Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 9, Ayat: 58-60)

Tafsir: Fatḥ al-qadīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله { وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ } هذا ذكر نوع آخر قبائحهم ، يقال لمزه يلمزه إذا عابه . قال الجوهري اللمز العيب ، وأصله الإشارة بالعين ونحوها ، وقد لمزه يلمزه ويلمزه ، ورجل لماز ، ولمزة أي عياب . قال الزجاج لمزت الرجل ألِمزه وأُلمزه ، بكسر الميم وضمها إذا عبته ، وكذا همزته . ومعنى الآية ومن المنافقين من يعيبك في الصدقات ، أي في تفريقها وقسمتها . وروى عن مجاهد أنه قال معنى { يَلْمِزُكَ } يرزؤك ويسألك ، والقول عند أهل اللغة هو الأوّل ، كما قال النحاس . وقرىء " يلمزك " بضم الميم ، و " يلمزك " بكسرها مع التشديد . وقرأ الجمهور بكسرها مخففة { فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا } أي من الصدقات بقدر ما يريدون { رَضُواْ } بما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعيبوه ، وذلك لأنه لا مقصد لهم إلا حطام الدنيا ، وليسوا من الدين في شيء { وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا } أي من الصدقات ما يريدونه ويطلبونه { إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ } أي وإن لم يعطوا فاجئوا السخط ، وفائدة إذا الفجائية أن الشرط مفاجىء للجزاء وهاجم عليه . وقد نابت إذا الفجائية مناب فاء الجزاء . { وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا ءاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ } أي ما فرضه الله لهم وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات ، وجوب " لو " محذوف أي لكان خيراً لهم ، فإن فيما أعطاهم الخير العاجل والآجل { وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ } أي قالوا هذه المقالة عند أن أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو لهم أي كفانا الله ، سيعطينا من فضله ، ويعطينا رسوله بعد هذا ما نرجوه ونؤمله { إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رٰغِبُونَ } في أن يعطينا من فضله ما نرجوه . قوله { إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء } لما لمز المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة الصدقات بيّن الله لهم مصرفها دفعاً لطعنهم ، وقطعاً لشغبهم ، و { إِنَّمَا } من صيغ القصر ، وتعريف الصدقات للجنس أي جنس هذه الصدقات مقصور على هذه الأصناف المذكورة لا يتجاوزها ، بل هي لهم لا لغيرهم . وقد اختلف أهل العلم هل يجب تقسيط الصدقات على هذه الأصناف الثمانية ، أو يجوز صرفها إلى البعض دون البعض على حسب ما يراه الإمام أو صاحب الصدقة ؟ فذهب إلى الأوّل الشافعي وجماعة من أهل العلم ، وذهب إلى الثاني مالك وأبو حنيفة ، وبه قال عمر ، وحذيفة ، وابن عباس ، وأبو العالية ، وسعيد بن جبير ، وميمون بن مهران . قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم احتج الأوّلون بما في الآية من القصر ، وبحديث زياد بن الحرث الصدائي عند أبي داود والدارقطني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته ، فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة ، فقال له " إن الله لم يرض بحكم نبيّ ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أصناف ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك " وأجاب الآخرون بأن ما في الآية من القصر إنما هو لبيان الصرف والمصرف ، لا لوجوب استيعاب الأصناف ، وبأن في إسناد الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف . ومما يؤيد ما ذهب إليه الآخرون قوله تعالى { إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ } البقرة 271 والصدقة تطلق على الواجبة كما تطلق على المندوبة . وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم " وقد ادّعى مالك الإجماع على القبول الآخر . قال ابن عبد البرّ يريد إجماع الصحابة ، فإنه لا يعلم له مخالفاً منهم . قوله { لِلْفُقَرَاء } قدمهم ، لأنهم أحوج من البقية على المشهور لشدّة فاقتهم وحاجتهم . وقد اختلف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين على أقوال فقال يعقوب بن السكيت ، والقتيبي ، ويونس ابن حبيب إن الفقير أحسن حالاً من المسكين ، قالوا لأن الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه . والمسكين الذي لا شيء له ، وذهب إلى هذا قوم من أهل الفقه منهم أبو حنيفة . وقال آخرون بالعكس ، فجعلوا المسكين أحسن حالاً من الفقير ، واحتجوا بقوله تعالى { أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَـٰكِينَ } الكهف 79 . فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر . وربما ساوت جملة من المال ، ويؤيده تعوّذ النبيّ صلى الله عليه وسلم من الفقر مع قوله " اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً " وإلى هذا ذهب الأصمعي وغيره من أهل اللغة . وحكاه الطحاوي عن الكوفيين ، وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه . وقال قوم إن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما وهو أحد قولي الشافعي ، وإليه ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك ، وبه قال أبو يوسف . وقال قوم الفقير المحتاج المتعفف ، والمسكين السائل . قاله الأزهري ، واختاره ابن شعبان ، وهو مرويّ عن ابن عباس . وقد قيل غير هذه الأقوال مما لا يأتي الاستكثار منه بفائدة يعتدّ بها . والأولى في بيان ماهية المسكين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم ، وغيرهما ، من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فتردّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان " ، قالوا فما المسكين يا رسول الله ؟ قال " الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدّق عليه ، ولا يسأل الناس شيئاً " قوله { وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا } أي السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة ، فإنهم يستحقون منها قسطاً . وقد اختلف في القدر الذي يأخذونه منها ، فقيل الثمن . روي ذلك عن مجاهد والشافعي . وقيل على قدر أعمالهم من الأجرة ، روي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه . وقيل يعطون من بيت المال قدر أجرتهم . روي ذلك عن مالك ، ولا وجه لهذا ، فإن الله قد أخبر بأن لهم نصيباً من الصدقة فكيف يمنعون منها ويعطون من غيرها ؟ واختلفوا هل يجوز أن يكون العامل هاشمياً أم لا ؟ فمنعه قوم ، وأجازه آخرون . قالوا ويعطى من غير الصدقة . قوله { وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } هم قوم كانوا في صدر الإسلام ، فقيل هم الكفار الذين كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتألفهم ليسلموا . وكانوا لا يدخلون في الإسلام بالقهر والسيف ، بل بالعطاء . وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم يحسن إسلامهم ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم بالعطاء وقيل هم من أسلم من اليهود والنصارى ، وقيل هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع ، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتألفوا أتباعهم على الإسلام . وقد أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم جماعة ممن أسلم ظاهراً كأبي سفيان بن حرب ، والحرث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى ، أعطى كل واحد منهم مائة من الإبل تألفهم بذلك ، وأعطى آخرين دونهم . وقد اختلف العلماء هل سهم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم لا ؟ فقال عمر ، والحسن ، والشعبي قد انقطع هذا الصنف بعزّة الإسلام وظهوره ، وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي وقد ادّعى بعض الحنفية أن الصحابة أجمعت على ذلك . وقال جماعة من العلماء سهمهم باق لأن الإمام ربما احتاج أن يتألف على الإسلام . وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين . قال يونس سألت الزهري عنهم فقال لا أعلم نسخ ذلك ، وعلى القول الأول يرجع سهمهم لسائر الأصناف . قوله { وَفِي ٱلرّقَابِ } أي في فك الرقاب بأن يشتري رقاباً ثم يعتقها . روي ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وبه قال مالك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق وأبو عبيد . وقال الحسن البصري ، ومقاتل ابن حيان ، وعمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والزهري ، وابن زيد إنهم المكاتبون يعانون من الصدقة على مال الكتابة ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ، ورواية عن مالك ، والأولى حمل ما في الآية على القولين جميعاً لصدق الرقاب على شراء العبد وإعتاقه ، وعلى إعانة المكاتب على مال الكتابة . قوله { وَٱلْغَـٰرِمِينَ } هم الذين ركبتهم الديون ولا وفاء عندهم بها ، ولا خلاف في ذلك إلا من لزمه دين في سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب . وقد أعان النبيّ صلى الله عليه وسلم من الصدقة من تحمل حمالة وأرشد إلى إعانته منها . قوله { وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ } هم الغزاة والمرابطون ، يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء ، وهذا قول أكثر العلماء . وقال ابن عمر هم الحجاج والعمار ، وروي عن أحمد وإسحاق أنهما جعلا الحج من سبيل الله . وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به . قوله { وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ } هو المسافر ، والسبيل الطريق ، ونسب إليها المسافر لملازمته إياها ، والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقرّه ، فإنه يعطى منها وإن كان غنياً في بلده ، وإن وجد من يسلفه . وقال مالك إذا وجد من يسلفه فلا يعطى . قوله { فَرِيضَةً مّنَ ٱللَّهِ } مصدر مؤكد لأن قوله { إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء } معناه فرض الله الصدقات لهم . والمعنى أن كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على عباده ونهاهم عن مجاوزته { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ } بأحوال عباده { حَكِيمٌ } في أفعاله وقيل إن { فريضة } منتصبة بفعل مقدّر ، أي فرض الله ذلك فريضة . قال في الكشاف فإن قلت لم عدل عن اللام إلى « في » في الأربعة الآخرة ؟ قلت للإيذان بأنها أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره وقيل النكتة في العدول أن الأصناف الأربعة الأول يصرف المال إليهم حتى ينصرفوا به كما شاءوا ، وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم ، بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة ، كذا قيل . وقد أخرج البخاري ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسماً إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التيمي فقال اعدل يا رسول الله ، فقال " ويحك ، ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ " فقال عمر بن الخطاب ائذن لي فأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " دعه ، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية " الحديث حتى قال وفيهم نزلت { وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَـٰتِ } . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن مجاهد في قوله { وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ } قال يرزؤك ويسألك . وأخرج ابن المنذر ، عن قتادة قال يطعن عليك . وأخرج ابن مردويه ، عن ابن مسعود قال لما قسم النبيّ صلى الله عليه وسلم غنائم حنين ، سمعت رجلاً يقول إن هذه لقسمة ما أريد بها الله ، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وذكرت ذلك له ، فقال " رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر " ، ونزل { وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَـٰتِ } . وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس ، قال نسخت هذه الآية كل صدقة في القرآن { إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء } الآية . وأخرج ابن المنذر ، عن ابن جريج ، نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وأبو الشيخ ، عن حذيفة ، في قوله { إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء } الآية قال إن شئت جعلتها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى الله أو صنفين أو ثلاثة . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن أبي العالية ، والحسن ، وعطاء ، وإبراهيم ، وسعيد بن جبير ، نحوه . وأخرج ابن المنذر ، والنحاس ، وأبو الشيخ ، عن قتادة ، قال الفقير الذي به زمانة ، والمسكين المحتاج الذي ليس به زمانة . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن عمر ، في قوله { إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء } قال هم زمني أهل الكتاب . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس ، في قوله { وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا } قال السعاة أصحاب الصدقة . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه ، عن ابن عباس ، في قوله { وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } قال هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا ، وكان يرضخ لهم من الصدقات ، فإذا أعطاهم من الصدقة فأصابوا منها خيراً قالوا هذا دين صالح ، وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه . وأخرج البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن أبي سعيد ، قال بعث عليّ بن أبي طالب من اليمن إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بذهيبة فيها تربتها ، فقسمها بين أربعة من المؤلفة الأقرع بن حابس الحنظلي وعلقمة بن علاثة العامري ، وعيينة بن بدر الفزاري ، وزيد الخيل الطائي فقالت قريش والأنصار يقسم بين صناديد أهل نجد ويدعنا ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم " إنما أتألفهم . " وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن الزهري أنه سئل عن المؤلفة قلوبهم قال من أسلم من يهودي أو نصرانيّ ، قلت وإن كان موسراً ؟ قال وإن كان موسراً . وأخرج هؤلاء عن أبي جعفر قال ليس اليوم مؤلفة قلوبهم . وأخرج هؤلاء أيضاً عن الشعبي مثله . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن مقاتل ، في قوله { وَفِي ٱلرّقَابِ } قال هم المكاتبون . وأخرج ابن المنذر ، عن النخعي ، نحوه . وأخرج أيضاً عن عمر بن عبد الله قال سهم الرقاب نصفان نصف لكل مكاتب ممن يدّعي الإسلام ، والنصف الآخر يشتري به رقاب ممن صلى وصام ، وقدم إسلامه من ذكر وأنثى ، يعتقون لله . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأبو عبيد ، وابن المنذر ، عن ابن عباس ، أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاته في الحج ، وأن يعتق منها رقبة . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن الزهري ، أنه سئل عن الغارمين قال أصحاب الدين . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن أبي جعفر ، في قوله { وَٱلْغَـٰرِمِينَ } قال هو الذي يسأل في دم أو جائحه تصيبه { وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ } قال هم المجاهدون { وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ } قال المنقطع به يعطى قدر ما يبلغه . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال ابن السبيل هو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، عن أبي سعيد الخدري ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلا لخمسة العامل عليها ، أو الرجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدّق عليه فأهدى منها لغنيّ " وأخرج ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، والترمذي ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال " لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرة سوى " وأخرج أحمد ، عن رجل من بني هلال ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الجيار ، قال أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وهو يقسم الصدقة فسألاه منها ، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين ، فقال " إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ فيها لغنيّ ولا لقويّ مكتسب " .