Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 3-3)

Tafsir: Taʾwīlāt ahl as-sunna

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

وقوله - عز وجل - : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلْدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ } : هو على الإضمار - والله أعلم - كأنه قال : حرم عليكم أكل الميتة والدم وأكل لحم الخنزير … إلى آخر ما ذكر ؛ ألا ترى أنه قال : يجوز الانتفاع بصوف الميتة وبعظمها ؛ دل أنه على الإضمار : إضمار " أكل " ، وأما الانتفاع بجلدها لا يجوز إلا بعد الدباغ ؛ لأن الجلد ربما يشوى مع اللحم فيؤكل ؛ فهو حرام كاللحم ، إلا أن يدبغ . ثم في الآية دليل الامتحان من وجهين : أحدهما : إباحة التناول من جوهر ، وامتحن بحرمة الخنزير والدم لم يحله بسبب ولا بغير سبب ، وامتحن بحل الآخر بسبب ، وحَرَّم بسبب . والثاني : امتحن بسبب حل تنفر الطباع عنه ؛ لأن كل ذي روح يتألم بالذبح واستخراج الروح منه ، وجعل طبيعة كل أحد مما ينفر عنه لم يتألم به ؛ لتطيب أنفسهم بذلك ، ثم جعل ما يخرج من الأرض كله حلالاً بلا سبب يكتسبون ، إلا ما لا يقدرون على التناول منه ؛ لخوف الهلاك ؛ لأنه موات لا تنفر الطبائع عنه ، ثم جعل أسباب الحل أسباباً يكتسبون مما لا يعمل في استخراج ذلك الدم المحرم منه حل أكله ، وإذا لم يعمل في استخراج ذلك الدم ؛ فهلك فيه - أفسده ؛ لأنه أتلف فيه ما هو محرم فأفسده ؛ فاستخراج ذلك الدم مما يطيب ذلك ، ويمنع عن الفساد ، إلا في طول الوقت ، والذي هلك فيه الدم يفسد في قليل الوقت . وقوله - عز وجل - : { وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ } : قال الكسائي : { وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ } : أي : ذكر وسمى عليه غير اسم الله ، مشتقة من استهلال الصبي ، ومنه أهلّ الهلال ، وأهل المهل بالحج إذا لبى . قال قتادة : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة ؛ حتى إذا ماتت أكلوها . والكافر - في الحقيقة - يهل لغير الله ؛ لأنه لا يعرف الله حقيقة ، لكنه أجيز ذبائح الكتابي ؛ لأنه يسمي عليها اسم الله تعالى . { وَٱلْمَوْقُوذَةُ } : كانوا يضربون بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها . { وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ } : كانت تردى في بئر أو من جبل ؛ فتموت . { وَٱلنَّطِيحَةُ } : كان الكبشان يتناطحان ؛ فيموت أحدهما ، فيأكلونه . { وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ } : كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئاً من هذا وأكل منه ، أكلوا ما بقي ؛ فقال الله - تعالى - : { إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ } . ثم روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : { وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ } فما أَدْرَكْتَ من هذا كُلِّه يتحرك [ له الذَّنَبُ ] ، أو يَطْرف له العينُ - فاذبحْ ، واذكر اسم الله عليه ؛ فهو حلال . وروي عن علي - رضي الله عنه - قال : إذا طرفت بعينها ، أو ركضت برجلها أو حركت ذنبها - فهي ذكية . وكذلك روي عن أبي الزبير أنه سمع عبيد بن عمير - رضي الله عنه - يقول كذلك ، وكأنه روي - مرفوعاً - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك . وهذا - والله أعلم - إذا خنقها أو أوقذها - يغمى عليها ، فإذا ذبحت ، فحركت ذنبها ، أو طرفت عينها ، أو ركضت برجلها - أفاقت ؛ فاستدل بذلك على حياتها . وليس هذا كشاة ينزع الذئب أو السبع ما في بطنها ، وصارت بحال لا تتحامل ، إنها وإن تحركت أو طرفت بعينها فإنها لا تؤكل . وأصله : أن كل ما لو قطع العروق فتركت فماتت ، تكون ميتة ، فإذا أدركها في تلك الحال فذكاها ، كانت ذكية ، وكل ما لو صار بحال لو ماتت كانت ذكية ، فإذا أدركه في تلك الحال فذكاه ، كانت ميتة . { وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ } : الممتنعة عن الذبح ، في المذبح ، إذا ذبح من غير المذبح يجوز أكله . وروي عن رافع بن خديج قال : أصبنا إبلا وغنماً ، فَنَدَّ منها بعير ؛ فرماه رجل بسهم ؛ فحبسه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوابِدَ كأَوابِدِ الوَحْشِ ، فَإِذَا كَانَ غَلَبَكُمْ شَيْءٌ مِنَهَا ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا " . وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال - في البعير يتردى في البئر - إذا لم يُقْدَرْ على منحره ؛ فهو بمنزلة الصيد ينحره من حيث أدرك . وسئل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن بعير تردى في بئر ، فصار أعلاه أسفله ؟ فقال : قطعوه أعضاء وكلوه . وعن ابن عمر - رضي الله عنه - كذلك روي أنه " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : هل تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّة ؟ فقال : أَمَا إِنَّها لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا ، أَجْزَى عَنْكَ " . وَإِذَا ذكي بِغَيْرِ السِّكين من نحْوِ المروة والقصبة مما يقطع - يجوز . روي أن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال : " يا رسول الله ، أُرْسِلُ كلبي فيأخذ الصيد ، وليس معي ما أذكيه به ؛ فأذبحه بالمروة أو القصبة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَمْرِ الدَّمَ بمَا شِئْتَ ، واذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ " " وكذلك روي عن علي [ بن أبي طالب - رضي الله عنه - ] . وروي " أن رجلاً أشاط دم جزور بجدل ؛ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إِذَا أَنْهرتَ الدَّمَ فَكُلْ " " . وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذبح بكل ما أفرى الأوداج وأهرق الدم ما خلا السِّنَّ والظُّفُرَ " . وإلى هذا يذهب أصحابنا - رحمهم الله - في ذلك ، ويرون كل ما أنْهرَ الدم : من حجر ، أو مروة ، أو نحو ذلك - مذكى ويؤكل ، ويحملون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إِلاَّ السِّنَّ والظُّفُر " على أنهما إذا كانا غير منزوعين ؛ لأن ذلك خنق ، وليس بذبح ؛ يفسر ذلك قول ابن عباس - رضي الله عنه - حيث قال : إن ذلك خنق ، وفي الخبر بيان ؛ لأنه قال : " كُل مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَأَفْرَى الأوْدَاجَ ، مَا خَلا السِّنَّ وَالظٌّفُرَ ؛ فَإِنَّهُمَا مُدَى الحَبَشَةِ " ، وهم إنما كانوا يذبحون بسن أو ظفر غير منزوعة ، والله أعلم . وقوله - عز وجل - : { وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ } . أي : للنصب ، قيل : كانوا يذبحون للأوثان والأصنام التي يعبدونها ؛ يتقربون بذلك إليها ؛ كما كان أهل الإسلام يتقربون بالذبائح يذبحونها إلى الله ؛ فحرم الله - عز وجل - ما كانوا يذبحون للنصب { وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ } ؛ لما ذكرنا أن الأمر به خرج مخرج قبول النعمة والشكر له فيما أنعم عليهم من عظيم النعم ؛ فإذا أهلوا به لغير الله - [ أي : لغير ] - وجه الله لم يقبلوا نعمه ، ووجهوا الشكر إلى غيره ؛ فحرم لذلك ، والله أعلم . وقوله - عز وجل - : { وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلأَزْلاَمِ } . قيل : سهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها . وقيل : الأزلام : هي القداح ، كانوا يقتسمون بها الأمور : فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ قِدْحاً ، فقال : " هذا يأمره بالخروج " ، فإن هو خرج فهو مصيب في سفره خيرا ، ويأخذ قِدحاً آخر ؛ فيقول : " هذا يأمره بالمكث " ، فإن هو خرج فليس بمصيب خيراً في [ سفره . و ] المنيح بينهما ؛ فنهي الله عن ذلك ، وأنبأ أن ذلك فسق ؛ بقوله : { ذٰلِكُمْ فِسْقٌ } . وعن الحسن قال : كانوا يعمدون إلى قداح فيكتبون على أحدها : " مُرْني " ، وعلى الآخر : " انْهَنِي " ، ثم يحيلونها إذا أرادوا السفر : فإن خرج عليه " مرني " مضى في وجهه ، وإن خرج الذي عليه " انهني " لم يخرج . قال أبو بكر الكيساني : إن في النهي عن العمل بالأزلام دليل النهي عن العمل بالنجوم ، فإذا نهي عن العمل بقول المقتسمين ينهي - أيضاً - عن العمل بقول المنجِّمة ؛ لأنهم يقولون عين ما يقول أولئك ويعملون به ، لكن المنجمة ليسوا يقولون : إن نجم كذا يأمركم كذا ، ونجم كذا ينهى عن كذا ؛ على ما كان يفعل أولئك . ويجوز أن يكون الله - عز وجل - جعل في النجوم أعلاماً ومعاني يدركون بها ، ويستخرجون أشياء تحتمل ذلك ؛ ويكون على ما يستخرج أهل الاجتهاد بالاجتهاد أشياء من معنى النصوص ، وأحكاماً لم تذكر في المنصوص ؛ فعلى ذلك المنجمة يجوز أن يستخرجوا أشياء من النجوم بدلائل ومعان تكون في النجوم ، ولا عيب عليهم في ذلك ولا لائمة ، إنما اللائمة عليهم فيما يحكمون على الله ويشهدون عليه . قال القتبي : الأزلام : القداح ، واحدها : زَلَم وزُلَم ، بها : أن يضرب ، فأخذ الاستقسام من القسم - وهو النصيب - [ كأنه طلب النصيب ] . قال أبو عوسجة : استقسمت ، أي : ضربت بالقداح ؛ قال : كأنه من القسم . وقال أبو عبيد : إنما سمى : استقساماً ؛ لأنهم كانوا يطلبون قسم الرزق وطلب الحوائج بها ؛ فكانوا يسألونها أن تقسم لهم ، والله أعلم . وقوله - عز وجل - : { ذٰلِكُمْ فِسْقٌ } : يحتمل قوله : { فِسْقٌ } أي : العمل بالأزلام ، والشهادة على الله أنه أمر بذلك - فِسق ، وعلى هذا من يستجيز العمل بالقرعة ؛ لأنه يقول : يقرع فمن خرجت قرعته يحكم له ، فإنما يحكم له بأمر القرعة ؛ كأن القرعة تأمره بالحكم لهذا بهذا ، وتنهاه عن الحكم لهذا بهذا ، فهو بالأزلام والقداح التي نهى الله عن العمل ذلك أشبه ، وبها أمثل من غيره . ويحتمل قوله - تعالى - : { ذٰلِكُمْ فِسْقٌ } : أي : التناول مما ذكر من المحرمات : من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، وما ذبح على النصب ، وما ذكر في أول السورة من الاصطياد في الإحرام والتناول منه ؛ ذلك كله فسق ، وهو قول ابن عباس ، رضي الله عنه . وقوله - عز وجل - : { ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ } : إنهم كانوا يطمعون دخول أهل الإسلام في دينهم وعودهم إليهم ، فأيأسهم الله - سبحانه وتعالى - عن ذلك ؛ فقال : اليوم يئس الذين كفروا من ترككم دين الإسلام ؛ فلا تخشوهم واخشون ؛ آمنهم عن ذلك . وقوله - عز وجل - : { ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي … } [ الآية ] : قال أبو عبيد : كان دينهم إلى ذلك اليوم ناقصاً ؛ فحينئذ كمل دينهم ؛ فعلى زعمه : أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى دين ناقص ، ومن مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار - رضوان الله عليهم أجمعين - ماتوا على دين ناقص ، ويحشرون يوم القيامة على دين ناقص ، وأي قول أفحش من هذا وأسمج ؟ ! . وقال آخر من أصحابه : كان الدين كاملاً إلى ذلك الوقت ، فلمَّا بعث الله بالفرائض ، وافترض عليهم - صار الدين ناقصاً إلى أن يؤدوا الفرائض وما افترض عليهم ؛ فعند ذلك يكمل ؛ فهذا القول - أيضاً - في الوحشة والسماجة والقبح مثل الأول . ويقال لأبي عبيد : قل - أيضاً - بأنه لم يكن رضي لهم بالإسلام ديناً قبل ذلك فعند ذلك رضي . والأصل في تأويل الآية وجوه : أحدها : { ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } : أي : برسوله ، وببعثه أكملت لكم دينكم ، وبه أتممت عليكم نعمتي . ويحتمل قوله : { ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } : أي : اليوم أظهرت لكم دينكم ، ولم يكن قبل ذلك ظاهراً ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ " ، وقال : " أَلا لاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ " ؛ وذلك لظهوره ولغلبة أهل الإسلام عليهم ، وإن لم يكن هذا قبل ذلك . ويحتمل قوله : { ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } ؛ لما آمنهم من العدو والعود إلى دين أولئك ، وإياس أولئك عن رجوعهم إلى دين الكفرة ، وأي نعمة أتم وأكمل من الأمن من العدو ؟ ويقول الرجل : اليوم تم ملكي وكمل ؛ إذا هلك عدوه ؛ لأمنه من عدوه ، وإن كان لم يوصف ملكه قبل ذلك بالنقصان ؛ فعلى ذلك هذا ، والله أعلم . وقيل : { ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } ، أي : أمر دينكم بما أمروا بأمور وشرائع لم يكونوا أمروا بها قبل ذلك ، وهذا جائز . وقوله - عز وجل - : { وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلٰمَ دِيناً } : أي : أكرمتكم بالدين المرضي وهو الإسلام ؛ كقوله - تعالى - : { وَلاَ يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ } [ الزمر : 7 ] . وقوله - عز وجل - : { فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ } : قيل : المخمصة : المجاعة . وقال أبو عوسجة : رجل خميص ، أي : جائع . وقال غيره : هو من ضيق البطن . وهو واحد ؛ لأنه من الجوع ما يضيق البطن . وقوله - عز وجل - : { غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ } : قال بعضهم : { غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ } : أي : غير مُتَعَمِّد لإثم ، وهو قول ابن عباس . وقال الكسائي : { غَيْرَ مُتَجَانِفٍ } : غير متمايل ، والجنف : الميل ، وكذلك قال القتبي . وقال أبو عوسجة - أيضاً - : الجنف : الميل . ثم قوله : { غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ } يحتمل وجهين : قيل : غير مستحل أكل الميتة في حال الاضطرار ، وحرم عليه التناول من الصيد . وقيل : غير متلذذ ولا مشتهٍ ، يتناول على التكره منه ، لا على التلذذ والشهوة . وقيل - أيضاً - : إنه لا يتناول إلا في حال الاضطرار ؛ كقوله - تعالى - : { وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ } [ البقرة : 173 ] ، وقوله - عز وجل - { غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ } تفسير قوله : { ٱضْطُرَّ } ؛ فعلى ذلك هذا ، والله أعلم . وقوله - عز وجل - : { فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ، أي : من رحمته أن جعل لكم التناول من المحرم ، ورخص لكم ؛ إذ له أن يترككم تموتون جوعاً ؛ كقوله - تعالى - : { وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ … } الآية [ النساء : 66 ] .