Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 197-197)

Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ } . فرق أبو عمرو بين الجدال والرفث والفسوق فجعل " لا " مع الجدال للتبرئة ، وفتح وجعلها مع الرفث والفسوق ، بمعنى " ليس " / فرفع / وذلك لأن الجدال أتى على غير معنى ما قبله ، لأن معنى الأول النفي الذي ليس بعام إذ قد يقع فيه الرفث والفسوق من أهل الخطايا ، فجعلت " لا " بمعنى " ليس " . ومعنى الثاني أنه نفي عام إذ قد استقرت معالم الحج وثبت فرضه واستقام أداؤه ، فلا جدال في إيجابه لأحد من الناس ، ففتحه على ذلك . وقيل : المعنى : ولا جدال في كون الحج في ذي الحجة لأنهم كانوا يقدمون فيحجون في غير أشهر الحج ويؤخرون مثل ذلك . وروي عن ابن عباس أنه قال : " الجدال أن تماري صاحبك " . فهذا التفسير يوجب أن تجري الثلاثة مجرى واحداً . ويجوز في الكلام النصب في الثاني والثالث والتنوين ، [ تعطفه على موضع لفظ لا ] ، وما عملت فيه . ويجوز فتح الأول ورفع الثاني والثالث والتنوين ؛ تعطفه على موضع " رفث " قبل دخول " لا " . وقرأ أبو جعفر يزيد برفع الثلاثة والتنوين ، أجراها مجرى واحداً . قوله : { ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } . معناه : أشهر الحج أشهر معلومات ثم حذف ، وهي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . وقيل : ذو الحجة كامل . وهما مرويان عن مالك . قوله : { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ } أي من أوجبه . وقيل : من أحرم فيهن . والرفث هو الإفحاش للمرأة بالكلام في الجماع . وقال ابن عمر : " الرفث إتيان النساء ، والتكلم بذلك للرجال والنساء " . وهو مروي عن ابن عباس . وقال مالك : " الرفث إصابة النساء " ، قال : " والفسوق : الذبح للأصنام ، والجدال هو تخاصمهم في المواقف " . قوله : { وَلاَ فُسُوقَ } . لا معاصي فيما نهى عنه من قتل صيد أو أخذ شعر أو تقليم ظفر ، ونحوه . وروى مجاهد عن ابن عمر : " { لاَ فُسُوقَ } : لا سباب " . وكذلك روى عن ابن عباس . وقال ابن زيد : { وَلاَ فُسُوقَ } لا ذبح للأصنام ، وقرأ : { أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ } [ الأنعام : 145 ] . وقوله : { وَلاَ جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ } : أي لا يماري المحرم أحداً . وقيل : لا مراء فيه ، أنه في ذي الحجة . وقيل : معناه : لا يقال : / حجي أتم من حجك . وقيل : نهوا أن يختلفوا في اليوم الذي يكون فيه الحج . وقيل : إنهم نهوا أن يتماروا في المناسك ، فيقول هؤلاء : هذا موقف [ إبراهيم ويقول الآخرون ] : بل هذا . وقيل : بل ذلك إخبار من الله أن الحج / قد استقامت أوقاته لا تتقدم ولا تتأخر وأن [ النسيء باطل لا نسء ] فيه ، قد استقام وثبتت أوقاته . فهذا على قراءة أبي عمرو حسن لأنه مخالف لما قبله في المعنى فخالف بين إعرابه . والأقاويل الأول تجري على قراءة من فتحها كلها . أو من نوَّنها كلها ، لأنها منهاج واحد . قوله : { وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ } . نزلت هذه الآية في قوم كانوا يحجون بغير زاد ، وكان بعضهم إذا أحرم رمى بما معه من الزاد ، فأمروا بالزاد . قال ابن جبير : " هو الكعك والسويق " . وقال الشعبي : " هو التمر والسويق " . وقال ابن جبير : " هو الكعك والزبيب " . وقال سفيان : " حجوا فسألوا في الطريق ، فنهوا عن ذلك وأمروا بالزاد " . وقال ابن عباس : " كان ناس يخرجون ولا يتزودون ، ويقولون : نحج ولا يطعمنا الله كأنهم يمتحنون الأمر ، فأمروا بالزاد " . وقيل : هم قوم كانوا يخرجون بلا زاد ، يقولون : نتوكل . فأمروا بالزاد " . قوله : { يٰأُوْلِي / ٱلأَلْبَابِ } . أي يا أولي العقول . [ يقال : " لَبَبْتُ ] أَلُبُّ ، وليس في كلام العرب فعل يفعل في المضاعف غير هذا الحرف .