Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 12-12)
Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ } الآية ؛ خطاب للرجال . وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة ، وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة ، ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة ، ولا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وسائر السهام ، إلاّ ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء ، خلافاً لابن عباس : فإنه لا يقول بالعول فإن قيل : لم كرر قوله : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ } ، مع ميراث الزوج وميراث الزوجة ، ولم يذكره قبل ذلك إلاّ مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين ، فالجواب : أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة ، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج ، وكل واحدة قضية على انفرادها ، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى ، فإن الموروث فيها واحد ، ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأبواه ، وهي قضية واحدة ، فلذلك قال فيها : { مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ } مرة واحدة { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰلَةً } الكلالة هي انقطاع عمود النسب ؛ وهو خلو الميت عن ولد ووالد ، ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث ، أو على الورثة ، أو على القرابة ، أو على المال : فإن كانت على الميت ، فإعرابها خبر كان ، ويورث في موضع الصفة أو يورث خبر كان ، وكلالة حال من الضمير ، في يورث أو تكون كان تامة وتورث في موضع الصفة وكلالة حال من الضمير وإن كانت للورثة فهي مصدر في موضع الحال ، وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله ، وإن كانت للمال فهي مفعول ليورث ، وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة ، ويورث في موضع الصفة ، وأن تكون ناقصة ويورث خبرها { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } المراد هنا : الأخ للأم والأخت للأم بإجماع وقرأ سعد بن أبي وقاص : { وله أخ أو أخت لأمه } وذلك تفسير للمعنى { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ } إذا كان الأخ للأم واحد فله السدس وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة فهم شركاء في الثلث إذا كان الإخوة للأم اثنين فصاعداً : فلهما الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى ، لأن قوله : شركاء يقتضي التسوية بينهم ، ولا خلاف في ذلك { غَيْرَ مُضَآرٍّ } منصوب على الحال ، والعامل فيه يوصي ومضار اسم فاعل ، قال ابن عباس : الضرار في الوصية من الكبائر ، ووجوه المضار كثيرة : منها الوصية لوارث ، والوصية بأكثر من الثلث ، أو بالثلث فراراً عن وارث محتاج ، فإن عُلم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقاً ، واختلف ؛ هل يريد الثلث على قولين في المذهب ، والمشهور أنه ينفذ { وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ } مصدر مؤكد لقوله : يوصيكم الله ويجوز أن ينتصب بغير مصدر .