Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 232-233)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي فانقضت العدة { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } أي : فلا تحبسوهن { أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ } . ذكروا عن الحسن قال : قدم رجل المدينة فرغب فيه معقل بن يسار فزوّجه أخته ، فكان بينهما شيء ، فطلقها واحدة . فلما انقضت العدة خطبها ، فأرادت أن تتزوّجه ، فغضب معقل فقال : زوجته ثم طلَّقها ، والله لا ترجع إليه آخر ما عليه ، فأنزل الله هذه الآية . قوله : { ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ } أي لقلب الرجل وقلب المرأة من الريبة { وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } . علم الله حاجته إليها وحاجتها إليه . قوله : { وَالْوَالِدَاتُ } [ يعني المطلقات في تفسير مجاهد ] { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } . ذكر بعض المفسرين قال : أنزل الله في أول هذه الآية : { حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } ثم أنزل اليسر والتخفيف فقال : { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } . ذكروا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا لا يريان الرضاع بعد الحولين شيئاً . قوله : { وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ } يعني الأب { رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي كلٌّ على قدر ميسرته . { لاَ تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا } . كقوله : { لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا ءَاتاهَا } [ الطلاق : 7 ] أي ما أعطاها . وكقوله : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ } [ الطلاق : 7 ] . قوله : { لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } ذكر بعض المفسّرين قال : نهى الله الوالد عن الضرار : أن ينزعه من أمه إذا رضيت أن ترضعه بما كان مسترضعاً به غيرَها ويدفعه إلى غيرها . ونهيت الوالدة أن تضارّ بولدها فتدفعه إلى زوجها إضراراً ، إذا أعطاها ما كان مسترضعاً به غيرَها . قوله : { وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } [ تفسير قتادة . قال : على وارث المولود إن كان المولود لا مال له { مِثْلُ ذَلِكَ } أي : مثل الذي كان على والده لو كان حيّاً من أجر الرضاع ] . وقال الحسن : على الرجال دون النساء . والوارث : وارث الصبي إذا مات والد الصبي وبقي وارثه ، فعليه يكون وليس على الأم منه شيء ، ولا على الأخوة من الأم ، وذلك في النفقة والضرار . [ وقال ابن عباس : { وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } هو في الضرار ] . قوله : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً } [ يعني فِطاماً ] { عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ } قبل انقضاء الحولين ، بعد أن يستطيع الطعام ولا تدخل عليه ضرورة فيه . قال بعض المفسّرين : { عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ } إذا كان ذلك عن رضى منهما ومشورة . { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } . قال : { وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ } أي لأولادكم { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } يقول : إن تراضيا أن يسترضعاه { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالمَعْرُوفِ } [ تفسير مجاهد : حساب ما رضع الصبي إذا تراضيا أن يسترضعا له ، إذا خافا الضيعة عليه ] .