Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 18-18)
Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ } أى لا توبة لمن أصر على المعاصى حتى حضره الموت ، بأن عاين ملك الموت أو أمراً من الآخرة ، ولا لمن كافراً غير تائب ، وتاب فى الآخرة بعد موته ، فمن أخرها حتى غرغر ، ومن لم يتب ألبته سواءً ، لأنه تاب على الاضطرار لا الاختيار ، وذلك عنه كندم أهل النار ، ومنه إيمان فرعون حين غرق ، وأراه جبريل عليه السلام ما حكم به على نفسه ، كما يأتى إن شاء الله تعالى فى سورة يونس ، ومثل ذلك قوله تعالى { فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا } وقوله تعالى { فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا … } الآية وقوله تعالى { يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل } وقيل من عاين الموت وأمر الآخرة تقبل توبته ، إلا المشرك ، فعن ابن عباس فى قوله تعالى { وليست التوبة للذين يعملون السيئات } يريد المشركين ، وعن سعيد بن جبير إنما التوبة على الله فى المؤمنين وليست التوبة فى الذين اعتقدوا الشرك وأظهروا التوحيد ، ولا الذين يموتون فى المشركين نطقاً ونية . { أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً } هيأنا لهم عذاباً أليماً ، من الآن بعد توبة يعذبونه بعد موته ، أى أعتدنا لهم ما يعذبون به ، وكان أهل المدينة فى الجاهلية وأول الإسلام إذا مات الرجل منهم وله امرأة جاء ابنه من غيرها ، أو قريبه العصبة كأب أو أخ ما لم يكن أباها أو ابنها أو عمها فألقى ثوبه على تلك المرأة أو على خبائه . وقال ورثت امرأته كما ورثت ماله ، يفعل ذلك الأقرب ، وإن تعدد مع استواء ، فالسابق فيصير أحق بها من سائر الناس ، ومن أوليائها ومن نفسها ، فإن شاء زوجها من غير صداق ، إلا الصداق الأول الذى أصدقها الميت إن أعطاها الميت كفى ، وإلا أعطاها إياه من التركة ، أو من ماله ، وإن شاء زوجها من إنسان آخر ، وأخذ صداقها الأول الذى أصدقها هذا الزوج الأخير ، ولم يعطها منه شيئاً ، وإن شاء عطلها إذا لم يحب تزوجها لكونها عجوزاً أو ذميمة ، وكره فراقها لما لها ، وأساء عشرتها ومنعها من الأزواج حتى تفتدى منه بما ورثت من الميت ، إن ورثت أو بغيره أو حتى تموت فيرثها ، وإن ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقى عليه ثوبه ، فهى أحق بنفسها فكانوا على هذا حتى توفى أبو قيس بن الأسلت الأنصارى ، وترك امرأته كبيشه بنت معز الأنصارية ، مقام ابن له من غيرها يقال له حصن ، وقيل يقال له قيس بن أبى قيس ، فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها لا ينفق عليها لتفتدى منه ، " فأتت كبيشة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا قيس ورثنى ابنه ، فلا هو ينفق على ، ولا هو يدخل بى ولا يخلى سبيلى . فقال " اقعدى فى بيتك حتى يأتى أمر الله فيك " فأنزل الله عز وجل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً } " .