Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 238-239)

Tafsir: Fatḥ al-qadīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

المحافظة على الشيء المداومة ، والمواظبة عليه ، والوسطى تأنيث الأوسط ، وأوسط الشيء ووسطه خياره . ومنه قوله تعالى { وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } البقرة 143 ، ومنه قول بعض العرب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم @ يا أوسط النَّاسِ طُراً في مفاخرهم وأكرم النَّاسِ أُما بَرَّةً وأباً @@ وَوَسَط فلان القوم يسطهم ، أي صار في وسطهم . وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات تشريفاً لها . وقرأ أبو جعفر { والصلاة الوسطى } بالنصب على الإغراء ، وكذلك قرأ الحلواني وقرأ قالون عن نافع " الوصطي " بالصاد لمجاورة الطاء ، وهما لغتان كالسراط ، والصراط . وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية عشر قولاً أوردتها في شرحي للمنتقى ، وذكرت ما تمسكت به كل طائفة ، وأرجح الأقوال ، وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر . لما ثبت عند البخاري ، ومسلم ، وأهل السنن ، وغيرهم من حديث علي قال كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله قبورهم وأجوافهم ناراً " وأخرج مسلم ، والترمذي ، وابن ماجه ، وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعاً مثله . وأخرجه أيضاً ابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً . وأخرجه البزار بإسناد صحيح من حديث جابر مرفوعاً ، وأخرجه أيضاً البزار بإسناد صحيح من حديث حذيفة مرفوعاً . وأخرجه الطبراني بإسناد ضعيف من حديث أم سلمة مرفوعاً . وورد في تعيين أنها العصر من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها عن ابن عمر ، عن ابن منده ، ومنها عن سَمُرة عند أحمد ، وابن جرير ، والطبراني ، ومنها أيضاً عند ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي وصححه ابن جرير ، والطبراني ، والبيهقي ، وعن أبي هريرة ، عند ابن جرير ، والبيهقي ، والطحاوي . وأخرجه عنه أيضاً ابن سعيد ، والبزار ، وابن جرير ، والطبراني ، وعن ابن عباس ، عند البزار بأسانيد صحيحة ، وعن أبي مالك الأشعري ، عند ابن جرير ، والطبراني ، فهذه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرحة بأنها العصر . وقد روي ، عن الصحابة في تعيين أنها العصر آثار كبيرة ، وفي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج معه إلى غيره . وأما ما روي عن عليّ ، وابن عباس أنهما قالا إنها صلاة الصبح كما أخرجه مالك في الموطأ عنهما ، وأخرجه ابن جرير ، عن ابن عباس ، وكذلك أخرجه ، عنه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وكذلك أخرجه ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عمر ، وكذلك أخرجه ابن جرير ، عن جابر ، وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم ، عن أبي أمامة ، وكل ذلك من أقوالهم ، وليس فيها شيء من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تقوم بمثل ذلك حجة لا سيما إذا عارض ما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتاً يمكن أن يدعي فيه التواتر ، وإذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعين ، وتابعهم بالأولى ، وهكذا لا تقوم الحجة بما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن ، عن ابن عباس أنه قال صلاة الوسطى المغرب ، وهكذا لا اعتبار بما ورد من قول جماعة من الصحابة أنها الظهر ، أو غيرها من الصلوات ، ولكن المحتاج إلى إمعان نظر ، وفكر ما ورد مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه دلالة على أنها الظهر ، كما أخرجه ابن جرير ، عن زيد بن ثابت مرفوعاً " إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر " ولا يصح رفعه بل المرويّ ، عن زيد بن ثابت ذلك من قوله ، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالهاجرة ، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه ، وأين يقع هذا الاستدلال من تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا الاعتبار بما روي ، عن ابن عمر من قوله إنها الظهر . وكذلك ما روي ، عن عائشة ، وأبي سعيد الخدري ، وغيرهم ، فلا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما ما رواه عبد الرزاق ، وابن جرير ، وغيرهما أن حفصة قالت لأبي رافع مولاها ، وقد أمرته أن يكتب لها مصحفاً إذا أتيت على هذه الآية { حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ } فتعال حتى أمليها عليك ، فلما بلغ ذلك أمرته أن يكتب " حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ صلاة العصر " . وأخرجه أيضاً ، عنها مالك ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، والبيهقي في سننه ، وزادوا وقالت أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرج مالك ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم ، عن أبي يونس مولى عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفاً ، وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذِنِّي { حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ } قال فلما بلغتها آذنتها ، فأملَتْ عليّ " حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ صلاة العصر " قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرج وكيع ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن أم سلمة أنها أمرت مَنْ يكتب لها مصحفاً ، وقالت له ، كما قالت حفصة ، وعائشة . فغاية ما في هذه الروايات ، عن أمهات المؤمنين الثلاث رضي الله عنهنّ أنَّهنّ يروين هذا الحرف هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس فيه ما يدل على تعيين الصلاة الوسطى أنها الظهر ، أو غيرها ، بل غاية ما يدل عليه عطف صلاة العصر على صلاة الوسطى أنها غيرها لأن المعطوف غير المعطوف عليه ، وهذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا يدفع أنها العصر كما قدمنا بيانه . فالحاصل أن هذه القراءة التي نقلتها أمهات المؤمنين الثلاث بإثبات قوله « وصلاة العصر » معارَضة بما أخرجه ابن جرير ، عن عروة قال كان في مصحف عائشة " حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَهِىَ صَـلَوٰةِ العصر " . وأخرج وكيع ، عن حميدة قالت قرأت في مصحف عائشة " حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ * صَـلَوٰةِ العصر " . وأخرج ابن أبي داود ، عن قبيصة بن ذؤيب مثله . وأخرج سعيد بن منصور ، وأبو عبيد ، عن زياد بن أبي مريم أن عائشة أمرت بمصحف لها أن يكتب ، وقالت إذا بلغتم { حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ } فلا تكتبوها حتى تؤذنوني ، فلما أخبروها أنهم قد بلغوا قالت اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر . وأخرج ابن جرير ، والطحاوي ، والبيهقي ، عن عمرو بن رافع قال كان مكتوباً في مصحف حفصة " حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَهِىَ صَـلَوٰةِ العصر " . وأخرج أبو عبيد في فضائله ، وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها " حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ صَـلَوٰةِ العصر " . وأخرج أبو عبيد ، وعبد بن حميد ، والبخاري في تاريخه ، وابن جرير ، والطحاوي ، عن ابن عباس أنه كان ليقرؤها " حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ صَـلَوٰةِ العصر " . وأخرج المحاملي عن السائب بن يزيد أنه تلاها كذلك ، فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار التلاوة ، ونقل القراءة ، ويبقى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعيين صافياً ، عن شوب كدر المعارضة ، على أنه قد ورد ما يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها حفصة ، وعائشة ، وأم سلمة . فأخرج عبد بن حميد ، ومسلم ، وأبو داود في ناسخه ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن البراء بن عازب ، قال نزلت " حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وصلاة العصر " فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ، ثم نسخها الله ، فأنزل { حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ } فقيل له هي إذن صلاة العصر ؟ قال قد حدثتك كيف نزلت ، وكيف نسخها الله ، والله أعلم . وأخرج البيهقي ، عنه من وجه آخر ، نحوه . وإذا تقرر لك هذا ، وعرفت ما سقناه تبين لك أنه لم يرد ما يعارض أن الصلاة الوسطى صلاة العصر . وأما حجج بقية الأقوال ، فليس فيها شيء مما ينبغي الاشتغال به لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ، وبعض القائلين عوَّل على أمر لا يعوَّل عليه ، فقال إنها صلاة كذا لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من الصلوات ، وبعدها كذا من الصلوات ، وهذا الرأي المحض ، والتخمين البحت لا ينبغي أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض عدم وجود ما يعارضه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف مع وجود ما هو في أعلى درجات الصحة ، والقوّة ، والثبوت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ويالله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم في علم السنة ، وإعراضهم عن خير العلوم ، وأنفعها ، حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله ، والتجري على تفسير كتاب الله بغير علم ولا هدى ، فجاءوا بما يضحك منه تارة ، ويبكي منه أخرى . قوله { وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ } القنوت قيل هو الطاعة ، أي قوموا لله في صلاتكم طائعين ، قاله جابر بن زيد ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، والشافعي . وقيل هو الخشوع ، قاله ابن عمر ، ومجاهد . ومنه قول الشاعر @ قانتاً لله يَدعُو ربه وَعَلى عَمْدٍ منِ النَّاسِ اعْتَزَلَ @@ وقيل هو الدعاء ، وبه قال ابن عباس . وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على رعْلٍ ، وَذَكْوَان . وقال قوم إن القنوت طول القيام ، وقيل معناه ساكتين قاله السدي ، ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في الصحيحين ، وغيرهما قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية { وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ } فأمرنا بالسكوت . وقيل أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء ، فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه . وقد ذكر أهل العلم أن القنوت ثلاثة عشر معنى ، وقد ذكرنا ذلك في شرح المنتقى ، والمتعين هاهنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور . قوله { فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا } الخوف هو الفزع ، والرجال جمع رَجِل ، أو راجل ، من قولهم رجل الإنسان يرجل راجلاً إذا عدم المركوب ، ومشى على قدميه ، فهو رجل ، وراجل . يقول أهل الحجاز مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجلاً ، حكاه ابن جرير الطبري ، وغيره . لما ذكر الله سبحانه الأمر بالمحافظة على الصلوات ، ذكر حالة الخوف أنهم يضيعون فيها ما يمكنهم ، ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاة بفعلها حال الترجل ، وحال الركوب ، وأبان لهم أن هذه العبادة لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان . وقد اختلف أهل العلم في حدّ الخوف المبيح لذلك ، والبحث مستوفي في كتب الفروع . قوله { فَإِذَا أَمِنتُمْ } أي إذا زال خوفكم ، فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة ، قائمين بجميع شروطها ، وأركانها ، وهو قوله { فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم } وقيل معنى الآية خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة ، وهو خلاف معنى الآية . وقوله { كَمَا عَلَّمَكُم } أي مثل ما علمكم من الشرائع { مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ } والكاف صفة لمصدر محذوف أي ذكراً كائناً كتعليمه إياكم ، أو مثل تعليمه إياكم . وقد أخرج ابن جرير ، عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا ، وشبك بين أصابعه . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة الوسطى ؟ فقال هي فيهن ، فحافظوا عليهن . وأخرج عبد بن حميد ، عن زيد بن ثابت أنه سأله رجل عن الصلاة الوسطى ، فقال حافظ على الصلوات تدركها . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن الربيع بن خُيَثْم أن سائلاً سأله عن الصلاة الوسطى ، قال حافظ عليهنّ ، فإنك إن فعلت أصبتها ، إنما هي واحدة منهنّ . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن سيرين قال سئل شريح عن الصلاة الوسطى ، فقال حافظوا عليها تصيبوها . وقد قدمنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن أصحابه رضي الله عنهم في تعيينها . وأخرج الطبراني ، عن ابن عباس في قوله تعالى { وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ } مثل ما قدمنا ، عن زيد ابن أرقم . وأخرج ابن جرير ، عن ابن مسعود ، نحوه . وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، عن محمد بن كعب ، نحوه أيضاً . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، عن عكرمة نحوه . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله { وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ } قال مصلين . وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال كل أهل دين يقومون فيها عاصين ، قوموا أنتم مطيعين ، وأخرج ابن أبي شيبة ، عن الضحاك مثله . وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن مجاهد في قوله { وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ } قال من القنوت الركوع ، والخشوع ، وطول الركوع يعني طول القيام ، وغض البصر ، وخفض الجناح ، والرهبة لله . وقد ثبت في الصحيحين ، وغيرهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن في الصلاة لشغلاً " وفي صحيح مسلم ، وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن " وقد اختلفت الأحاديث في القنوت المصطلح عليه ، هل هو قبل الركوع ، أو بعده ، وهل هو في جميع الصلوات ، أو بعضها ، وهل هو مختص بالنوازل أم لا ؟ والراجح اختصاصه بالنوازل ، وقد أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى ، فليرجع إليه . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله تعالى { فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا } قال يصلي الراكب على دابته ، والراجل على رجليه . { فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ } يعني كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته ، والراجل على رجليه . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن جابر بن عبد الله ، قال إذا كانت المسابقة ، فليُومِ برأسه حيث كان وجهه ، فذلك قوله { فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا } . وأخرج عبد بن حميد ، عن ابن عباس قال { فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا } قال ركعة ركعة . وأخرج وكيع ، وابن جرير ، عن مجاهد { فَإِذَا أَمِنتُمْ } قال خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة .