Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 4-5)

Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

هذه الآية الكريمة فيها بيان جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة ، فإذا كان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاً ، وليس فيه نزاع بين العلماء ، فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد ، ولهذا قال تعالى : { ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ } فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : ( أحدها ) أن يجلد ثمانين جلدة ، ( الثاني ) أن ترد شهادته أبداً ، ( الثالث ) أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس ؛ ثم قال تعالى : { إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ } الآية . واختلف العلماء في هذا الاستثناء ؛ هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط ، فترفع التوبة الفسق فقط ، ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب ، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر ، ولا حكم له بعد ذلك ، بلا خلاف ، فذهب ( مالك وأحمد والشافعي ) إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق ، وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبداً ، وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب إلاّ أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان ، فحينئذٍ تقبل شهادته ، والله أعلم .