Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 25-25)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ } من شرطية أو موصولة ، ويستطع إما فعل الشرط أو صلة الموصول ، وقوله : و { مِنكُمْ } أي الأحرار وهو شروع في بيان حكم نكاح الإماء للأحرار ، فأفاد أنه لا يجوز للحر أن ينكح الأمة إلا بشروط ثلاثة : أن لا يجد للحرائر طولاً ، وأن تكون تلك الأمة مؤمنة ، وأن يخشى على نفسه العنت ، وذلك الحكم يخصص ما تقدم في قوله : { فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ } [ النساء : 3 ] . وقوله : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ } [ النساء : 24 ] وعلة حرمة نكاح الأمة لئلا يصير الولد رقيقاً لسيد الأمة ، فإن كان لا يولد له أو لها أو كان ولده يعتق على سيدها مثل أمة الجد ، فإنه يجوز له تزوج الأمة بشرط كونها مؤمنة . قوله : { أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ } أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لقوله طولاً على حد ، { أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً } [ البلد : 14 - 15 ] . قوله : ( فلا مفهوم له ) أي فإذا وجد طولاً لحرة كتابية ، فلا يجوز له أن يتزوج بالأمة . قوله : { فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم } إما جواب الشرط أو خبر المبتدأ ، وقدر المفسر العامل مؤخراً لإفادة الحصر . قوله : { مِّن فَتَيَٰتِكُمُ } جمع فتاة وهي الشابة من النساء . قوله : ( تفضل الحرة فيه ) أي الإيمان بأن تكون من كبار الأولياء وأرباب الأسرار مثلاً . قوله : { بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ } أي من جنس بعض في الدين والنسب ، كقول علي كرّم الله وجهه بيت شعر من البسيط : @ النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمْثِيلِ أَكْفَاءٌ أَبُوهُم آدَمُ وَالأُمُّ حَوَّاء @@ قوله : ( من غير مطل ) أي عدم أداء مع القدرة عليه . قوله : ( حال ) أي من قوله : { فَٱنكِحُوهُنَّ } أي حال كونهن عفائف عن الزنا ، وهذا شرط كمال على المعتمد . قوله : { غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ } حال مؤكدة . قوله : { وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ } جمع خدن بالكسر وهو الصاحب والخليل ، وإنما ذكره بعده لأنه كان في الجاهلية الزنا قسمان : جهراً وسراً ، فكان الأكابر منهم يحرمون القسم الأول ويحلون القسم الثاني . قوله : ( وفي قراءة بالبناء للفاعل ) أي فهما قراءتان سبعيتان ، والمعنى على هذه القراءة أحصن أنفسهن . قوله : { فَإِنْ أَتَيْنَ } شرط في الشرط ، وقوله : { فَعَلَيْهِنَّ } الخ ، جواب الثاني ، والثاني وجوابه جواب الأول على حد : إن جئتني فإن لم أكرمك فعبدي حر . قوله : ( الأكابر ) إنما قيد بذلك لأن حد غير البكر من الأحرار الرحم وهو لا ينتصف . قوله : ( ويغرَّ بن نصف سنة ) هذا مذهب الإمام الشافعي ، وأما عند مالك فلا تغريب على الرقيق ، ذكراً أو أنثى . قوله : ( ولم يجعل الإحصان الخ ) إنما احتاج للسؤال والجواب ، لأنه فسر الإحصان بالتزوج ، وإلا فلو فسره بالإسلام كما فعل غيره لما احتاج لذلك كله . قوله ( وأصله المشقة ) أي أصله الثاني ، وإلا فأصله الأول الكسر بعد الجبر ، ثم نقل لكل مشقة تحصل للإنسان . قوله : ( والعقوبة في الآخرة ) أي إن لم يقم عليه الحد في الدنيا على المعتمد من أن الحدود جوابر . قوله : ( فلا يحل له نكاحها ) محل ذلك إن لم يخف العنت في أمة معينة ولم يجد ما يكفه عنها من الحرائر ، فعند مالك يجوز له نكاحها لأنه عادم للحرائر حكماً . قوله : ( وعليه الشافعي ) أي ومالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة بجواز نكاح الأمة لمن ليس تحته حرة بالفعل ، ولو كان واجداً لمهرها ، وخالف في اشتراط إسلام الأمة . قوله : ( ولو عدم ) أي الطول وخاف العنت . قوله : { وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ } أي فالصبر أجمل حيث أمكن التحيل على ذلك لقوله في الحديث : " من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " ، ولقوله تعالى : { وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } [ النور : 33 ] . قوله : ( بالتوسعة في ذلك ) أي في نكاح الأمة .