Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 11-14)
Tafsir: Fatḥ al-qadīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
هذا تفصيل لما أجمل في قوله تعالى { لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمَّا تَرَكَ ٱلْوٰلِدٰنِ وَٱلأقْرَبُونَ } النساء 7 الآية ، وقد استدل بذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذه الآية ركن من أركان الدين ، وعمدة من عمد الأحكام ، وأم من أمهات الآيات لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض ، وقد كان هذا العلم من أجلّ علوم الصحابة ، وأكثر مناظراتهم فيه ، وسيأتي بعد كمال تفسير ما اشتمل عليه كلام الله من الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء الله . قوله { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِى أَوْلَـٰدِكُمْ } أي في بيان ميراثهم . وقد اختلفوا هل يدخل أولاد الأولاد أم لا ؟ فقالت الشافعية إنهم يدخلون مجازاً لا حقيقة ، وقالت الحنفية إنه يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب ، ولا خلاف أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم ، وإنما هذا الخلاف في دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم ، ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافراً ، ويخرج بالسنة ، وكذلك يدخل القاتل عمداً ، ويخرج أيضاً بالسنة والإجماع ، ويدخل فيه الخنثى . قال القرطبي وأجمع العلماء أنه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما ، فمن حيث سبق ، فإن خرج البول منهما من غير سبق أحدهما ، فله نصف نصيب الذكر ، ونصف نصيب الأنثى . وقيل يعطى أقلّ النصيبين ، وهو نصيب الأنثى ، قاله يحيى بن آدم ، وهو قول الشافعي . وهذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من الموارثة بالحلف ، والهجرة ، والمعاقدة . وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه ، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، للحديث الثابت في الصحيحين ، وغيرهما بلفظ " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض ، فلأولى رجل ذكر " إلا إذا كان ساقطاً معهم ، كالأخوة لأم . وقوله { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلأنْثَيَيْنِ } جملة مستأنفة لبيان الوصية في الأولاد ، فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم ويوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . والمراد حال اجتماع الذكور والإناث ، وأما حال الانفراد ، فللذكر جميع الميراث ، وللأنثى النصف ، وللاثنتين فصاعداً الثلثان . قوله { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } أي فإن كنّ الأولاد ، والتأنيث باعتبار الخبر ، أو البنات ، أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين ، أي زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساء ، أو يكون خبراً ثانياً لكان { فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } الميت المدلول عليه بقرينة المقام . وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعداً ، ولم يسم للاثنتين فريضة ، ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما ، فذهب الجمهور إلى أن لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين . وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف ، احتج الجمهور بالقياس على الأختين ، فإن الله سبحانه قال في شأنهما { فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ } النساء 176 فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين ، كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين ، وقيل في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين ، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث كان للإبنتين إذا انفردتا الثلثان ، هكذا احتج بهذه الحجة إسماعيل بن عياش ، والمبرد . قال النحاس وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط لأن الاختلاف في البنتين إذا انفردتا عن البنين ، وأيضاً للمخالف أن يقول إذا ترك بنتين ، وابناً فللبنتين النصف ، فهذا دليل على أن هذا فرضهما ، ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور بأن الله سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى { وَإِن كَانَتْ وٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنّصْفُ } كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة ، وأوجب القياس على الأختين الاقتصار للبنتين على الثلثين . وقيل إن { فوق } زائدة ، والمعنى وإن كنّ نساء اثنتين ، كقوله تعالى { فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلأَعْنَـٰقِ } الأنفال 12 أي الأعناق ، ورد هذا النحاس ، وابن عطية ، فقالا هو خطأ لأن الظروف وجميع الأسماء لا تجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى . قال ابن عطية ولأن قوله { فَوْقَ ٱلأَعْنَـٰقِ } هو الفصيح ، وليست { فوق } زائدة ، بل هي محكمة المعنى لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ ، كما قال دريد بن الصمة اخفض عن الدماغ ، وارفع عن العظم ، فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال . انتهى . وأيضاً لو كان لفظ { فوق } زائداً ، كما قالوا لقال ، فلهما ثلثا ما ترك . ولم يقل ، فلهن ثلثا ما ترك ، وأوضح ما يحتج به الجمهور ما أخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي في سننه ، عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداً ، وإن عمهما أخذ مالهما ، فلم يدع لهما مالاً ، ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال " يقضي الله في ذلك " ، فنزلت آية الميراث { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِى أَوْلَـٰدِكُمْ } الآية ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما ، فقال " أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي ، فهو لك " أخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر . قال الترمذي ولا يعرف إلا من حديثه . قوله { وَإِن كَانَتْ وٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنّصْفُ } قرأ نافع ، وأهل المدينة « واحدةٌ » بالرفع على أن كان تامة بمعنى فإن وجدت واحدة ، أو حدثت واحدة . وقرأ الباقون بالنصب ، قال النحاس وهذه قراءة حسنة ، أي وإن كانت المتروكة ، أو المولودة واحدة . قوله { وَلأِبَوَيْهِ لِكُلّ وٰحِدٍ مّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ } أي لأبوي الميت ، وهو كناية عن غير مذكور ، وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه و { لِكُلّ وٰحِدٍ مّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ } بدل من قوله { وَلاِبَوَيْهِ } بتكرير العامل للتأكيد ، والتفصيل . وقرأ الحسن ، ونعيم بن ميسرة « السدس » بسكون الدال ، وكذلك قرأ " الثلث " ، والربع إلى العشر بالسكون ، وهي لغة بني تميم ، وربيعة ، وقرأ الجمهور بالتحريك ضماً ، وهي لغة أهل الحجاز ، وبني أسد في جميعها . والمراد بالأبوين الأب والأم ، والتثنية على لفظ الأب للتغليب . وقد اختلف العلماء في الجد ، هل هو بمنزلة الأب ، فتسقط به الأخوة أم لا ؟ فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه بمنزلة الأب ، ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته ، واختلفوا في ذلك بعد وفاته ، فقال بقول أبي بكر ابن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وعائشة ، ومعاذ بن جبل ، وأبيّ بن كعب ، وأبو الدرداء ، وأبو هريرة ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وقتادة ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور ، وإسحاق ، واحتجوا بمثل قوله تعالى { مّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرٰهِيمَ } الحج 78 وقوله { يا بني آدم } الأعراف 26 ، 27 ، 31 ، 35 ، وقوله صلى الله عليه وسلم " ارموا يا بني إسماعيل " وذهب علي ابن أبي طالب وزيد بن ثابت ، وابن مسعود إلى توريث الجدّ مع الإخوة لأبوين أو لأب ، ولا ينقص معهم من الثلث ، ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول زيد ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ، والشافعي . وقيل يشرك بين الجد ، والإخوة إلى السدس ، ولا ينقص من السدس شيئاً مع ذوي الفروض وغيرهم ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وطائفة . وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة ، وروى الشعبي عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مجرى الإخوة . وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب شيئاً ، وأجمع العلماء على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم ، وأجمعوا على أنها ساقطة مع وجود الأم ، وأجمعوا على أن الأب لا يسقط الجدّة أم الأمّ . واختلفوا في توريث الجدة ، وابنها حيّ ، فروي عن زيد بن ثابت ، وعثمان ، وعلي أنها لا ترث ، وابنها حيّ ، وبه قال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وروي عن عمر وابن مسعود ، وأبي موسى أنها ترث معه . وروي أيضاً ، عن عليّ ، وعثمان ، وبه قال شريح ، وجابر بن زيد ، وعبيد الله بن الحسن ، وشريك ، وأحمد ، وإسحاق وابن المنذر . قوله { إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } الولد يقع على الذكر والأنثى ، لكنه إذا كان الموجود الذكر من الأولاد ، وحده أو مع الأنثى منهم ، فليس للجد إلا السدس ، وإن كان الموجود أنثى كان للجد السدس بالفرض ، وهو عصبة فيما عدا السدس ، وأولاد ابن الميت كأولاد الميت . قوله { فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ } أي ولا ولد ابن لما تقدّم من الإجماع { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } منفردين ، عن سائر الورثة ، كما ذهب إليه الجمهور من أن الأم لا تأخذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث غير الأبوين ، أما لو كان معهما أحد الزوجين ، فليس للأم إلا ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين . وروي عن ابن عباس أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين ، وهو يستلزم تفضيل الأمّ على الأب في مسألة زوج وأبوين مع الاتفاق على أن أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الزوجين . قوله { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِهِ ٱلسُّدُسُ } إطلاق الإخوة يدل على أنه لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما . وقد أجمع أهل العلم على أن الإثنين من الإخوة يقومون مقام الثلاثة فصاعداً في حجب الأم إلى السدس ، إلا ما يروى عن ابن عباس أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحجب . وأجمعوا أيضاً على أن الأختين فصاعداً ، كالأخوين في حجب الأم . قوله { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } قرأ ابن كثير ، وابن عامر ، وعاصم « يوصى » بفتح الصاد . وقرأ الباقون بكسرها ، واختار الكسر أبو عبيد ، وأبو حاتم لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا . قال الأخفش وتصديق ذلك قوله { يُوصِينَ } و { توصون } . واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدماً عليها بالإجماع ، فقيل المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد إلى الترتيب بينهما ، وقيل لما كانت الوصية أقل لزوماً من الدين قدّمت اهتماماً بها وقيل قدّمت لكثرة وقوعها ، فصارت كالأمر اللازم لكل ميت وقيل قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء ، وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وقيل لما كانت الوصية ناشئة من جهة الميت قدمت ، بخلاف الدين ، فإنه ثابت مؤدي ذكر أو لم يذكر وقيل قدّمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض ، فربما يشق على الورثة إخراجها ، بخلاف الدين ، فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه ، وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى { غَيْرَ مُضَارّ } كما سيأتي إن شاء الله . قوله { آباؤكم وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } قيل خبر قوله { أيهم } مقدر أي هم المقسوم عليهم ، وقيل إن الخبر قوله { لاَ تَدْرُونَ } وما بعده { وَأَقْرَبَ } خبر قوله { أَيُّهُم } و { نَفْعاً } تمييز ، أي لا تدرون أيهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم ، والصدقة عنكم ، كما في الحديث الصحيح " أو ولد صالح يدعو له " وقال ابن عباس ، والحسن قد يكون الابن أفضل ، فيشفع في أبيه . وقال بعض المفسرين إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه ، وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن يرفع ابنه إليه . وقيل المراد النفع في الدنيا ، والآخرة ، قاله ابن زيد ، وقيل المعنى إنكم لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم ، أمن أوصى منهم فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته ، فهو أقرب لكم نفعاً ، أو من ترك الوصية ، ووفر عليكم عرض الدنيا ؟ وقوى هذا صاحب الكشاف ، قال لأن الجملة اعتراضية ، ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه ، ويناسبه قوله { فَرِيضَةً مّنَ ٱللَّهِ } نصب على المصدر المؤكد ، إذ معنى { يُوصِيكُمُ } يفرض عليكم . وقال مكي ، وغيره هي حال مؤكدة ، والعامل يوصيكم . والأوّل أولى { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً } بقسمة المواريث { حَكِيماً } حكم بقسمتها ، وبينها لأهلها . وقال الزجاج { عَلِيماً } بالأشياء قبل خلقها { حَكِيماً } فيما يقدّره ويمضيه منها . قوله { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ } الخطاب هنا للرجال . والمراد بالولد ولد الصلب ، أو ولد الولد لما قدمنا من الإجماع { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ } ، وهذا مجمع عليه لم يختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف ، ومع وجوده ، وإن سفل الربع . وقوله { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ } الخ الكلام فيه ، كما تقدم . قوله { وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم } هذا النصيب مع الولد ، والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ، ويشترك فيه الأكثر من واحدة لا خلاف في ذلك ، والكلام في الوصية ، والدين ، كما تقدّم . قوله { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً } المراد بالرجل الميت ، و { يُورَثُ } على البناء للمفعول من ورث لا من أورث ، وهو خبر كان و { كَلَـٰلَةً } حال من ضمير { يُورَثُ } أي يورث حال كونه ذا كلالة ، أو على أن الخبر كلالة ، ويورث صفة لرجل ، أي إن كان رجل يورث ذا كلالة ليس له ولد ، ولا والد ، وقريء { يُورَثُ } مخففاً ، ومشدداً ، فيكون كلالة مفعولاً ، أو حالاً ، والمفعول محذوف ، أي يورث ، وأريد حال كونه ذا كلالة ، أو يكون مفعولاً له ، أي لأجل الكلالة . والكلالة مصدر من تكلله النسب ، أي أحاط به ، وبه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس . وهو الميت الذي لا ولد له ، ولا والد ، هذا قول أبي بكر الصديق ، وعمر ، وعليّ ، وجمهور أهل العلم ، وبه قال صاحب كتاب العين وأبي منصور اللغوي ، وابن عرفة ، والقتيبي ، وأبو عبيد ، وابن الأنباري . وقد قيل إنه إجماع . قال ابن كثير وبه يقول أهل المدينة ، والكوفة ، والبصرة ، وهو قول الفقهاء السبعة ، والأئمة الأربعة ، وجمهور الخلف ، والسلف بل جميعهم . وقد حكى الإجماع غير واحد ، وورد فيه حديث مرفوع . انتهى . وروى أبو حاتم ، والأثرم ، عن أبي عبيدة أنه قال الكلالة كل من لم يرثه أب ، أو ابن ، أو أخ ، فهو عند العرب كلالة . قال أبو عمر بن عبد البر ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب ، والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه له ، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره ، وما يروى عن أبي بكر ، وعمر من أن الكلالة من لا ولد له خاصة ، فقد رجعا عنه . وقال ابن زيد الكلالة الحيّ ، والميت جميعاً ، وإنما سموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه ، وليسوا منه ، ولا هو منهم ، بخلاف الابن ، والأب ، فإنهما طرفان له ، فإذا ذهبا تكلله النسب . وقيل إن الكلالة مأخوذة من الكلال ، وهو الإعياء ، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد ، وإعياء . وقال ابن الأعرابي إن الكلالة بنو العم الأباعد . وبالجملة فمن قرأ { يُورَثُ كَلَـٰلَةً } بكسر الراء مشددة ، وهو بعض الكوفيين ، أو مخففة ، وهو الحسن ، وأيوب جعل الكلالة القرابة . ومن قرأ { يُورَثُ } بفتح الراء ، وهم الجمهور احتمل أن يكون الكلالة الميت ، واحتمل أن يكون القرابة . وقد روي عن علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، والشعبي أن الكلالة ما كان سوى الولد ، والوالد من الورثة . قال الطبري الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ، ووالده ، لصحة خبر جابر فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة ، أفأوصي بمالي كله ؟ قال " لا " انتهى . وروي عن عطاء أنه قال الكلالة المال . قال ابن العربي وهذا قول ضعيف لا وجه له . وقال صاحب الكشاف إن الكلالة تنطلق على ثلاثة على من لم يخلف ولداً ، ولا والداً ، وعلى من ليس بولد ، ولا والد من المخلفين ، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد . انتهى . قوله { أَو ٱمْرَأَةٌ } معطوف على رجل مقيد بما قيد به ، أي أو امرأة تورث كلالة . قوله { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } قرأ سعد بن أبي وقاص من أمّ . وسيأتي ذكر من أخرج ذلك عنه . قال القرطبي أجمع العلماء أن الإخوة ها هنا هم الإخوة لأم قال ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب ، والأم ، أو للأب ليس ميراثهم هكذا ، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى { وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ ٱلأنثَيَيْنِ } النساء 176 هم الإخوة لأبوين ، أو لأب ، وأفرد الضمير في قوله { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } لأن المراد كل واحد منهما ، كما جرت بذلك عادة العرب ، إذا ذكروا اسمين مستويين في الحكم ، فإنهم قد يذكرون الضمير الراجع إليهما مفرداً ، كما في قوله تعالى { وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ } البقرة 45 وقوله { يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ } التوبة 34 . وقد يذكرونه مثنى ، كما في قوله { إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا } النساء 135 . وقد قدمنا في هذا كلاماً أطول من المذكور هنا . قوله { فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِى ٱلثُّلُثِ } الإشارة بقوله « من ذلك » إلى قوله { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } أي أكثر من الأخ المنفرد ، أو الأخت المنفردة بواحد ، وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعداً ، ذكرين أو أنثيين ، أو ذكراً ، وأنثى . وقد استدل بذلك على أن الذكر ، كالأنثى من الإخوة لأم لأن الله شرّك بينهم في الثلث ، ولم يذكر فضل الذكر على الأنثى ، كما ذكره في البنين ، والإخوة لأبوين ، أو لأب . قال القرطبي وهذا إجماع . ودلت الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين ، أو لأب ، وذلك في المسألة المسماة بالحمارية ، وهي إذا تركت الميتة زوجاً وأماً وأخوين لأمّ ، وإخوة لأبوين ، فإن للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين لأم الثلث ، ولا شيء للإخوة لأبوين . ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذي يرث عنده الإخوة من الأم ، وهو كون الميت كلالة ، ويؤيد هذا حديث " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي ، فلأولي رجل ذكر " وهو في الصحيحين ، وغيرهما ، وقد قررنا دلالة الآية ، والحديث على ذلك في الرسالة التي سميناها « المباحث الدرية في المسألة الحمارية » . وفي هذه المسألة خلاف بين الصحابة ، فمن بعدهم معروف . قوله { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ } الكلام فيه ، كما تقدم . قوله { غَيْرَ مُضَارّ } أي يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار ، كأن يقرّ بشيء ليس عليه ، أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة . أو يوصي لوارث مطلقاً ، أو لغيره بزيادة على الثلث ، ولم تجزه الورثة ، وهذا القيد أعني قوله { غَيْرَ مُضَارّ } راجع إلى الوصية ، والدين المذكورين ، فهو قيد لهما ، فما صدر من الإقرارات بالديون ، أو الوصايا المنهي عنها له ، أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته ، فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء ، لا الثلث ، ولا دونه . قال القرطبي وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز . انتهى . وهذا القيد أعني عدم الضرار هو قيد لجميع ما تقدّم من الوصية والدين . قال أبو السعود في تفسيره وتخصيص القيد بهذا المقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم . قوله { وَصِيَّةً مّنَ ٱللَّهِ } نصب على المصدر ، أي يوصيكم بذلك وصية من الله كقوله { فَرِيضَةً مّنَ ٱللَّهِ } قال ابن عطية يصح أن يعمل فيها مضار . والمعنى أن يقع الضرر بها ، أو بسببها ، فأوقع عليها تجوزاً ، فتكون { وصية } على هذا مفعولاً بها لأن الاسم الفاعل قد اعتمد على ذي الحال ، أو لكونه منفياً معنى ، وقرأ الحسن " وَصِيَّةً مّنَ ٱللَّهِ " بالجرّ على إضافة اسم الفاعل إليها ، كقوله يا سارق الليلة أهل الدار . وفي كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد وصى عباده بهذه التفاصيل المذكورة الفرائض ، وأن كل وصية من عباده تخالفها ، فهي مسبوقة بوصية الله ، وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض ، أو المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه . والإشارة بقوله { تِلْكَ } إلى الأحكام المتقدمة ، وسماها حدوداً لكونها لا تجوز مجاوزتها ، ولا يحلّ تعديها { وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ } في قسمة المواريث ، وغيرها من الأحكام الشرعية ، كما يفيده عموم اللفظ { فدخله جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأنْهَـٰرُ } وهكذا قوله { وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ } قرأ نافع ، وابن عامر { ندخله } بالنون ، وقرأ الباقون بالياء التحتية . قوله { وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ } أي وله بعد إدخاله النار عذاب لا يعرف كنهه . وقد أخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما ، عن جابر قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت . وقد قدّمنا أن سبب النزول سؤال امرأة سعد بن الربيع . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن السدي قال كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ، ولا الضعفاء من الغلمان ، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال ، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر ، وترك امرأة يقال لها أم كجة ، وترك خمس جوار ، فأخذ الورثة ماله ، فشكت ذلك أمّ كجَّة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ } ثم قال في أمّ كجة { وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } . وأخرج سعيد بن منصور ، والحاكم ، والبيهقي ، عن ابن مسعود قال كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقاً ، فاتبعناه ، وجدناه سهلاً ، وإنه سئل عن امرأة ، وأبوين ، فقال للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . وأخرج عبد الرزاق ، والبيهقي ، عن زيد بن ثابت نحوه . وأخرج ابن جرير ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عباس أنه دخل على عثمان ، فقال إن الأخوين لا يردان الأمّ عن الثلث قال الله { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } والأخوان ليس بلسان قومك إخوة ، فقال عثمان لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ، ومضى في الأمصار ، وتوارث به الناس . وأخرج الحاكم والبيهقي في سننه ، عن زيد بن ثابت أنه قال إن العرب تسمي الأخوين إخوة . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، وابن الجارود ، والدارقطني ، والبيهقي في سننه عن علي قال إنكم تقرؤون هذه الآية { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، وأن أعيان بني الأمّ يتوارثون دون بني العلات . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله { آبائكم وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } يقول أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة لأن الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن مجاهد في قوله { أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } قال في الدنيا . وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والدارمي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه ، عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ " وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمَّ . وأخرج البيهقي ، عن الشعبي قال ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة لأم مع الجدّ شيئاً قط ، وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن شهاب قال قضى عمر أن ميراث الاخوة لأمّ بينهم للذكر مثل الأنثى ، قال ولا أرى عمر قضي بذلك حتى علمه من رسول الله ، ولهذه الآية التي قال الله { فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِى ٱلثُّلُثِ } . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، وعبد ابن حميد ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن عباس قال الإضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ { غَيْرَ مُضَارّ } . وقد رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عنه مرفوعاً . وفي إسناده عمر بن المغيرة أبو حفص المصيصي . قال أبو القاسم بن عساكر ويعرف بمفتي المساكين ، وروى عنه غير واحد من الأئمة ، قال فيه أبو حاتم الرازي هو شيخ . وقال وعليّ بن المديني هو مجهول لا أعرفه . قال ابن جرير والصحيح الموقوف . انتهى . ورجال إسناد هذا الموقوف رجال الصحيح ، فإن النسائي رواه في سننه ، عن علي بن حجر ، عن علي بن مسهر ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة عنه . وأخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، وابن ماجه ، واللفظ له ، والبيهقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ، فإذا أوصى حاف في وصيته ، فيختم له بشرّ عمله فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرّ سبعين سنة ، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله ، فيدخل الجنة " ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم { تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ } إلى قوله { عَذَابٌ مُّهِينٌ } . وفي إسناده شهر بن حوشب ، وفيه مقال معروف . وأخرج ابن ماجه ، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة " وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة مرفوعاً . وأخرجه ابن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور ، عن سليمان بن موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه . وقد ثبت في الصحيحين ، وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يعوده في مرضه ، فقال إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بالثلثين ؟ فقال " لا " ، قال فالشطر ؟ قال " لا " ، قال فالثلث ؟ قال " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ، ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " وأخرج ابن أبي شيبة ، عن معاذ بن جبل قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم يعني الوصية . وفي الصحيحين ، عن ابن عباس قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الثلث كثير " وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عمر قال ذكر عند عمر الثلث في الوصية ، فقال الثلث وسط لا بخس ولا شطط . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن علي قال لأن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث لم يترك . فائدة ورد في الترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها ما أخرجه الحاكم ، والبيهقي في سننه ، عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تعلموا الفرائض ، وعلموه الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها " وأخرجاه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تعلموا الفرائض ، وعلموه ، فإنه نصف العلم ، وإنه ينسى ، وهو أوّل ما ينزع من أمتي " وقد روي عن عمر ، وابن مسعود ، وأنس آثار في الترغيب في الفرائض ، وكذلك روي عن جماعة من التابعين ، ومن بعدهم .