Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 17, Ayat: 33-33)

Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي ، كما ثبت في " الصحيحين " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والزاني المحصن ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " وفي السنن : " لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم " وقوله : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } : أي سلطة على القاتل ، فإنه بالخيار فيه ، إن شاء قتله قوداً ، وإن شاء عفا عنه على الدية ، وإن شاء عفا عنه مجاناً ، كما ثبتت السنة بذلك ، وقوله : { فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ } أي فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل ، وقوله : { إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً } : أي إن الولي منصور على القاتل شرعاً وقدراً .