Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 234-235)

Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } . وفي العشر ينفخ في الولد الروح . نسخت هذه الآية الآية التي بعدها في التأليف : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَِزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } [ البقرة : 240 ] وهذه قبل هذه في التنزيل ، ووضعت في هذا الموضع . قال الحسن : وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه السلام فيقول : يا محمد ، إن الله يأمرك أن تضع آية كذا بين ظهراني كذا وكذا من السورة كذا . وذكروا عن ابن عباس وعثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الثلاث الآيات والأربع الآيات والخمس الآيات جميعاً ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فيقول : اجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذا وكذا في موضع كذا وكذا ، واجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذا وكذا في موضع كذا وكذا . ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : نسخ من هذه الآية الحاملُ المتوَفَّى عنها زوجُها فقال في سورة النساء القصرى : { وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [ الطلاق : 4 ] . وذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها فقال : أجلها أن تضع حملها ؛ فقال : أقاله رسول الله ؟ قال : نعم . وقال ابن عباس وعلي : أجلها أبعد الأجلين . ويقول ابن عباس وعلي : بهذا نأخذ وعليه نعتمد . وإنما قول الله : { وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } في المطلقات دون المتوفى عنهن أزواجهن . قوله : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي انقضاء العدة { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } أي : فلا إثم عليكم { فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالمَعْرُوفِ } يعني التزويج { وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } . قوله : { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ } أي : أسررتم وأضمرتم . ذكر مجاهد عن ابن عباس قال : التعريض ما لم ينصب للخطبة . وقال عكرمة : التعريض أن يقول : إنك في نفسي ، وما يقدَّر من أمر يكن . وقال الحسن : يقول : احبسي نفسك علي ، فإني أفعل بك كذا وكذا ، وأصدقك كذا وكذا . قال : { عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً } . قال بعض المفسّرين : لا يأخذ ميثاقها في عدّتها أن لا تنكح غيره ، نهى الله عن ذلك وعن الفاحشة والخضع من القول . وقال مجاهد : لا يقول : لا تفوتيني بنفسك فإني أنكحك . وقال الحسن : { لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً } هو الزنا . قوله : { إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفاً } هو التعريض ما لم ينصب للخطبة . قوله : { وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ } قال : حتى تنقضي العدة . { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } يقول : احذروا أن تخفوا في أنفسكم شيئاً من الزنا في تفسير الحسن : أو تزوّجوهن في العدّة ، وفي جميع الأشياء بعد .