Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 236-237)
Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } يعني ما لم تجامعوهن { أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } المُوسِعِ الذي وسع عليه في الرزق ، والمقتر الذي قتر عليه في الرزق . قال : { مَتَاعاً بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } . إذا طلقها قبل أن يدخل بها ، ولم يفرض لها فليس لها صداق ، ولها المتعة واجبة . والمتعة على قدر ما يجد ؛ وليس فيه شيء مؤقت يؤخذ به الرجل إلا ما أحب لنفسه من طلب الفضل في ذلك . ذكروا عن الحسن أنه قال : كان منهم من يمتِّع بالخادم ، ومنهم من يمتّع بالكسوة ، ومنهم من يمتِّع بالطعام . وذكر بعضهم قال : أدنى ما يكون من المتعة درع وخمار وجلباب ومئزر ، ومن لم يجد فعلى قدر ما يجد . قوله : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ } يعني النساء { أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هو الزوج . { وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } . يقول : ذلك من التقوى . وقوله : { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ } يعني إِلا أن يتركن { أَوْ يَعْفُوَا } أي : أو يترك { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } يقول : إلا أن تعفو المرأة عن نصف الصداق فلا تأخذ منه شيئاً ، أو يعفو الرجل عن نصف الصداق فيسلّم الصداق كله للمرأة . قال : { وَلاَ تَنسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ } أي في هذا حض كل واحد منهما على صاحبه . وإن تشاحّا فلها نصف الصداق . ذكروا عن جبير بن مطعم أنه تزوّج امرأة قبل أن يدخل بها ، فسلّم لها الصداق كله وقال : أنا الذي بيده عقدة النكاح . وقال الحسن : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي . { إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }