Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 238-240)
Tafsir: Tafsīr Furāt al-Kūfī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ } يعني الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها { وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى } . يعني صلاة العصر في قول الحسن . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الصلاة الوسطى صلاة العصر " . ذكروا عن ابن عباس أنه قال : هي صلاة الصبح . ويقول ابن عباس بهذا نأخذ وعليه نعتمد . قوله : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } أي مطيعين ، لأن [ أهل ] كل دين ، غير دين الإِسلام ، يقومون لله عاصين . ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } أي مطيعين . قوله : { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً } . قال بعضهم : هو عند الضراب بالسيوف ، راكباً كنت أو ساعياً ، أو ماشياً ؛ فإنك تومىء برأسك ركعتين إن استطعت ، وإلا فركعة حيث كان وجهك . وإذا كان الأمر أشد من ذلك فكبّر أربع تكبيرات . عن الحسن أنه قال : إذا كنت تطلب عدواً أو يطلبك عدو فإنك تومىء بركعة حيث كان وجهك . قال : { فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ } أي فصلّوا الصلوات الخمس { كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ } . قال : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَِزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ } أي أن يتزيّنَّ ويتشوَّفن ويلتمسن الأزواج . { وَاللهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ } . قال بعضهم : كانت المرأة إذا توفى زوجها أنفق عليها من ماله حولاً ما لم تخرج ، فإن خرجت فلا نفقة لها ؛ فنسخ الحول في قوله : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } ونسخ النفقة في الحول في هذه الآية : { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [ النساء : 12 ] . ذكروا عن زينب ابنة أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة قالت : يا نبي الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد خشيت على بصرها أفأكحلها ؟ قال : " إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول ، وإنما هي أربعة أشهر وعشر " . قال بعضهم : كانت إحداهن إذا تمّ الحول ركبت حماراً ، وأخذت معها بعرة ، ثم ترمي بالبعرة خلفها وقد حلّت . ذكروا عن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان . فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فمسّت بعارضيها منه ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً " . ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : والله ما أبالي بالطيب ولا لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً " . قالت زينب بنت أبي سلمة : وسمعت أمي أم سلمة تقول : " إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينيها أفأكحلها بالإِثمد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا . فقالت ذلك ثلاث مرات ، كل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : لا ، إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول " وأما قوله : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ } فبتزويج : أن يتزيَّنَّ ويتشوّفن ويلتمسن الأزواج . قوله : { وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } . قال : عزيز في نقمته ، حكيم في أمره .