Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 17, Ayat: 30-33)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ } الخ ، أي فانظر لما رزقك الله به ، وأنفق على حسبه ، وارض بما قسم الله لك ، فوسع عند سعة الرزق وضيق عند ضيقه ، وكن حيث أقامك الله . قوله : ( ببواطنهم وظواهرهم ) لف ونشر مرتب . قوله : { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلادَكُمْ } سبب ذلك : أن بعض الجاهلية كانوا يقتلون البنات خوف الفقر ، وبعضهم خوف العار ، فحصل النهي عن ذلك ، لما فيه من سوء الظن بالله وتخريب العالم ، وكل منهما مذموم ، وهو خطاب للموسرين بدليل قوله : { خَشْيَةَ إِمْلاقٍ } ولذلك قدم الأولاد ، وما تقدم في الأنعام خطاب للموسرين ، ولذلك قدم ذكر الآباء ، وأخر ذكر الأولاد . قوله : ( بالوأد ) أي الدفن بالحياة ، وخص بالذكر وإن كان القتل بأن شيء حراماً ، لأنه الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية . قوله : { خِطْئاً كَبِيراً } إما بكسر الخاء وسكون الطاء بوزن حمل مصدر خطىء كعلم ، وبفتحتين اسم مصدر لأخطأ رباعياً ، أو بكسر الخاء وفتح الطاء ممدوداً مصدر لأخطأ كقاتل ، ثلاث قراءات وكلها سبعية . قوله : { وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ } هو بالقصر في القراءة الشائعة ، وقرىء شذوذاً بالمد ، وخرجت على وجهين : أحدهما أنه لغة في المقصور ، والثاني أنه مصدر زانى كقاتل ، لأنه يكون من اثنين . قوله : ( أبلغ من لا تأتوه ) أي لأنه يفيد النهي عن مقدماته ، كاللمس والمباشرة والقبلة صريحاً ، والنهي عن الفعل بالأولى . قوله : { وَسَآءَ سَبِيلاً } أي لأنه طريق من طرق النار ، وخص الزنا بالنهي ، وإن كان اللواط أشنع وأقبح ، لأنه كان سارياً في العرب ، بخلاف اللواط ، فقد كان في قوم لوط وتنوسي ، ثم ظهر في هذه الأمة ، بعد قرن الصحابة والتابعين . قوله : { ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ } أي حرم قتلها بأن عصمها منه ، وهو المسلم أو الكافر الذي تحت ذمتنا . قوله : { إِلاَّ بِٱلحَقِّ } مستثنى من النهي ، والمعنى لا تقتلوا النفس المعصومة ، إلا بالقتل بالحق ، وهو أحد ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل مؤمن معصوم عمداً كما في الحديث . قوله : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً } أي وهو المؤمن المعصوم . قوله : ( تسليطاً على القاتل ) أي فحيث ثبت القتل عمداً عدواناً ، وجب على الحاكم الشرعي ، أن يمكن ولي المقتول من القاتل ، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من القتل أو العفو أو الدية ، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل ، من غير إذن الحاكم ، لأن فيه فساداً وتخريباً . قوله : ( غير قاتله ) أي غير قاتل المقتول . قوله : ( أو بغير ما قتل به ) يستثنى منه من قتل بمحرم كلواط وسحر ، فإنه لا يجوز القتل بذلك بل يقتل بالسيف . قوله : { إِنَّهُ كَانَ } أي الولي منصوراً أي من الله ومن الحاكم .