Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 3, Ayat: 21-23)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { بِآيَاتِ ٱللَّهِ } أي القرآن وغيره . قوله : ( وفي قراءة يقاتلون ) صوابه تأخيرها بعد المعطوف إذ هي التي فيها القراءتان ، وأما هذه فيقتلون بإتفاق السبعة . قوله : { بِغَيْرِ حَقٍّ } إن قلت إن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق . أجيب في اعتقادهم أيضاً فهو زيادة في التشنيع عليهم ، فالمعنى اعجب يا محمد من بلادة هؤلاء حيث يقتلون الأنبياء وهو معتقدون أن قلتهم خلاف الحق ويقتلون من يأمرهم بالعدل . قوله : ( وهم اليهود ) أي قوم موسى ، وإنما خوطب من كان في زمنه صلى الله عليه وسلم بذلك لرضاهم بفعلهم مع كونهم كانوا عازمين على قتله صلى الله عليه وسلم . قوله : ( ثلاثة وأربعين ) وفي رواية أخرى سبعين . قوله : ( من يومهم ) أي فقتلوا الأنبياء أول النهار والعباد آخره . قوله : ( أعلمهم ) أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تبعية حيث شبه الاعلام بالعذاب بالبشارة ، واستعير اسم المشبه به للمشبه ، واشتق من البشارة بشرهم بمعنى أعلمهم بالعذاب ، والجامع الانتقال من حال لأخرى في كل . قوله : ( وذكر البشارة تهكم ) أي لأن البشارة هي الخبر السار ، والنذارة الخبر الضار ، فكأنه يقول هو لا يتخلف ، كما أن الوعد بالخير لا يتخلف . قوله : ( لشبه اسمها الموصول ) أي وهو في الأصل كان مبتدأ متى وقع اسم موصول ، ولو منسوخاً قرن خبره بالفاء . قوله : ( كصدقة وصلة الرحم ) إن قلت إن مثل هذا العلم لا يتوقف على الإسلام لعدم توقفه على النية فينتفع به الكافر فلا يتم ، قول المفسر فلا اعتداد بها لعدم شرطها ، فلعل ذلك محمول على جماعة مخصوصين باشروا قتل الأنبياء وعاندوهم ، وإلا فصدقة الكافر وصلة رحمه تنفعه في الدنيا بتوسعتها عليه مثلاً لا غير ، ولا ينتفع بها في الآخرة إجماعاً لأن محل الجزاء الجنة وهو عنها بمعزل ، لأنه ليس له في الآخرة إلا النار . قوله : { أَلَمْ تَرَ } الخطاب للنبي أو لكل من يتأتى منه النظر . قوله : { إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ } أي التوراة . قوله : ( في اليهود ) أي يهود خيبر . قوله : ( زنى منهم اثنان ) أي من أشرافهم ثم سألوا أحبارهم فأخبروهم بأن التوراة نصت على رجمهم ، ولكن أخذتهم الشفقة عليهم لكونهم من أشرافهم فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يوجد في دينه فرج لهم ، فقال لهم النبي حكم ديني رجمكم ، والذي أعلمه أن في التوراة كذلك ، فقال بعضهم جرت علينا يا محمد فقال هلموا إليّ بأعلمكم بالتوراة ، فقالوا عبد الله بن صوريا وكان بفدك ، فأتى به فسأله النبي عن حكم الزاني والزانية في التوراة ، فقال ائتوني بالتوراة ، فقرأ منها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل آية الرجم فوضع يده عليها وقرأ ما بعدها ، وكان عبد الله بن سلام حاضراً إذا ذاك ، وكان من أحبارهم قبل الإسلام ، فقال يا رسول الله إن الرجل أخفى آية الرجم وقرأ ما بعدها ، فأمره النبي بأخذها منه فأخذها وقرأها فإذا فيها : إن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجماً ، وإن كانت امرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها ، فأمر صلى الله عليه وسلم برجمها فغضبت اليهود لذلك . قوله : ( فوجد فيها ) أي الرجم .