Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 6, Ayat: 151-153)

Tafsir: Taʾwīlāt ahl as-sunna

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله - عز وجل - : { قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } [ الأنعام : 151 ] يقول : تعالوا أقرأ عليكم ما حرم ربكم ، وأبين لكم ما حرم بحجة وبرهان ، وأن ما حرمتم أنتم حرمتم تقليداً منكم لآبائكم ، أو حرمتم بهوى أنفسكم ، لا حرمتم بأمر أو حجة وبرهان . ثم بين الذي حرم عليهم فقال : { أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً } . الشرك حرام بالعقل ، ويلزم كل من عقل التوحيد ومعرفة الرب ؛ لما كان منه من تركيب الصور وتقويمها بأحسن صور يرون ويعرفون أنه لم يصورها أحد سواه ، ولا قومها ، ولا يشركه آخر في ذلك ، وما كان منه إليكم من أنواع الإحسان والأيادي ، فكيف تشركون غيره في ألوهيته وربوبيته ؟ ! فذلك حرام بالعقل والسمع . وقوله - عز وجل - : { قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً } . يخرج على وجهين : أحدهما : على الوقف والقطع على قوله : { عَلَيْكُمْ } ، والابتداء من قوله : { أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً } ؛ كأنه لما قال : { أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } . ، فقالوا : أي شيء الذي حرم علينا ربنا ؟ فقال : { أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً } . والوجه الآخر : على الوصل بالأول ، ولكن على طرح " لا " ؛ فيكون كأنه قال : حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئاً ، وحرف " لا " قد يطرح ويزاد في الكلام . وقوله - عز وجل - : { وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } . أي : برّاً بهما . فإن قيل : قال - تعالى - : { أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } ، وهاهنا يأمر بالإحسان إليهما ، ولم يذكر المحرم ؟ قيل : في الأمر بالإحسان إليهما تحريم ترك الإحسان ؛ فكأنه قال : حرم عليكم ترك الإحسان إلى الوالدين ، وفرض عليكم برهما والإحسان إليهما . ثم فيه : إنكم تعرفون بالعقل أن الإحسان [ إلى الوالدين واجب ، والإساءة إليهما حرام عليكم ، ولم يكن منهما إليكم من الإحسان أكثر ممّا كان من الله إليكم ] ، فكيف تختارون الإساءة إلى الله والإشراك في عبادته غيره ، ولا تختارون الإساءة إلى الوالدين ؟ ! بل تختارون الإحسان إليهما . وقوله - عز وجل - : { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إمْلاَقٍ } . إنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر والفاقة ، فهو مما حرم عليهم ، وهذا يدل على أن الحظر في حال لا يوجب الإباحة في حال أخرى ؛ لأنه قال : { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ } [ الإسراء : 31 ] ليس فيه إباحة القتل إذا لم يكن هنالك خشية الإملاق ، لكن ذكر هذا ؛ لأنهم [ إنما ] كانوا يقتلون في ذلك الحال ، ففي ذلك خرج النهي . وقوله - عز وجل - : { نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } . أي : على ما يخرج لكم من الزرع والثمار ، [ والنبات ] فرزقكم من ذلك ، فعلى ذلك يرزق أولادكم مما يخرج من الأرض من النبات والزروع والثمار ، فلا تقتلوهم ، فإذا لم تقتلوا أنفسكم خشية الفقر والفاقة ، كيف تقتلون أولادكم لذلك ؟ فالذي يرزقكم هو الذي يرزق أولادكم . وقوله - عز وجل - : { وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } . يحتمل قوله : { وَلاَ تَقْرَبُواْ } ، أي : لا تواقعوها . ويحتمل : لا تدنوا منها ، ولكن اجعلوا بينكم وبين الفواحش المحرمات حجاباً من الحلال ، وهكذا الحق على المسلم ألا يدنو من الحرام ، ويجعل بينه وبين ذلك حجاباً وستراً من الحلال . ثم اختلف في قوله : { وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } : قيل : الفواحش : الزنا ، ما ظهر منها : المخالطة باللسان ، والمجالسة معهن ، { وَمَا بَطَنَ } : فعل الزنا نفسه ؛ كانوا يجتمعون ، ويجالسونهن ، ولكن لا يجامعونهن بين أيدي الناس ، ثم إذا خلوا بهن زنوا بهن . وقيل : كانوا يزنون بالحرائر سرّاً ، وبالإماء ظاهراً ؛ فحرم ذلك عليهم . وقيل : { مَا ظَهَرَ مِنْهَا } : نكاح الأمهات ، { وَمَا بَطَنَ } : هو الزنى ، وكان نكاح الأمهات [ ظاهراً ] ، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير ، رضي الله عنهما . وقيل : الفواحش : المحرمات جملتها ، فما ظهر منها : فيما بينهم وبين الخلق ، وما بطن : فيما بينهم وبين الله تعالى . وقيل : { مَا ظَهَرَ مِنْهَا } : ما يكون بالجوارح ، { وَمَا بَطَنَ } : ما يكون بالقلب . وعن مجاهد قال : { مَا ظَهَرَ } : الجمع بن الأختين ، وتزوج الرجل امرأة أبيه وما بطن منها : الزنى ، وما حرم أيضاً . ويحتمل قوله : { مَا ظَهَرَ } : ما يرى غيرُهُ ويبصر ، { وَمَا بَطَنَ } : ما يكون بالعين والقلب ؛ على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العينان تزنيان ، واليدان تزنيان " وما بطن : يكون زنى العين والقلب ؛ لأنه لا يعلمه غير الناظر ، والله أعلم ؛ فيصير كأنه ذكر التحريم في كل حرف من ذلك ، أي : حرم عليكم الشرك ، وحرم عليكم ترك الإحسان إلى الوالدين ، وحرم قتل الأنفس إلا بالحق ؛ فيصير كأنه ذكر التحريم في كل من ذلك . وقوله - عز وجل - : { وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ } . قيل : بالحق : إذا ارتد يقتل به ، وفي القصاص ، وفي الزنى إذا كان محصناً . وقوله - عز وجل - : { ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ } . { ذٰلِكُمْ } يعني : المحرمات التي ذكر { وَصَّاكُمْ بِهِ } اختلف فيه : قيل : { وَصَّاكُمْ بِهِ } : فرض عليكم . وقيل : { وَصَّاكُمْ بِهِ } : أمركم به . وقيل : { وَصَّاكُمْ بِهِ } : بين لكم المحرم . وكله يرجع إلى واحد . وقوله - عز وجل - : { لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } أنه لم يحرم إلا ما ذكر ولم يحرم ما حرمتم أنتم من الأنعام وغيرها . و { لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } أي : لكي تنتفعوا بعقولكم . أو نقول : إن ذلكم وصاكم به لتعقلوا ؛ لأن حرف " لعل " من الله على الوجوب ، أي يعقلون عن الله بما خاطبهم به وأمرهم . وقوله - عز وجل - : { وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [ الأنعام : 152 ] . قال أبو بكر الكيساني : { وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ } ؛ أي : لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . وقال : ثم اختلف في الوجه الذي يحسن : قال بعضهم : هو أن يعمل له فيأكل من ماله أجراً لعملِهِ . وقال آخرون : يأكله قرضاً ، وذلك مما اختلفوا فيه . وقال غيرهم : هو أن ينتفع بدوابه ، ويستخدم جواريه ، ونحو ذلك ، وقال : وذلك مما لا يحتمل تأويل الآية . وعندنا أن الآية باحتمال هذا أولى ؛ لما يقع لهم الضرورة في استخدام مماليكه ، وركوب دوابه ، والانتفاع بذلك ؛ لما يقع لهم المخالطة بأموال اليتامى ؛ كقوله : { وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ } [ البقرة : 220 ] فإذا كان لهم المخالطة ، لا يسلمون عن الانتفاع بما ذكرنا . وقال الحسن : { وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، أي : إلا بالوجه الذي جعل له ، والوجه الذي جعل له هو أن يكون فقيراً ، وهو ممن يفرض نفقته في ماله ، فله أن يقرب ماله ، وعندهم أن نفقة المحارم تفرض في مال اليتيم إذا كانوا فقراء ، فبان أن جعل له التناول في ماله ، وإن كان لا يفرض نفقته في ماله . ثم الآية تحتمل وجهين عندنا : أحدهما : ألا تقربوا مال اليتيم إلا بالحفظ والتعاهد له ، أمر كافل اليتيم أن يحفظ ماله ويتعاهده . والثاني : يقرب ماله بطلب الزيادة له والنماء ؛ ولذلك قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - بأنه يجوز لكافل اليتيم إذا كان وصيّاً أن يقرب ماله بيعاً إذا كان ذلك خيراً لليتيم ؛ إذا وقع له الفضل ، وطلب له الزيادة والنماء . وقوله - عز وجل - : { حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ } . قال أبو بكر : قوله : { حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ } أي : حتى يبلغ الوقت الذي يتولى أموره ؛ كقوله : { فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً … } [ النساء : 6 ] الآية . وقال غيره من أهل التأويل : الأشد : ثمانية عشر سنة . ويشبه أن يكون الأشد هو الإدراك ، [ أي ] حتى يدركوا . وقوله - عز وجل - : { وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ } يشبه أن يكون قوله : { وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ } في اليتامى أيضاً ، أمر أن يوفوا لهم الكيل والميزان ، ونهاهم ألا يوفوا لهم على ما نهاهم عن قربان مالهم إلا بالتي هي أحسن ، وكذلك قوله : { وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ } ، أمكن أن يكون هذا في اليتامى أيضاً ، أي : إذا قلتم قولا لليتامى ، فاعدلوا في ذلك القول ، وإن كان ذا قربى منكم . وقوله - عز وجل - : { وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ } . أي : بعهد الله الذي عهد إليكم في اليتامى ، أوفوا بقوله : { وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، وقوله : { وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً } [ النساء : 6 ] وغير ذلك ؛ أوفوا بما عهد إليكم فيهم . ويحتمل أن يكون قوله - تعالى - : { وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ } : في اليتامى وفي غيرهم في كل الناس ، وهو لوجهين : أحدهما : أن في ترك الإيفاء اكتساب الضرر على الناس ، ومنع حقوقهم ، فأمر بإيفاء ذلك كقوله : { وَلاَ تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ } [ الأعراف : 85 ] . والثاني : للربا ؛ لأنه لزم مثله كيلا في الذمة ، فإذا لم يوفه حقه وأعطاه دونه ، صار ذلك الفضل له ربا . وقوله - عز وجل - : { لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } . يحتمل هذا وجهين : يحتمل : لا نكلف أحداً ما في تكليفنا إياه تلفه ، وإن كان يجوز له تكليف ما في التكليف تلفه ؛ كقوله : { وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُمْ … } الآية [ النساء : 66 ] ، وعلى ما أمر [ من ] بني إسرائيل بقتل أنفسهم . والثاني : لا نكلف أحداً ما في تكليفنا إياه منعه ؛ نحو : من يؤمر بشيء لم يجعل له الوصول إلى ذلك أبداً ، ويجوز أن يؤمر بأمر وإن لم يكن له سبب ذلك الأمر بعد أن يجعل لهم الوصول إلى ذلك السبب ؛ نحو : من يؤمر بالصلاة وإن لم يكن معه سبب ذلك وهو الطهارة ، ونحو : من يؤمر بالحج بقوله : { وَللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } [ آل عمران : 97 ] ، هذا يدل على أن من جعل في وسعه الوصول إلى شيء ، يجوز أن يكلف على ذلك ، ويصير باشتغاله بغيره مضيعاً أمره . وقوله - عز وجل - : { وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ } . قال بعض أهل التأويل : هذا في الشهادة ؛ كقوله : { يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ للَّهِ وَلَوْ عَلَىۤ أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ … } الآية [ النساء : 135 ] . ويحتمل قوله : { وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ } : كل قول ، والقول أحق أن يحفظ فيه العدالة من الفعل ؛ لأنه به تظهر الحكمة من السفه ، والحق من الباطل ؛ فهو أولى . وقوله - عز وجل - : { وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ } أي : بعهد الله الذي عهد إليكم في التحليل والتحريم ، والأمر والنهي ، وغير ذلك . { ذٰلِكُمْ وَصَّـٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } . ذكر - هاهنا - { تَذَكَّرُونَ } ، وفي الآية الأولى : { تَعْقِلُونَ } ، وفي الآية الأخيرة : { تَتَّقُونَ } [ الأنعام : 153 ] إذا عقلوا تفكروا واتعظوا ، وعرفوا ما يصلح وما لا يصلح [ ثم اتقوا المحرمات وما لا يصلح ] . أو { تَذَكَّرُونَ } ، أي : تتعظون بما وعظكم به وزجركم عنه ، وتعقلون مهالككم وتتقون محارمكم . وقوله - عز وجل - : { وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَٱتَّبِعُوهُ } [ الأنعام : 153 ] يحتمل وجوهاً : يحتمل : { وَأَنَّ هَـٰذَا } الذي ذكر في هذه الآيات من أمره ونهيه ، وتحريمه وتحليله { صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَٱتَّبِعُوهُ } على ما قاله أهل التأويل : إنها آيات محكمات ، لم ينسخهن شيء في جميع الكتب ، وهنّ محرمات على بني آدم كلهم . ويحتمل قوله : { وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً } : الذي دعا إليه الرسل من كل شيء هو صراطي مستقيماً { فَٱتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ } ؛ لأن الرسل يدعون إلى ما يدعون بالحجج والبراهين . ويحتمل قوله : { هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً } أصل الدين ، ووحدانية الله ، وإخلاص الأنفس له على غير إشراك في عبادته وألوهيته ، وأن يكون قوله : وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو الذي ذكر في القرآن ، وإلا ذكر هذا ولم يشر إلى شيء بعينه ، فيحتمل ما ذكرنا . وقوله - عز وجل - : { وَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ } . أمر - عز وجل - باتباع ما ذكر من الصراط المستقيم ، ونهى عن اتباع السبل ؛ لأن غيره من الأديان المختلفة والأهواء المتشتتة لا حجة عليها ولا برهان ، وما ذكر من الصراط المستقيم هو دين بحجة وبرهان ، لا كغيره من الأديان ، وإن كان يدعي كلٌّ مِنْ ذلك أن الذي هو عليه دين الله وسبيله . { ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } . المحرمات والمناهي والمعاصي التي ذكر في هذه [ الآية ، أو لعلكم ] تتقون السبل والأديان المختلفة . وأصله : أن السبيل المطلق : سبيل الله ، والدين المطلق : دين الله ، والكتاب المطلق : كتاب الله .