Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 232-232)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ، فتنقضي عدتها ، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها ، وتريد المرأة ذلك ، فيمنعها أولياؤها من ذلك ، فنهى الله أن يمنعوها . وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيضاً ، وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك إنها أنزلت في ذلك ، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية ، وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها ، وأنه لابد في تزويجها من ولي ، كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية ، كما جاء في الحديث " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " وفي الأثر الآخر " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء ، محرر في موضعه من كتب الفروع ، وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام ، ولله الحمد والمنة . وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته ، فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية حدثنا عبيد الله بن سعيد ، حدثنا أبو عامر العقدي ، حدثنا عباد بن راشد ، حدثنا الحسن ، قال حدثني معقل بن يسار ، قال كانت لي أخت تخطب إلي ، قال البخاري وقال إبراهيم عن يونس ، عن الحسن ، حدثني معقل بن يسار ، وحدثنا أبو معمر ، وحدثنا عبد الوارث ، حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها ، فتركها حتى انقضت عدتها ، فخطبها ، فأبى معقل ، فنزلت { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ } وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن ، عن معقل ابن يسار ، به ، وصححه الترمذي أيضاً ، ولفظه عن معقل بن يسار ، أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها ، فهويها وهويته ، ثم خطبها مع الخطاب ، فقال له يا لكع بن لكع أكرمتك بها ، وزوجتكها ، فطلقتها ، والله لا ترجع إليك أبداً آخر ما عليك ، قال فعلم الله حاجته إليها ، وحاجتها إلى بعلها ، فأنزل الله { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } إلى قوله { وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة ، ثم دعاه ، فقال أزوجك وأكرمك ، زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني . وروى ابن جرير ، عن ابن جريج ، قال هي جُمْل بنت يسار ، كانت تحت أبي البداح . وقال سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق السبيعي ، قال هي فاطمة بنت يسار . وهكذا ذكر غير واحد من السلف ، أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته . وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له ، والصحيح الأول ، والله أعلم . وقوله { ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ، ويتعظ به ، وينفعل له { مَن كَانَ مِنكُمْ } أيها الناس { يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } أي يؤمن بشرع الله ، ويخاف وعيد الله وعذابه ، في الدار الآخرة ، وما فيها من الجزاء { ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ } أي اتباعكم شرع الله ، في رد الموليات إلى أزواجهن ، وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم { وَٱللَّهُ يَعْلَمُ } أي من المصالح ، فيما يأمر به وينهى عنه { وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } أي الخيرة فيما تأتون ، ولا فيما تذرون .