Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 7-7)

Tafsir: at-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

النزول : اختلفوا في سبب نزول هذه الآية ، فقال قتادة ، وابن جريج ، وابن زيد : إن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الاناث ، فنزلت هذه الآية رداً لقولهم . وقال الزجاج : كانت العرب لا تورث إلا من طاعن بالرماح ، وذاد عن الحريم والمال ، فنزلت هذه الآية رداً عليهم ، وبين أن للرجال نصيباً مما ترك الوالدان والأقربون { وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً } يعني حظاً مفروضاً ، قال الزجاج : مفروضاً . نصب على الحال ، وقال غيره : هو إسم في موضع المصدر ، كقولك قسماً واجباً ، وفرضاً لازماً ، ولو كان إسماً ليس فيه معنى المصدر ، لم يجز قولك : عندي حق درهماً ، ويجوز : لك عندي درهم هبة مفترضة وأصل الفرض الثبوت ، والفرض : الحز في سية القوس حيث يثبت الوتر ، والفرض : ما أثبته على نفسك من هبة أو صلة ، والفرض : إيجاب الله عز وجل على العبد ما يلزمه فعله لاثباته عليه ، والفرض : جند يفترضون ، والفرض : ما أعطيت من غير قرض ، لثبوت تمليكه ، والفرض : ضرب من التمر . والفارض المسنة ، والفرضة : حيث ترمي السفن من النهر وكل ضخم فارض ، والفرق بين الفرض والوجوب أن الفرض هو الايجاب ، غير أن الفرض يقتضي فارضاً فرضه ، وليس كذلك الواجب لأنه قد يجب الشيء في نفسه من غير إيجاب موجب ، ولذلك صح وجوب الثواب والعوض على الله تعالى ، ولم يجز فرضه عليه . وأصل الوجوب الوقوع ، يقال : وجب الحائط وجوباً فهو واجب ، إذا وقع ، وسمعت وجبة أي وقعة كالهدة ، ومنه { وجبت جنوبها } أي وقعت لجنوبها ، ووجب الحق وجوبا ، إذا وقع سببه ، كوجوب رد الوديعة ، وقضاء الدين ، ووجوب شكر المنعم ، ووجوب الأجر ، وإنجاز الوعد ، ووجب القلب وجيباً إذا خفق من فزع وقعة كالهدة . وفي الآية دليل على بطلان القول بالعصبة ، لأن الله تعالى فرض الميراث للرجال والنساء ، فلو جاز أن يقال : النساء لا يرثن في موضع ، لجاز لآخرين أن يقولوا : والرجال لا يرثون ، والخبر المدعى في العصبة خبر واحد ، لا يترك له عموم القرآن ، لأنه معلوم ، والخبر مظنون ، وقد بينا ضعف الخبر في كتاب تهذيب الأحكام ، فمن أراده وقف عليه من هناك . وفي الآية أيضاً دلالة على أن الانبياء يورثون ، لأنه تعالى عم الميراث للرجال والنساء ، ولم يخص ، نبياً من غيره ، وكما لا يجوز أن يقال : النبي لا يرث ، لأنه خلاف الآية ، فكذلك لا يجوز أن يقال : لا يورّث ، لأنه خلافها ، والخبر الذي يروون أنه قال : نحن معاشر الانبياء لا نورّث ، ما تركناه صدقة ، خبر واحد ، وقد بينا ما فيه ، في غير موضع ، وتأولناه ، بعد تسليمه .