Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 11-11)

Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ } أى يأمركم بما فيه صلاحكم فى شأن ميراث أولادكم ، وهذا إجمال فصله بقوله { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن } أى للذكر الواحد منهم مثل نصيب الأنثيين بدأ بخط الذكر ولو كان سبب النزول الرد على الجاهلية فى حرمان النساء من الإرث ، لأنه أفضل كما قدمه لفضله أيضاً فى قوله { للرجال نصيب مما ترك } إلخ الآية . ولأن خبر حرمانهن قد كفى فيه قوله { وللنساء نصيب } فكما ضوعف حظه لفضله ، قدم لفضله وليكون ذلك بمنزلة قولك يكفى الذكور مضاعفة حظهم على الإناث ، فكيف يجاوز ذلك إلى منعهن البتة ، مع أنهن أدلين بما يدلون به ولا يفيد شيئاً من ذلك قولك للأنثيين مثل حظ الذكر ، أو قولك للأنثى نصف حظ الذكر ، بتقديم الأنثى ، ولأنه لو قدم الأنثى كما فى قولك الأول ، والثانى لم يكن الكلام مسبوقاً سوق تفضيل الذكر ، بل سوق تنقيص الأنثى ، والمراد أن المذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع الذكور والأناث ، وليس المراد أن له إذا انفرد مثل حظ الأنثيين إذا انفردتا عنه ، لأنهما لهما حين الانفراد الثلثين ، وله عند انفراده عنهما المال كله أو الباقى عن الفرض ، إن كانت . وبدل على إرادة الاجتماع ، قوله تعالى { فَإنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتيْنِ فَلَهُنَ ثُلَثُا مَا تَرَكَ } ، وسبب نزول الآية قصة أم كحة وبناتها ، كما مر عند مقاتل ، والكلبى ، وقال السدى كان أهل الجاهلية لا يورثون الجوارى ، ولا الضعفاء من الغلمان ، ولا يورثون من الغلمان إلا من أطاق القتال ، فمات عبد الرحمن أخو حسان المادح ، وترك امرأة وخمس بنات فجاءت الورثة ، وأخذوا ماله ، فشكت امرأته إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فنزلت الآية . وقال جابر بن عبد الله " جاءت امرأة سعد بن الربيع النقيب بابنتيها من سعد ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت يا رسول الله ، هاتان بنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما ما تنكحان به . فقال " يقضى الله فى ذلك " فنزلت آية الميراث ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال " إعط ابنتى سعد ثلثين ، واعط أمهما الثمن وما بقى فهو لك " وروى أيضاً عن جابر بن عبد الله أنه قال مرضت فأتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى وأبو بكر يمشيان ، فوجدانى أغمى على . وفى رواية وأبو بكر وعمر فوجدونى قد أغمى على فتوضأ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثم صب وضوءه على فأفقت ، فإذا النبى صلى الله عليه وسلم جالس ، فقلت يا رسول الله كيف اصنع فى مالى ؟ كيف أقضى فى مالى ؟ فلم يجبنى بشىء حتى نزلت آية الميراث ، ويجمع بأنه اجتمع ذلك كله فنزلت الآية لذلك كله وفى رواية فى الحديث الأخير فقلت لا يرثنى إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فنزلت الآية - آية الفرائض - وهو المراد فى رواية هكذا فنزلت { يوصيكم الله فى أولادكم } ، وروى فلم يرد على شيئاً حتى نزلت آية الميراث ، { يستفتونك قُلُ اللهُ يُفْتِيكُمْ } . { فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً } الضمير فى { كن } وهو النون الأخيرة للأولاد وهو نون جماعة الإناث ، والأصل كانت أو كانوا ، ولكن أتى بضمير جماعة الإناث مراعاة للخير ، وهو جماعة إناث . وإما يقال أنث وجمع لتأويل المولودات أو البنات ، فلا يفيد لأنه بمنزلة فإن كانت النساء نساء لا بتأويل الخلوص أى نساء فقط ، أو خوالص أو مجردات عن الذكور ، نعم هذا التأويل غير مستغنى عنه ، لأن الأولاد ذكرت أولا على طريق شمولها الذكر والأنثى معاً . { فَوْقَ اثْنَتَيْنِ } متعلق بمحذوف نعت نساء ، أو خبر ثان للكون ، أى فإن كانت الأولاد نساء فقط ، لا ذكر فيهن ، زائدات على اثنتين . { فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } الأب الوالد لهن ، يدل عله قوله { أولادكم } والترك إنما هو بالموت . { وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً } أى حصلت واحدة أخرى معها وهى مجردة عن الذكر ، لأن الكلام مبنى على التجريد ، ولا خبر لهذا الكون ، وقرأ غير نافع بنصب واحدة على أن له خبر وهو واحدة ، واسمه مستتر عائد إلى الأنثى ، أى وإنما صح ذلك لأن ماهية الأنثى صالح لما فوق الواحدة ، كما يصلح للواحدة . { فَلَهَا النِّصْفُ } نصف ما ترك أبوها الوالد لما المتوفى . وقرأ زيد بن ثابت النصف ، بضم النون ، وإن كانت اثنتان فلهما الثلثان كالثلاث ، لأن الله تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى اقتضى ذلك إن فرضهما إذا تجردتا عنه الثلثان ، وربما توهم السامع من ذلك أن لثلاث بنات ثلثين ، ولأربع ثلثين وربعاً ، وما أشبه من الزيادة بزيادة عددهن ، فأزال التوهم بقوله { فَوقَ اثنَتَين } ويدل لذلك أن للأختين الثلثين بنص القرآن ، فكيف لا يكونان للبنتين وهما مقدمتات بالجهة ، إذ هما أقرب رحماً ، وأن البنت الواحدة استحقت الثلث مع أخيها ، فكيف لا تستحقه مع أختها المماثلة لها ، وأنه ، صلى الله عليه وسلم ، قضى لابنتى سعد بالثلثين - كما مر - كما فى البخارى ومسلم . وكذا ذكر الترمذى أنه صلى الله عليه وسلم قضى للابنتين بالثلثين ، وأن ذكر النصف لواحدة ، يتبادر منه أنه لا يكون للاثنتين ، فما لهما إلا الثلثان ، وقد قيل إن فى الآية تقديماً وتأخيراً ، أى فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهن الثلثان ، وهذا كالهذيان من قائله ، إلا إن أراد أن المعنى المراد على هذا التقدير ، وقيل إن لفظ فوق زائد بناءً على زيادة الأسماء ، كما قيل فى { فاضربوا فوق الأعناق } أن المعنى فاضربوا الأعناق ، وقيل أعلى الأعناق ، وقيل الرءوس . والآية دلت أن الجمع يصلح للاثنين ، وإلا لكفى لفظ نساء إذ هو اسم جمع عن قوله فوق اثنتين . وقال ابن عباس رضى الله عنهما فرض البنتين النصف ، كفرض الواحدة ، وفرض الثلاث فصاعداً الثلثان . { وَلأَبَوَيْهِ } أى لأبوَىِ الميت المعلوم من المقام وهما أبوه وأمه . { لِكُلِّ وَاحِدٍ } بدل مطابق ، من قوله { لأبويه } ، وفائدة هذا الإبدال النص أن لكل واحد منهما سدساً ، إذ لو قيل لأبويه السدس ، لكان ظاهره اشتراكهما فى السدس الواحد ، ولو قيل لأبويه السدسان ، لاحتمل قسمة السدسين عليهما سواء أو بتفضيل ، ولو كان المتبادر التسوية ، وفى ذلك البدل تفصيل بعد إجمال وهو أدخل فى النفس أوكد ، ولذلك عدل إليه عن قولك إذ فيه ذكر الشيئين مرتين إجمالا وتفصيلا ، ولكل من أبويه السدس . { مِّنْهُمَا } نعت لواحد أو لكل . { السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ } أى للميت . { وَلَدٌ } ذكر أو أنثى سواء اجتمع الأب أو الأم أو مات عن أحدهما إلا أن للأب بعد سدسه ما بقى عن بنت أو بنتين فصاعداً ، وعن سائر الفرضين بالعصوبة . وأما مع الذكر فما له إلا السدس والباقى عن الوارث بالفرض هو للابن . { فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ } أى للميت . { وَلَدٌ } ذكر ولا أنثى . { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } أبوه وأمه ، أى وحصل له أبوان وذكر لازم حصولهما وهو الإرث بدل ذكر حصولهما مع أنه لا يتصور إرثهما إياه إلا بحصولهما ، ويجوز أن يكون ذلك احترازاً عن أبوين لا يرثان ، كمشركين وقاتلين ، وعبدين . { فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } ولأبيه الثلثان ، وإن كان معه ذو فرض أخذ ذو الفرض فرضه والباقى للاب ، وإن كان مع الأبوين أحد الزوجين ولا ولد فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة ، لأن الزوجة أو الزوج إنما استحق ما يسهم له بحق العقد ، لا بالقرابة ، فأشبه الوصية فى قسمة ما ورثه ، ولأن الأب أقوى فى الأرث من الأم بدليل أنهُ يضعف عليها إذا خلصا ، أو يكون صاحب فرض وعصبة ، وجامعاً بين الأمرين ، فلو ضرب لها الثلث كملا لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها ، ألا ترى أن امرأة لو تركت زوجاً وأبوين فكان للزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقى للأب ، حازت الأمر سهمين والأب سهماً واحداً ، فيقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين . قاله فى الكشاف ، وذلك قول الجمهور ، وقال ابن عباس يأخذ الزوج أو الزوجة فرضه ، والأم ثلث الكل ، والأب ما بقى ، ووافق ابن سيرين ابن عباس فى الزوجة والأبوين ، وخالفه فى الزوج والأبوين ، لأنه يفضى الى أن يكون للأنثى أكثر من حظ الذكر ، وأما فى الزوجة فلا يقضى إلى ذلك وبسطت ذلك فى شرح النيل ، وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة السدس والثلث والربع والثمن بإسكان أوساطهن تخفيفاً . { فَإِنْ كَانَ لَهُ } للميت . { إِخْوَةٌ } ذكور خلص ، أو ذكور وإناث ، أو ذكران وأنثى ، أو أنثيان وذكر أو اثنان من أحدهما وجماعة من غيره ، أو أخ وأخت وحملوا على ذلك الأخوات الخلص والأختان وإلا فاللفظ لا يشملهن ، وسواء فى ذلك الشقائق ، والأبويون والأميون ، والمختلفون ، أى اختلاف وسواء ورثوا أو حجبهم الأب أو روث بعض دون بعض ، كشقيق وأبوين ، ولفظ الأخوة جمع أريد به الاثنان فصاعداً مجازاً على الصحيح ، وهو قول الجمهور ، وقيل حقيقة ومن ذلك قوله تعالى { وكنا لحكمهم شاهدين } والمراد داود وسليمان ، إلا إن رد الضمير لهما وللمحكوم لهم ، وقوله تعالى { فقد صغت قلوبكما } وذلك أن الجمع فى الأصل ضم شىء إلى شىء وأول الجمع التثنية لأنها ضم شىء إلى شىء . { فَلأُمِّهِ السُّدُسُ } وإن كان أخوان أو أختان ، فلهما الثلث ، وقال ابن عباس إن للأم الثلث ، ولو كان أخوان أو أختان ، وإن كان ثلاثة فلها السدس ، روى ابن عباس رضى الله عنهما قال لعثمان لم صار الأخوان يرادن الأم من الثلث إلى السدس ، وإنا قال الله تعالى { فَإنْ كَانَ لهُ إخوَةٌ } والأخوان فى لسان قومك ليسا بأخوة ، فقال عثمان يا بنى إن قومك حجبوها بأخوين ولا تستطيع نقض أمر كان قبلى ، قال قتادة إنما حجب الإخوة الأم من غير أن يرثوا مع الأب شيئاً معونة للأب ، لأنه يقوم بشأنهم وينفق عليهم دون الأم ، وعند ابن عباس إن الإخوة يأخذون السدس الذى حجبوا عنه الأم ، ولو وجد الأب . وعن ابن عباس إن الأختين أو الأخوات وحدهن لا يحجبنها إلى السدس ، لأن الإخوة الذكور والجمهور قالوا إنا وجدنا المرأتين فى الميراث حكمهما حكم الثلاث ، فكذلك يحجبان الأم إلى السدس ، كالإخوة والأخوات . وقرأ حمزة والكسائى { فلأمه } بكسر الهمزة تبعاً للام ، ولذلك لم يكسرها فى قوله " ابن مريم وأمه " . { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ } متعلق بمحذوف وجوباً ، خبر لمبتدأ محذوف جوازاً ، أى ذلك المذكور من الميراث كله ، أو ذلك القسم ثابت من بعد وصيةٍ ، أو هذه القسمة أو هذه الأنصباء ثابتة من بعد وصية ، ويقدر مضاف ، أى من بعد إنفاذ وصية ، أو للإباحة ، فلا يمتنع جمع ، فكما أفادت الآية إباحة الوصية والدين ، أفادت إباحة جمعهما والإباحة تشمل فى الاصطلاح واللغة الواجب من حيث إنه ليس محجورا عنه فلم يناف الإباحة وجوب الوصية للأقرب ، وفى { أو } الإباحية إشعار باستواء انفاذ الوصية والدين فى الوجوب والإباحة ، ولو اختصت بالطلب لكن الإخبار هنا بمعنى الأمر لأن معنى يوصيكم بأمركم ، و معنى { مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ } واعتبروا ذلك من بعد وصية ، وقدم الوصية فى اللفظ وهى مؤخرة عن الدين فى الإنقاذ ، لأنها شبيهة بالميراث ، إذ كانت بلا عوض ، ولأنها شاقة على الورثة مندوب إليها ، فأكد على الورثة بتقديم ذكرها ، ولأن وصية الأقرب واجبة ، فالوصية على الإطلاق والدين على أخذه والتزامه ، قال على قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية ، وقال صلى الله عليه وسلم عليه وسلم " الدين قبل الوصية ثم الوصية ثم الإرث " وضمير { يوصى } للميت وقرأ بان كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد على البناء للمفعول ، و { بها } نائب الفاعل . { آبَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } { آباؤكم } مبتدأ ، وجملة { لاَ تَدْرُون … } إلخ خبر ، و { أيهم أقرب } مبتدأ وخبر ، والجملة قامت مقام مفعولى تدرى إن علق بالاستفهام ، والمعنى أتعلمون أيهم أنفع لكم فى الدين والدنيا ؟ فقد تظنون أن الأب أنفع من الولد أو الولد أنفع منه ، فتعطون من ليس أنفع وتمنعون من هو أنفع أو تنقصونه والأمر عند الله بالعكس ، فهو مدبر المصلحة فى مقادير الإرث ، ولو وكل إلى قسمتكم لم تقسموه بعد الموت على وفقها ، ولا أوصى الميت على وفقها وغير الأب والابن مثلهما فهما تمثيل ، ومن جملة نفع الابن أنه يرفع إليه فى درجته أبوه ، إن كان الابن أرفع درجة منه إكراماً له وبالعكس ، يسأل الابن الله تعالى أن يرفع إليه أبوه وبالعكس ، وقيل إن الآية معترضة بين الميراث ، وإنها فى رفع درجة أحدهما إلى الآخر ، ونسب لابن عباس والأولى رده إلى ما فسرت الآية به ، من أنه لمثل هذا النفع لم ينبغى لكم التقدم فى الإرث ، وقيل المعنى لا تدرون أى واحد من الأب أو الولد أنفع لكم وأهم ؟ أمن أوصى للمساكين أو اليتامى أو القرابة أو وجه من وجوه الأجر ؟ أو بالدين لو التباعة أو حق الله ؟ أو من لم يوص فإنه من أوصى بذلك فهو أنفع لكم بإثابة الله إياكم على إنفاذ وصية ، لأن ثواب الله أفضل من مال يؤخره الميت ، ولا يعهد إليكم فيه بشىء تنفذونه ، فهذا متصل بما قبله من الوصية ، وهذا أنسب بتأكيد ما تصل به قبله من الوصية والدين ، وقيل إن الكلام الابن والأب ينفق الآخر عند الاحتياج ، فلا تدرون أيهم ينفق الآخر ، ومعنى { أقرب } فى الآية أعظم مجازاً وذلك أن الشىء الأعظم يقربه الإنسان إلى نفسه . أو المعنى أثبت على أنه من القرب بمعنى الثبوت ضد البعد بمعنى الانتفاء ، فإن مال الدنيا زائل ، فإذا زال فهو البعيد ، بمعنى مستحيل الرجوع ، وثواب الآخرة إذا جاء لو يزل ، وتفسيره برفع أحدهما إلى درجة الآخر مروى إلى الكلبى ، وروى عن سعيد بن جبير يرفعه إلى ابن عباس وما فسرت به الآية أو لا يكون أيضاً ردا على الجاهلية فى توريثهم منعهم النساء والصغار . { فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ } مصدر مؤكد لغيره وناصبه محذوف ، أى فرض الله ذلك القسم فريضة منه ، وغيره هو قوله { يوصيكم } ، ويجوز أن يكون مصدراً معنوياً لـ { يوصيكم } ، كقمت وقوفاً ، فإن يوصيكم بمعنى يفرض عليكم ، و { مِن اللهِ } نعت فريضة . { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } عالماً بمصالحكم ومراتبكم ، وحكيماً فى قضائه وقدره ، وقيل عليما بالأشياء قبل خلقها ، حكيما فى أحكامه وتوريثه . فمعنى { كان } الكون فى الأزل الماضى بلا أول على العلم والحكمة ، وقال سيبويه لما شاهد الناس حكمته ، وعلمه أخبرهم الله أنه كان كذلك ولم يزل قبل مشاهدتكم ، وقال الخليل إن الكون للاستمرار .