Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 24, Ayat: 4-5)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ } تقدم أن الزاني الزانية ، إما أن يرجما إن كانا محصنين ، أو يجلدا إن لم يكونا كذلك ، فتبين أن الزنا أمره عظيم شديد ، لا بد وأن يثبت ، إما بإقرار ، أو بأربعة عدول ، فإن انتفى واحد من ذلك حد المدعي ، فبين هذه الآية وما قبلها شدة مناسبة ، وقوله : { وَٱلَّذِينَ } مبتدأ ، { يَرْمُونَ } صلته ، والخبر ثلاث جمل : الأولى { فَٱجْلِدُوهُمْ } . الثانية قوله : { وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً } . الثاثة قوله : { وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ } ، ومعنى { يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ } يتهمونهن ، فشبه الاتهام بالرمي ، بجامع التأدية للهلاك في كل ، لأنه إن ثبت ذلك الأمر فقد هلك المرمي ، وإن لم ثيبت فقد هلك الرامي ، وقوله : { ٱلْمُحْصَنَاتِ } لا مفهوم له ، بل وكذا المحصنون ، وإنما خصهن بالذكر ، لأن الشأن قوة شهوة النساء . قوله : ( العفيفات ) تفسير للمحصنات باعتبار اللغة ، لأن حصان كما يطلق على العفة ، يطلق على التزوج وعلى الحرية ، ومفهوم قوله : ( العفيفات ) أنه إذا رمي غير عفيف لا يحد ، ويشترط زيادة على العفة ، أن يكون المرمي يتأتى منه الزنا أو اللواط بأن يكون ذا آلة ، فإن رمي مجبوباً عزر ولا يحد ، وأن يكون حراً مسلماً مكلفاً ، فإن انتفى شرط منها لم يحد القاذف ، إلا رامي الصبي باللواط به أو الصبية المطيقين ، فعند مالك يحد ، وعند الشافعي يعزر . قوله : ( بالزنا ) أي أو اللواط في آدمي مطيق ، أو جني تشكل بآدمي . قوله : { بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ } أي عدول ، وقوله : ( برؤيتهم ) متعلق بشهداء ، أي يشهدون بأنهم رأوا الذكر في الفرج ، ولا بد أن يتحدوا في الرؤية والأداء ، فإن اختلفوا ولو في أي صفة حد الجميع . قوله : { أَبَداً } أي ما داموا مصرين على عدم التوبة بدليل الاستثناء ، وعلى هذا درج مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادتهم ولو تابوا . قوله : { إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ } استثناء متصل ، لأن المستثنى منه الذين يرمون والتائبون من جملتهم . قوله : { مِن بَعْدِ ذٰلِكَ } أي القذف . قوله : ( فبها ينتهي فسقهم ) هذا مبني على رجوع الاستثناء للجملتين الأخيرتين ، وهو مذهب مالك والشافعي ، فعندهما أن التائب تقبل شهادته ، ويزول عنه اسم الفسق . قوله : ( وقيل لا تقبل ) هذا مذهب أبي حنيفة ، واتفق الجميع على أن القاذف يجلد ، وإن تاب ، فليس الاستثناء راجعاً إلى الجملة الأولى .