Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 20-24)
Tafsir: al-Waǧīz fī tafsīr al-kitāb al-ʿazīz
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وإن أردتم … } الآية . أي : إذا أراد الرَّجل طلاق امرأته ، وتزوَّج غيرها لم يكن له أن يرجع فيما آتاها من المهر ، وهو قوله : { وآتيتم إحداهنَّ قنطاراً } أَيْ : مالاً كثيراً { فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً } ظلماً { وإثماً مبيناً } وفي هذا نَهْيٌّ عن الضِّرار في غير حال الفاحشة ، وهو أنْ يضارَّها لتفتدي منه من غير أَنْ أتت بفاحشة . { وكيف تأخذونه } أَي : المهر أو شيئاً منه { وقد أفضى بعضكم إلى بعض } أَيْ : وصل إليه بالمجامعة ، ولا يجوز الرُّجوع في شيءٍ من المهر بعد الجماع { وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً } وهو ما أخذه الله على الرِّجال للنِّساء من إمساكٍ بمعروفٍ ، أو تسريحٍ بإحسانٍ . { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم … } الآية . كان الرَّجل من العرب يتزوَّج امرأة أبيه من بعده ، وكان ذلك نكاحاً جائزاً في العرب ، فحرَّمه الله تعالى ونهى عنه ، وقوله : { إلاَّ ما قد سلف } يعني : لكن ما قد سلف فإنَّ الله تجاوز عنه { إنَّه } أيْ : إنَّ ذلك النِّكاح { كان فاحشة } زنا عند الله { ومقتاً } بغضاً شديداً { وساء سبيلاً } وقَبُحَ ذلك الفعل طريقاً ، ثمَّ ذكر المحرَّمات من النِّساء فقال : { حرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم } جمع الرَّبيبة ، وهي بنت امرأة الرَّجل من غيره { اللاتي في حجوركم } أيْ : في ضمانكم وتربيتكم { وحلائل } وأزواج { أبنائكم الذين من أصلابكم } لا مَنْ تبنَّيتموه { وأن تجمعوا } أَيْ : الجمع { بين الأختين إلاَّ ما قد سلف } مضى منكم في الجاهلية ، فلا تُؤاخذون به بعد الإِسلام . { والمحصنات } وذوات الأزواج { من النساء } وهنَّ مُحرَّمات على كلِّ أحدٍ غير أزواجهنَّ إلاَّ ما ملكتموهنَّ بالسَّبي من دار الحرب ؛ فإنَّها تحلُّ لمالكها بعد الاستبراء بحيضة { كتاب الله عليكم } كتب تحريم ما ذكر من النِّساء عليكم { وأحلَّ لكم ما وراء ذٰلكم } أَيْ : ما سوى ذلكم من النِّساء { أن تبتغوا } أَيْ : تطلبوا بأموالكم ؛ إمَّا بنكاحٍ وصداقٍ ؛ أو بملكِ يمينٍ { محصنين } ناكحين { غير مسافحين } زانين { فما استمتعتم } فما انتفعتم وتلذَّذتم { به منهنَّ } أي : من النساء بالنِّكاح الصَّحيح { فآتوهنَّ أجورهنَّ } أَيْ : مهورهنَّ { فريضة } ، فإن استمتع بالدُّخول بها آتى المهر تامّاً ، وإن استمتع بعقد النِّكاح آتى نصف المهر { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } من حطِّ المهر أو إبراءٍ من بعض الصَّداق أو كلِّه { إنَّ الله كان عليماً } بما يصلح أمر العباد { حكيماً } فيما بيَّن لهم من عقد النِّكاح .