Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 12, Ayat: 66-66)
Tafsir: al-Ǧāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
فيه مسألتان : الأولى : قوله تعالى : { تُؤْتُونِ } أي تعطوني . { مَوْثِقاً مِّنَ ٱللَّهِ } أي عهداً يوثق به قال السدّي : حلفوا بالله ليردّنه إليه ولا يُسلمونه واللام في { لَتَأْتُنَّنِي } لام القسم . { إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ } قال مجاهد : إلا أن تَهْلِكوا أو تموتوا . وقال قتادة : إلا أن تُغلبوا عليه . قال الزجاج : وهو في موضع نصب . { فَلَمَّآ آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } أي حافظ للحلف . وقيل : حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل . الثانية : هذه الآية أصل في جواز الحَمَالة بالعين والوثيقة بالنفس وقد ٱختلف العلماء في ذلك فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء : هي جائزة إذا كان المتحمَّل به مالاً . وقد ضعّف الشافعي الحَمَالة بالوجه في المال وله قول كقول مالك . وقال عثمان البَتِّي : إذا تكفّل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجىء به لزمه الدية وأَرْش الجراح ، وكانت له في مال الجاني ، إذ لا قصاص على الكفيل فهذه ثلاثة أقوال في الحمالة بالوجه . والصواب تفرقة مالك في ذلك ، وأنها تكون في المال ، ولا تكون في حدّ أو تعزير ، على ما يأتي بيانه .