Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 101-101)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

وقوله : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ } أي عنده وفي علمه . قوله : { } ذكر هذه عقب الهجرة للترغيب ، فكأن قال لا بأس في الهجرة ولا مشقة فيها لكون الصلاة تقصر فيها فهذا من جملة السعة التي يرونها في السفر . قوله : ( سافرتم ) أي سفراً طويلاً وسيأتي أن أقله أربعة برد عند الشافعي ، والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل سنة آلاف ذراع ، والذراع ستة وثلاثون أصبعاً ، والأصبع ست شعيرات ، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون ، وكذا عند مالك ، وعند أبي حنيفة ثلاثة أيام من قصر الأيام مع الاستراحات ، فلا يصح القصر في أقل من أربعة برد عند مالك والشافعي ، ولا في أقل من ثلاثة أياك عند أبي حنيفة إلا في مناسك الحج ، فإنهم يقصرون في أقل من ذلك للسنة . قوله : ( في ) { أَن تَقْصُرُواْ } أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالحرف ، والجار والمجرور متعلق بجناح ، أي ليس عليكم جناح في القصر . قوله : { مِنَ ٱلصَّلَٰوةِ } يصح أن تكون تبعيضية ، وأل في الصلاة للجنس أو وهو الرباعيات ، ويصح أن تكون زائدة على مذهب الأخفش وأل للجنس ، والمراد جنس مخصوص وهو الرباعية ، وقد بين بالسنة . قوله : ( بأن تردوها من أربع إلى اثنتين ) هذا أحد أقوال ثلاثة ، لأنه اختلف هل فرضت الصلاة كاملة ثم نقصت في السفر وبقيت في الحضر على حالها أو فرضت ناقصة فبقيت في السفر وزيدت في الحضر ، وقيل فرض كل مستقبلاً . قوله : ( بيان للواقع ) أي قوله : { إِنْ خِفْتُمْ } الخ ، أي لأن غالب أسفارنا وأصحابه لم تخل من خوف العدو لكثرة المشركين حينئذٍ ، وقوله : ( فلا مفهوم له ) أي لأنه يكون في سفر التجارة وغيرها من كل سفر مأذون فيه واجباً كان أو مندوباً أو مباحاً . قوله : وهي مرحلتان ) أي سير يومين معتدلين ، كل يوم اثنا عشر ساعة بسير الجمال المثقلة بالأحمال . قوله : ( إنه رخصة ) أي جائز ما لم يبلغ سفره ثلاث مراحل ، وإلا كان أفضل للخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه قال بوجوبه ، وعند مالك سنة مؤكدة . قوله : { عَدُوّاً مُّبِيناً } العدو يقع بلفظ واحد على المذكر والمؤنث والمجموع والمثنى .