Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 9-14)

Tafsir: al-Waǧīz fī tafsīr al-kitāb al-ʿazīz

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وليخش الذين لو تركوا … } الآية . أَيْ : وليخش مَنْ كان له وُلدٌ صغارٌ ، خاف عليهم من بعده الضَّيعة أن يأمر الموصي بالإِسراف فيما يعطيه اليتامى والمساكين وأقاربه الذين لا يرثون ، فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميِّت ، وهذا قبل أن تكون الوصية في الثُّلث ، وقوله : { ذرية ضعافاً } أَيْ : صغاراً { خافوا عليهم } أي : الفقر { فليتقوا الله } فيما يقولون لمن حضره الموت { وليقولوا قولاً سديداً } عدلاً ، وهو أن يأمره أن يخلِّف ماله لولده ، ويتصدَّق بما دون الثُّلث أو الثُّلث ، ثمَّ ذكر الوعيد على أكل مال اليتيم ظلماً ، فقال : { إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً … } الآية . تؤول عاقبته إلى النَّار { وسيصلون سعيراً } ناراً ذات تلهُّب ، أَيْ : يُقاسون حرَّها وشدَّتها . { يوصيكم الله } أَيْ : يفرض عليكم ؛ لأنَّ الوصية من الله فرضٌ { في أولادكم } الذُّكور والإِناث { للذكر مثل حظ الأنثيين فإنْ كُنَّ } أَي : الأولاد { نساءً فوق اثنتين } " فوق " ها هنا صلةٌ ؛ لأنَّ الثِّنتين يرثان الثُّلثين بإجماعٍ اليوم ، وهو قوله : { فلهن ثلثا ما ترك } ويجوز تسمية الاثنين بالجمع ، { وإن كانت } المتروكة المُخلًّفة { واحدة فلها النصف } وتمَّ بيان ميراث الأولاد ، ثمَّ قال : { ولأبويه } أَيْ : ولأبوي الميِّت { لكلِّ واحدٍ منهما السدس ممَّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثلث ، فإن كان له } أَيْ : للميِّت { إخوة } يعني أخوين ؛ لأنَّ الأُمَّة أجمعت أنَّ الأخوين يحجبان الأمَّ من الثُّلث إلى السُّدس ، وقوله : { من بعد وصية } أَيْ : هذه الأنصباء إنما تُقسم بعد قضاء الدَّين ، وإنفاذ وصية الميت { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقربُ لكم نفعاً } في الدُّنيا فتعطونه من الميراث ما يستحقُّ ، ولكنَّ الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة ، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيُّهم أنفع لكم ، فأفسدتم وضيَّعتم { إنَّ الله كان عليماً } بالأشياء قبل خلقها { حكيماً } فيما دبرَّ من الفرائض ، وقوله : { وإن كان رجل يورث كلالة } الكلالة : مَنْ لا ولد له ولا والد ، وكلُّ وارثٍ ليس بوالدٍ ولا ولد للميِّت فهو كلالة أيضاً ، والكلالة في هذه الآية الميِّت ، أَيْ : وإن مات رجلٌ ولا ولدَ له ولا والد { وله أخٌ أو أخت } يريد : من الأمِّ بإجماع من الأُمَّة { فلكلِّ واحدٍ منهما السدس } وهو فرضُ الواحد من ولد الأمِّ { فإن كانوا أكثر من } واحدٍ اشتركوا في الثُّلث . الذَّكر والأنثى فيه سواءٌ ، وقوله : { غير مضارٍّ } أَيْ : مُدخلٍ الضَّرر على الورثة ، وهو أَنْ يُوصي بدين ليس عليه ، يريد بذلك ضرر الورثة { والله عليمٌ } فيما دبَّر من هذه الفرائض { حليمٌ } عمَّن عصاه بتأخير عقوبته .