Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 89-89)
Tafsir: Taysīr at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
اللغو في اليمين : الحلف على وجه الغلط من غير قصد . بما عقدتم : بما قصدتموه . الكفّارة : الستر والتغطية ، لانها تمحو الذنوب وتسترها . الاوسط : الطعام العادي ، ليس . بالرديء ، ولا الفاخر . تحرير رقبة : عتقها . روى ابن جرير عن ابن عباس ، قال : لما نزلت { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ } قالوا يا رسول الله ، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا ؟ فأنزل الله تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ } . لا يؤاخذكم الله بالأيمان التي تحلفونها بلا قصد ، ولا يعاقبكم عليها ، وإنما يعاقبكم إذا أنتم حنثتم باليمين فيما قصدتم به . فلو قال رجل : واللهِ لا أفعل كذا ، وفَعَلَه ، فعليه الكفّارة . وهذه الكفارة هي إطعام عشرة مساكين وجبةً واحدة ، مما جرت العادة أن تأكلوا في بيوتكم من غير إسراف ولا تقتير . او كِسوة عشرة مساكين كسوةً معتادة . او ان تحرروا إنسانا من الرق . فاذا لم يستطع الحالف القيام بأي من هذه الأمور فعليه ان يصوم ثلاثة أيام . ان كل واحد من هذه الامور كفارة كافية ، لكنّ عليكم ان تحفظوا أيمانكم فلا تحلفوا على أتفه الاشياء . لا تُكثروا من الأيمان سواء أكانت صادقة ام كاذبة ، فالاحسنُ تجنُّب الحلف . { كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } على هذا النحو الشافي الوافي يبين الله أحكامه ويشرحها لكم ، لتشكروا نعمته بعد معرفتها بالقيام بحقها . والإيمان ثلاثة أقسام : ( 1 ) قسم ليس من أيمان المسلمين ، مثل الحلف بالمخلوقات ، نحو الكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وغير ذلك … وهذه من اللغو في الايمان ، غير منعقدة ، ولا كفارة فيها ، ولا يجوز الحلف بها . ( 2 ) أيمان بالله تعالى ، كقول الحالف : واللهِ لأفعلنّ كذا ، وهذه يمين منعقدة فيها الكفّارة عند الحلف . ( 3 ) أيمان بمعنى الحلف بالله ، يريد بها الحالف تعظيم الخالق ، كالحلف بالنِّذْر ، والحرام والطلاق ، كقوله : إن فعلتُ كذا فعليّ صيام شهر ، أو الحج الى بيت الله ، او الطلاقُ يلزمني ، او عليّ الطلاق لا أفعل كذا ، او ان فعلته فنسائي طوالق ، او كل صدقة او نحو ذلك ، فهذا كله فيه كفّارة اليمين . وهناك نوع من الأيمان تسمى اليمين الغموس ، وهي كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال : " جاء أَعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : الإشراك بالله ، قال : ثم ماذا ؟ قال عقوق الوالدين ، قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس " . قال وما اليمين الغموس ؟ قال : " التي يُقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها كاذب " . فهذه اليمين لا كفّارة فيها لأنها جرم لا يُغتفر . ولأنها تغمس صاحبها في النار ، ولا يكفّرها عتق ولا صيام ولا صدقة ، بل لا بدّ من التوبة ورد الحقوق . ويلاحظ ان الكفّارات وردت كثيراً في عتق العبيد ، فان الاسلام رغّب كثيراً في عتقه ، والعتق يدخل في أكثر الكفّارات للذنوب . قراءات قرأ حمزة والكسائي وابو بكر عن عاصم " عقدتم " بالتخفيف ، وقرأ ابن عامر " عاقدتم " وقرأ الباقون " عقدتم " .