Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 230-231)
Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { فَإِن طَلَّقَهَا } أي الثالثة { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } . ذكر بعضهم " أن تميمه بنت عبيد بن وهب القرظية كانت تحت رفاعة القرظي فطلقها ثلاثاً . فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير ، ثم طلقها . فأتت النبي عليه السلام فسألته : هل ترجع إلى زوجها . فقال : هل غشيك ؟ فقالت : ما كان ما عنده بأغنى عنه من هدبة ثوبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، حتى تذوقي عسيلة غيره . فقالت : يا رسول الله ، قد غشيني ، فقال : اللهم إن كانت كاذبة فاحرمها إياه " فأتت أبا بكر بعده فلم يرخص لها . ثم أتت عمر فلم يرخص لها . قوله : { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا } [ أي إن أيقنا ] { أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ } . قال ابن عباس والحسن : يعني المختلعة . رجع إلى قصتهما . قال : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ } . قال : هذه الآية مثل قوله في الآية الأولى : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ } . وتفسير قول الحسن : إن أخذه الفداء تطليقة بائنة ؛ يعني بقوله : { فَإِن طَلَّقَهَا } أي فإن خالعها ؛ وهو قول العامة في الخلع . وكان ابن عباس لا يرى الخلع طلاقاً ، يراها تحرم عليه بدون طلاق ؛ ويقول : قال الله : { فَإِن طَلَّقَهَا } يقول : طلقها طلاقاً ، ويذكر أن النبي عليه السلام قال لثابت بن قيس : " شاطرها الصداق وطلقها " والعامة على قول الحسن : إن الفداء طلاق ويذكر عن النبي وعن عثمان بن عفان . وبعضهم يفسّرها : { فَإِن طَلَّقَهَا } يعني الزوج الآخر { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } على المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثاً أن يتراجعا إن أحبا . وفي تفسيرهم : فإن طلقها ، أو مات عنها ، فلا جناح عليهما أن يتراجعا . قال : { وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } . قوله : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } أي ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة إن كانت ممن تحيض في قول أهل العراق ، وفي قول أهل المدينة إذا رأت الدم . وقد فسّرناه قبل هذا الموضع . وإن كانت ممن لا تحيض فما لم تنقض الثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملاً فما لم تضع حملها . وأما قوله : { أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } فإن العدة إِذا انقضت قبل أن يراجعها زوجها فهو التسريح . قوله : { وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } كان الرجل يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كان عند انقضاء عدتها راجعها ولا حاجة له فيها ، ثم يطلقها ؛ فإذا كان عند انقضاء عدتها راجعها . ثم يطلقها ، يكون ذلك لتسعة أشهر ليطوّل عليها بذلك ، فنهى الله عن ذلك . ذكر أن رجلاً قال لامرأته : والله لأطلقنك ، ثم لأحبسنك لتسع حيض ، لا تقدرين أن تتزوجي . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك تطليقة ثم أدعك ، حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك . ثم أطلقك ، فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك . ثم أطلقك أخرى ثم تعتدين ثلاث حيض ؛ فأنزل الله هذه الآية : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً } … إلى آخر الآية . قوله : { وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُواً } ذكر الحسن عن أبي الدرداء أنه قال : كان الرجل يطلق ، فإذا سئل قال : كنت لاعباً ، ويعتق ، فإذا سئل قال : كنت لاعباً ، ويتزوج ، فإذا سئل قال : كنت لاعباً . فأنزل الله : { وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُواً } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلق لاعباً ، أو تزوج لاعباً ، أو أعتق لاعباً فهو جائز عليه كله " . ذكر بعضهم أن رجلاً طلق امرأته على عهد النبي عليه السلام فأنزل الله : { وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُواً } . ذكر الحسن عن أبي الدرداء قال : ثلاث لا يلعب فيهن أحد ، واللاعب فيهن كالجادّ : العتاق والطلاق والنكاح . قوله : { وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ } الكتاب الفرقان ، والحكمة السنة . { وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } .