ، ولا يجب عليه إسقاط عقاب معصية لمكان اجتناب ما هو أكبر منها ، غير أنا نقول : إنه تعالى وعد تفضلا منه أن من اجتنب الكبائر فانه يكفر عنه ما سواها ، بأن يسقط عقابها عنه تفضلا ، ولو أخذه بها لم يكن ظالماً ، ولم يعين الكبائر التي إذا اجتنبها كفر ما عداها ، لأنه لو فعل ذلك لكان فيه إغراء بما عداها ، وذلك لا يجوز في حكمته تعالى . وقوله : { إن تجتنبوا كبائر } معناه من تركها جانباً والمدخل الكريم : هو الطيب الحسن المكرم بنفي الآفات والعاهات عنه .